القول بالجمع والتخيير
ويبقى هنا قولان في المسألة:قول بالجمع بين الوظيفتين، وقول بالتخيير
بينهما، وجواب القول بالجمع: انّه يجري
عند الاحيتاط، والاحتياط يأتي عند الشك
في الوظيفة الشرعية، فإذا قام الدليل على
الوظيفة الشرعية، وتم إثبات المسح، ينتفي
الشك، وكلما انتفى الشك انتفى الحكم
بالجمع كوظيفة احتياطية.
أما القول بالتخيير: فيجري بعد
إثبات شرعية العملين معاً في الوضوء، فإذا
ثبت لدى المكلف أن الغسل والمسح كلاهما
عمل مشروع بالنسبة الى القدمين، وأن آية
الوضوء تدل على صحتهما معاً، وأن النبي(صلى
الله عليه وآله) قد عمل بهما معاً، تارة
بالمسح واُخرى بالغسل، جاز لنا التخيير،
ومع عدم إثبات ذلك لا يجوز لنا القول
بالتخيير، إذ لا معنى لتخيير المكلف بين
عملين أحدهما صحيح شرعاً والآخر لم تثبت
صحته، وقد اتّضح أن كل المحاولات الرامية
لإثبات شرعية الغسل كوظيفة في الوضوء
بالنسبة الى القدمين قد باءت بالفشل.
فيبقى الحكم بالمسح هو المؤيد
بالأدلة والسالم عن الاشكال.