ذلك لأبرز قبره، غير إنّه خشي أن يتّخذ مسجداً) والله العالم بالصواب»(120) . انتهى. ثمّ استظهر العالم المومى إليه أن يكون الإسراج المنهيّ عنه: أمّا الإسراج على قبور أولئك المبطلين الّذين كانوا يتّخذونها قبلة، كما ربّما يشهد بذلك سياق الحديث المومى إليه. أو الإسراج الذي يتّخذه بعض جهلة المسلمين على مقابر موتاهم في ليالٍ مخصوصة، لأجل إقامة المناجاة عليها والنوح على أهلها بالباطل. (120) شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 13 ـ 14.