الاول: انّ جميع الروايات التى ذكر ناها بالفاظها المختلفه خالية عما يدل دلالة ظاهرة على الحرمة ففى جميعها قوله (ص) (على فرض صدور الروايه عنه) لوكان...يعلم ماذا عليه لكان اَو لان يقوم اَونحو ذلك و مجرد اثبات شى ء على فاعل فعل لايدل على .حرمته بل غايته خرازة الفعل و رجحان تركه و لوكان الترك صعباً كالو قوف اربعين، فما عن بعضهم(33) من انّ معنى الحديث، النهى الاكيه والوعيه الشديد على ذلك، لاوجه له فمافى عنوان البخارى «باب اثم المار» اَوفى رياضى الصالحين «باب تحريم المرور» ليس الاّ اجتهاد من المصنفين لا ظاهرالوايات قال ابن مجرفى شرحه