خلاصة البحث
إن أشهر الأحاديث التي اعتمدت
عليها المذاهب الأربعة في القول باستحباب
القبض في الصلاة إما ضعيفة سنداً، أو غير
تامة من حيث الدلالة، وعلى فرض وجود
أحاديث اُخرى خالية عن إشكال سندي أو
دلالي، فهي مما لا يسوغ العمل بها لوجود
أحاديث صحيحة معارضة لها كحديث أبي حميد
الساعدي الذي مرّ ذكره، وعند التعارض
يتساقط المتعارضان ونرجع الى الأصل، وهو
إسبال اليدين، لأن القبض تكلّف زائد على
الطبيعة ولم يثبت عليه دليل باتّ.
ومما لا اشكال فيه أن إسبال
اليدين هو الأحوط، لأن القائل بالقبض لا
يوجبه، وإنّما يقول باستحبابه وقد وقع
الخلاف فيه، ولم يقع خلاف في جواز إسبال
اليدين، فضلاً عن أن القول بعدم جواز
القبض هو الثابت في فقه العترة الطاهرة
التي أمر المسلمين باتّباعها دون غيرها.