و قال السرخسى الحنفى المسبوط: - من فقه الخلاف المرور بین یدی المصلی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من فقه الخلاف المرور بین یدی المصلی - نسخه متنی

امیر رحمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال السرخسى الحنفى المسبوط:

«ينغى ال يدفع المار عن نفسه لكيلا شيغله عن صلاته، بقوله ص ادرأوا ما استطعتم الاانه يدفعه بالاشارة اَو الاقه يطرف ثوبه على وجه ليس فيه مشى و لاعلاج و من الناس من قال ان لم يقف باشارته جاز دفعه بالقتال لحديث ابى سعيد.....

ولكنا نستدل بقوله ان فى الصلاة اشغلاً» يعنى باعمال الصلاة(58)»ظهر الورقه و فان ابن الهمام فى شرح فتح القدير:

«ويدرأبالاشارة كما فعل رسول الله ص بوِلدى امّ سلمه اَو يدفع بالتسبيع لمار و نيامن قبل

ويكره المجمع بينها لانّ با حدهما كفايه(59)»

و مع ذلك لاوجه للاستدلال بهذه الروايات على الحرمة، سواء استدل بامره بالدفع اَو القتال ان ابى المار اَو التعبير عنه اَو من يقرنه بالشيطان،

و لايخفى انهم لم يذكروا(كماهوديه نهم) و جهاً لدلالة الروايات على الحرمة، ولم يقرّ بواالاستدلال بها وانّ الحكم بالحرمة مستنداً الى هذه الروايات من اىّ جهة، بل يفتون و يحتحّبون من دون مناقشته من يضادّهم فى الاستدلال و يرّد مايّدعون و يستظهر غيره و هذا و هن فى الاستنباط و الفتيا

فظهر مما ذكرنا انّ ما يستدل به اَو - ستعثر منه الحكم بالتحريم قاصرة و لايمكن اثبات حكم الله العظيم بمثلها،

فانّ الروايات المذكورة على فرض صدورها، امّا زيدفيها، اَو توهم فيها اَو لم يفهم المراد منها و لم يحمل و جهها،

و قد كان الامام على (ع) قد صنژف الاحاديث الموجودة بيدالناس و بيّن سبب الاختلاف فيها بقوله:

/ 47