«ان لم يكن بين يديه شى فصلاته جائزة لانّ الامر باتخاذ السترة ليس لمعنى راجع الى عين الصلاة فلا يمنع تركه جواز الصلاة(2)» و قد اكهّ ابن قدامة الحنبلى فى المغنى، على الاستعباب(3) و قال، على بن سليمان المرداوى الحنبلى فى «الانصاف»: «قولة: ويستعب ان يصلّى الى سترة مثل آخرة الرحل) هذا المذهب و عليه جماهير الاصعاب و قطع به اكثر هم و اَطلق فى الواضع الوجوب(4)» اقول: هذا الوجوب قول شاذ و مارأيناه من غيره، نعم قال الشو كافى نيل الاوطار بعد رواية ابى سعيد الخدرى عنه (ص): «اذا صلى احدكم فليصل الى سترة و ليدن منها»: فيه انّ اتخاذ السترة واجب ويؤيّده حديث ابى هريرة الآتى و حديث سبرة بن معبه الجهنى عند الحاكم(5) و هذا كماترى استظهاره من هذه الرواية وليس بصدد الفتوى بالوجوب وان كان غرضه الفتوى بالوجوب، كما نقله عنه الالبانى فى تمام المنته و مال هواليه ايضاً، فيردّ عليه بما روى عنه (ص) انهّ صلى فى الصحراء فى الفضاء ايس بين يديه سترة