(و آتوا النساء صدقاتهن نحلة...) تنطق النظره السائده عن المهد لدى الكثير من الناس من فكره خاطئه متخلفه شرى ان المهر ثمناً للمرأته باعتبار ان الرجُل يملك المرأه في مقابل مايدفعه من حال في الوقت الذى تحدث القرآن الكريم عن المهر بوصفه نحله و النحله هى الحطيه من دون مقابل، هي حصبة هي رمز المحيه و ليست ثمناً. و هذا نجد يعض الفقهاء يقولون: ان التعبير في عقد الزواج يمكن ان يكون زوجتك فلانه على مهر لابهر لأن الياء تعطى معنى العوضيه. و المهر لايتكل عنصر العوضيه في هذا المجال، بل هو مجرد شرط ضمن العقد و هناك نقاط مهمه نشير لما في هذه الايه المباركه 1ـ سمى المهر صدُقه بضم الدال، و الصدُقه مشتقه من ماده صدِ و هذا مسحى المهر صداقاً لدلالته على صدِ العلاقه مع الرجل، و قد اشاره اى هذه النقطه بعض المفسرين كصاحب الكشاف الزمَخرى، و كذلك اورد الراغب الاصفهانى في مفردات غريب القرآن ان الصُدقه بضم الدال سميت لأنها دليل على الايمان 2ـ بالحاِ ضمير هنّ بالصدقات اراد الله عز و جل ان يشير الى تعلق المهر بالفتاه نفسها لابالاب و لابالام (لأن المهر ليس اجره الثربيه و الا رضاع و الا طعام. 3ـ انه باستعمال كلمه (نحلة) يصرح يوضوح أن المهر ليس له عنوان غير الديه و النحه فحسب. و للمهر جذور مشتركه مع حياء المرأه و عفتها، فقد ادركت بالمام فطرى ان عزتها و احترامها يقضيان بأن لاتسلم نفسها مجاناً... و قدادى ذلك كله الى ان تنتمكن المرأه مع ضعفها الجسدى مناجى الرجل الى مساحتها خاطباً و حين ترضى بالزواج من الرجل تتسلم منه حديه دليلا على الصداقه. و فى مهم رسم الاسلام طريقه تعامل الرجل مع المرأه بعد عقد زواج و من خلال الحياه الزوجيه حيث قال تبارك و تعالى ] يا ايها الذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا الناس كرهاً و لاتعضلوهن ببعض ما اتيتموهن الا ان يأيتن بفاحشه مبينه، او عاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً كثيراًـ19ـ و ان ارد ثم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احداهن قنطاراً فلا تؤخذو منه شيئاً أتاخذون بُهتاناً و اثماً مبيناً 20ـ و كيف تأخذونه و قد افظى بعضكم الى بعض و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً و لاتنكحوا مانكح ابائكم من النساء الا مائد سلف إنه كان فاحشه و مقتاً و ساء سبيلا [ لقد كان اصل الجاهليه ـ على ما في التاريخ ـ يعدون نساء الموتى من التركه اذ لم تكن المرأه اماً للوارث ـ فيرتونهن مع التركه فكان احد الورثه يلقى عليها ثوباً و يرثها فأن شاء تزوج بها من غير مهر بل بالوراثه و ان كره تكاحها حبسها عنده فإن شاء زوجهامن غيره و انتفع بمهرها و ان شاء عظها و فنعها النكاح و حبسها حتى الموت فيرتها ان كالصافال و بالجمله تنهى الايه عن وراثه اموال النساء كرهاً منهن من دون ورثه النفسهن و تنهى الايه ايضاً عن التضيق بشئً من وجوه التضيق ليضطرون الى بذل اموالهن او شئ من الصداِ لفك عقده النكاح و التخلص من ضيق العيش فالتضيق بهذا القصد محرم الزوج الان تأتي الزوجته بفاحشه مبينه فله حينذ ان يعفلها و يضيق عليها لتفارقه بالبذل. ففى تفسير الايه ] كان اصل المدينه في الجاهليه و اول الاسلام اذا مات الرجل و له امرأه ورثها ابنه او قراتيه او عصبيه.......... الى ان توفى ابو قيس بن الاسلت الانصارى و ثرك امرأته كبيثه بنت معن الانصاريه فالقى عليها محص ثوبه عليها فورت تكاحها ثم ثركها فلم يقربها و لم ينفق عليها و لايخلى سبيلها فامت رسول الله (ص) و قالت له ذلك. فقال لما رسول الله (ص) ارجعى الى بتيك حتى يأتى فيك امر الله قال: فانصرفت منزل قول الله تعالى (و لاتنكحوا و كان نساء في المدينه قد ورثِ تكامهن كاورث نكاح كبثه فانزل الله (يا ايها الذين امنوا لايحل لكم ان ثرثوا النساء كرها...) و في الدر المنثور أخرج أبن جرير عن جابر أن رسول الله (ص) قال: اتقوا الله في النساء فانكم أخذ تموهن بأمانه الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله، و ان لكم عليهن ان لايوطئن فرشكم احداً تكرحونه، فأن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، وطن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف و في تفسيرالبرهان عن الشيبانى: الفاحشه يعنى الزنا، و ذلك اذا اطلع الرجل منها على فاحشه فله اخذ الفديه و هو المروى عن ابى جعفر (ع). و في الكافى و تفسير العياشى عن ابى جعفر(ع) في قوله تعالى (و اخذن منكم ميثاقاً غليظاً قال: الميثاق الكلمه التى بها عقد النكاح