«السنته للمصلى اَن يكون بين يديه سترة من جدار اَو ساريه اَوغيرهما و يدنومنها و نقل الشيخ ابوحامه الاجماع فيه و السنته اَن لايزيه ما بينه و بينها على ثلاثه اذرع فان لم يكن حائط و نحوه غرز عصا و نحوها اَو جَمع متاعه اَو رحله و يكون ارتفاع العصاو نحوها ثلثى ذراع فصاعداً و هو قدر مؤخرة الرحل على المشهور و قيل ذراع(1)»