من فقه الخلاف المرور بین یدی المصلی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من فقه الخلاف المرور بین یدی المصلی - نسخه متنی

امیر رحمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكر البغارى الرواية، بلفظ و رسول الله يصلى بالناس بمنى الى غير جدار - فنفى وجود السترة كمامرفكيف اَدرجه فى باب سترة الامام سترة من خلفه -

ولا يخفى انّ منى لم يكن بها يومنه جدار لم تكن صلاته الجامعه مع اصحابه فى حجة الوداع فى منى كما هو الظاهر تحت الخيام و ثانياً:

انّه قدروى بلفظ آخر، يوكه المرور بين يديه (ص) و انّه صلى فى فضاء من غير سترة

روى ابوبكر البيهقى فى سننه باسناده عن على بن عبدالله المدينى ثنا جريربن عبدالحميه عن منصور عن الحكم بن عتيبه عن يحيى بن الجزار عن ابى الصهباء قال:

«كنا عند ابن عباس فذكرو اعنده مايقطع الصلاة فقالوا الكلب و المرأة و الحمار، فقال ابن عباس جئت اَنا و غلام من بنى هاشم اَوبنى ايديهم فما بالاه قال وجادت جاريتان من بنى هاشم تشتدان و رسول الله ص يصلى بالناس فافتتلتافاخذ هما فنزع بينها ولم ينصرت لذلك(46)..»

فانّ الرواية وان كانت مسوقه لنفى قطع الصلاة بمرور المار حيواناً اَوانساناً، الاّ انه يدل ايضاً على عدم نهيه ص، عن المرور، و عدم تعليمه الحرمة، كمالم يفعل ذلك بالنسبة الى الجاريتان، فانّ الصبى و ان رفع عنه التكليف لكنه يحيب تاديبه و تعليم، اَوارشادالاصحاب بتعليمهم - اَوبيان الحكم الالزامى لاصحابه - ولم يفعل ذلك كله،

وروى الطبرانى فى المعجم الاوسط

عن ابى سعيد الخدرى قال:

/ 47