اختلف فقهاء الامة الاسلاميه فى حكم المرور بين يدى المصلّى ، اذااصلى الى سترة، فهل يكون المرور بينه و بين سترته حراماً اَومكروهاًاَولين عليه ذلك، بل يمكن ان يتصف المرور بالوجوب اَوالاستعباب اَوالابامة، فليس له حكم بخصوصه و عنوانه نعم اذالم يصل الى سترة ثابته اَوموضوعة فليس على المار شى ء لانه هو الذى لم يبال امرصلامة فليس على المارشى ء، نعم اطلق بعضهم الحكم، ولولم يضع شيئاً، فمنع عن المرور مطلقاً و لكن هذا فى كلام قليل منهم قال النووى من فقهاء الشافعيه فى «المجموع(11)» «المسالة الثانيه: اذاصلَّى الى سترة حرم على غيره المرور بنيه و بين السترة ولا يحرم وراء السترة و قال الغزالى يكره و لايحرم و الصحيح بل الصواب انه حرام و به قطع البغوى و المحققون» والبغوى من فقهاء الشافيعه ايضاً - قال فى التهذيب(12) «لايجوز لاحداَن يمرّ بينه و بين السترة فان ارادانسان ان يمرّ بين يديه له ان يدفعه» فلم تذهب الشافعيه قولاً واحداًفى المسألة