أ ـ حديث سهل بن سعد - مسألة التکتف فی الصلاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسألة التکتف فی الصلاة - نسخه متنی

مجمع العالمی لاهل البیت

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أ ـ حديث سهل بن سعد



روى البخاري عن ابن حازم، عن
سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤمرون أن يضع
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في
الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ يَنمي
ذلك الى النبي(صلى الله عليه وآله) [9] .


قال إسماعيل [10] : «يُنمى
ذلك» ولم يقل «يَنمي».


والكلام في دلالة هذا الحديث
على المطلوب، فالراوي يقول في أول الحديث:
كان الناس يؤمرون، تُرى من هو الآمر؟
النبي(صلى الله عليه وآله) أم الصحابة؟
يجيب ابن حجر على هذا السؤال بقوله:


«إن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا
يصرف بظاهره الى من له الأمر وهو النبي(صلى
الله عليه وآله) لأن الصحابي في مقام تعريف
الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله
قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه
محمول على أن الآمر بذلك هو النبي(صلى الله
عليه وآله)» [11] ، وهذا هو رأي جمهور
علمائهم كما نصّ عليه السيوطي في تدريب
الراوي [12] .


وفي هذا التفسير مجازفة لا تخفى
على اللبيب، خاصة عندما يجري تطبيقه على
كل الحالات من كل الصحابة، فكيف يتأتى لنا
إثبات أن قول الصحابي: «كنا نؤمر بكذا» يدل
على أن النبي هو الآمر بذلك؟ فهذا قول
مجمل، وليس هناك ما يدل على أن الصحابي قد
جاء به لحكاية أوامر النبي(صلى الله عليه
وآله) فلعله يقصد به حكاية افتاءات سائر
الصحابة له في اُمور لم يقف عليها هذا
الصحابي فيراجع سائر الصحابة فيها فيقال
له: افعل كذا كفتوى منهم في الأمر. وكون
الصحابي في مقام بيان الشرع وتعريفه
يستلزم نسبة هذه الأوامر الى النبي(صلى
الله عليه وآله) مباشرة فإن الصحابي غرضه
بيان الشرع ببيان الأوامر النبوية
المباشرة وأوامر الصحابة الناشئة عن
فهمهم لسُنّة النبي(صلى الله عليه وآله) أو
مروياتهم عنه، وقول الصحابي: «كنّا نؤمر
بكذا» أظهر دلالة في حكاية أوامر
الصحابة من حكاية أوامر النبي(صلى الله
عليه وآله)لأن الصحابي يفتخر ويشعر بشرف
النسبة الى الرسول حينما يصرح بأوامر
النبي(صلى الله عليه وآله) التي وجهها
اليه، فلو كان يريد حكاية أوامر النبي(صلى
الله عليه وآله) فمن الأفضل بالنسبة اليه
أن يصرّح بذلك ولا يأتي بكلام مجمل، وردّ
السيوطي في تدريب الراوي على من تساءل:
لِمَ لم يقل الصحابي في هذه الموارد قال
رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟ بأنهم ـ أي
الصحابة ـ «تركوا الجزم بذلك تورعاً
واحتياطاً» [13] .


وردّه هذا ينفع السائل ولا ينفع
السيوطي نفسه، فإن الصحابي في هذه الموارد
إنّما تورع عن نقل النصّ ولم يتورّع عن
الجزم بالحكم، فإذا كان جازماً بأن هذا
الحكم قد قاله الرسول(صلى الله عليه وآله)كان
بإمكانه أن يقول: أمرنا النبي(صلى الله
عليه وآله) بكذا ولا يذكر نص قول النبي(صلى
الله عليه وآله)، وكم من حديث في الكتب
الستة جاء بهذه الصياغة، فإعراض الصحابي
عن ذكر النبي(صلى الله عليه وآله) في هذه
الأوامر يدل على وجود نكتة دفعته لذلك،
وهو يشهد لصدورها عن غير النبي أكثر مما
يشهد لصدورها عنه(صلى الله عليه وآله) ولا
أقل من الاجمال في ذلك، ومع ثبوت هذا
الاجمال لا يجوز لنا نسبة هذه الأوامر الى
الرسول(صلى الله عليه وآله)، والنتيجة
الفقهية المترتبة على ذلك أن أحاديث
الأوامر لا يصح الاحتجاج بها كأدلة
برأسها، وإنّما يصح الاستشهاد والاستئناس
بها في تأييد أدلّة اُخرى.


هذا من ناحية عامة، ومن ناحية
اُخرى خاصة بهذا الحديث نجد فيه شاهداً
اضافياً يشهد لعدم صدور هذا الأمر عن
النبي(صلى الله عليه وآله)وهو قول أبي حازم
في ذيل ذلك الحديث: لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك
الى النبي.


فإن كلام أبي حازم هذا يفيد أن
حديث سهل بن سعد في نفسه لا يثبت كون الأمر
المذكور فيه صادراً عن النبي(صلى الله
عليه وآله)، فقد يكون صادراً عنه(صلى الله
عليه وآله) وقد يكون صادراً عن غيره، ولكي
يقطع هذا الترديد احتاج أبو حازم الى هذا
الذيل ليبين قناعته الشخصية بأن غرض سهل
بن سعد من هذا الحديث نسبة الأمر المذكور
فيه الى النبي(صلى الله عليه وآله)، ويغلق
احتمال صدوره عن غيره.


وهذا يؤكد أن الأصل في أحاديث
الأوامر انها مجملة، وان نسبة هذه الأوامر
الى النبي تحتاج الى دليل، وأبو حازم لم
يبين دليله فيما ذهب اليه، فكلامه حجة على
نفسه، ولا يصح أن يكون حجة لغيره في اثبات
ذلك، فلا يصح الاحتجاج بحديث سهل بن سعد في
هذه المسألة.


/ 11