و امّا المالكيه فقد ثبت عن بعضهم التفصيل فى المسألة:
قال اله سوقى حاشية على الشرح الكبير(16) «ان المصلى اذاكان فى غير المسجد الحرام فان كان للمار بين يديه مندوحة حرم عليه المرور، صلى المصلّى لسترة اَم لا - وان لم يكن له مندوحة فلايمرم المرور صلى المصلّى لسترة اَم لا و اذاكان فى المسجد الحرام حرم المرور ان كان له مندوحة و صلى لسترة و الاّ جاز المرور، هذا اذاكان المار غير طائف و امّا هو فلايمرم عليه كان للمصلى سترة اَم لا، نعم ان كان له سترة كره، ولكن الامام مالك بن انس، ذكر الروايات و فى عنوان بابها: باب التشديد فى ان يمرّ احد بين يدى المصلى» و امّا الا ماميه فلم يذهب واحد منهم الى الحرمة بل لم يصرح ولم يشر كثير منهم الى الكراهة، يتضع بالمراجعة الى كلماتهم(17)،الى(18) بل فى جواهر الكلام(19) «ان المرور ربما واجباً على الار اَو مستعباً اَو مباحاً لا اجد فى شى من خصوصنا كراهة المرور للماربين يدى المصلى» لكن فى الذكرى(20) الجزم بكواهة المرور مع السترة و عدمها، قال لما فيه من شغل قبله و تعريضه للدفع و حرّمه بعض العامه كما نقل عنه فى الجواهر،