«ينغى ال يدفع المار عن نفسه لكيلا شيغله عن صلاته، بقوله ص ادرأوا ما استطعتم الاانه يدفعه بالاشارة اَو الاقه يطرف ثوبه على وجه ليس فيه مشى و لاعلاج و من الناس من قال ان لم يقف باشارته جاز دفعه بالقتال لحديث ابى سعيد..... ولكنا نستدل بقوله ان فى الصلاة اشغلاً» يعنى باعمال الصلاة(58)»ظهر الورقه و فان ابن الهمام فى شرح فتح القدير: «ويدرأبالاشارة كما فعل رسول الله ص بوِلدى امّ سلمه اَو يدفع بالتسبيع لمار و نيامن قبل ويكره المجمع بينها لانّ با حدهما كفايه(59)» و مع ذلك لاوجه للاستدلال بهذه الروايات على الحرمة، سواء استدل بامره بالدفع اَو القتال ان ابى المار اَو التعبير عنه اَو من يقرنه بالشيطان، و لايخفى انهم لم يذكروا(كماهوديه نهم) و جهاً لدلالة الروايات على الحرمة، ولم يقرّ بواالاستدلال بها وانّ الحكم بالحرمة مستنداً الى هذه الروايات من اىّ جهة، بل يفتون و يحتحّبون من دون مناقشته من يضادّهم فى الاستدلال و يرّد مايّدعون و يستظهر غيره و هذا و هن فى الاستنباط و الفتيا فظهر مما ذكرنا انّ ما يستدل به اَو - ستعثر منه الحكم بالتحريم قاصرة و لايمكن اثبات حكم الله العظيم بمثلها، فانّ الروايات المذكورة على فرض صدورها، امّا زيدفيها، اَو توهم فيها اَو لم يفهم المراد منها و لم يحمل و جهها، و قد كان الامام على (ع) قد صنژف الاحاديث الموجودة بيدالناس و بيّن سبب الاختلاف فيها بقوله: