آيات الارث - دیات المختصه بالعراة مع تفسیرها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیات المختصه بالعراة مع تفسیرها - نسخه متنی

جنان واسطی پور

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آيات الارث

] يوصيکم الله في اولادكم للذكر مثلُ حظ الاُنثين فأن كن نساء فوِ اتيثن فلهن ثُاثا ما ثرك، و ان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منها السدس مما ترك ان كان له ولد فأن لم يكن له ولدو وثه ابواه فلامه الثلث فأن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصيه يوحى او دين.........خالداً فيها وله عذاب مهين [

أن التأمل في سهام الرجل و النساء في الارث يفيد ان سهم المرأه ينقص عن سهم الرجل في الجمله الا في سهم الابوين فأن سهم الام قد يربوا على سهم الاب بحب الفريضه و لعل تغليب جانب الام لعى الاب او تسويتهما لكوتهما في الاسلام امى رحماً بولدها و مقاساتها كل شديده في محله و وضعه و حفانته و تربيته، قال تعالى ] و وصيناالانسان بوالديه إحساناً حملته امه كُرها و وضعته كُرهاً و حمله و فصاله ثلاثون شهر [

و اما كون سهم الرجل في الجمله ضعف سهم المرأه فقد اعتبر فيه فضل الرجل على المرأه بحسب تدبير الحياه عقلا و كون لانفاِ اللازم على عهدته قال تعالى ] الرجل و قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم [

و القوام من القيام و هو ادارة العاش، و المراد بالفضل هو الزياده في التعقل فأن حياته حياة تعقليه و حياه المره حياه احساسيه عاطفيه، و اعطاء زمام المال يد عاقله مديرة اقرب الى الصلاح من اعطائه يد ذات إحساس عاطفى، و التخصيص اذا قيس الى الثروة الموجودة في الدنيا يكون تدبير ثلثي الثروه الموجوده الى الرجل و تدبير ثلثها الى النساء فيغلب تدبير التحقل على تدبير الاحساس و العواطف فيصلح امر المجتمع.

و قد تدورك هذا الكسر، الوارد على النساء بما امر الله سبحانه و تعالى الرجل بالعدل في امرها الموجب لاشتراكها مع الرجل فيما بيده من الثلتين فتذهب المرأه بنصف هذين الثليتن من حيث المصرف حيث ان نفقه المرأه واجبه على الرجل و عندها ايضاً الثلث الذى شمكلها و بيدها امر ملكه و مصرفه.

و حاصل هذا الوضع و التشريع العجيب أن الرجل و المرأه متعاكسان في الملك و المصرف فللرجل ثلثي ثروه الدنيا وله مصرف ثلثها، و للحراء ملك ثلث الثروة و لها و صرف ثلثيها. و ان زياده روح التعقل بحسب الطبع في الرجل و فريته على المرأه في هذا شأن هو المراد بالفضل الذى ذكره عز من قاتل (الرجل قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. و هذا التفضيل هو في التجهيز بما ينتظم به امر الحياه الدنيويه اعنى العاش احسن تنظيم و يصلح به حال المجتمع احسن اصلاح و ليس المراد به الكرامه اليتى هي الفضليه الحقيقيه في الاسلام و هي القربى و الزلفى من الله سبحانه و تعالى فأن الاسلام لايعبأبستيء من الزيادات الجسمانيه التى لايستفاد منها الا للحياه الماديه و المنا هي و سائل يتوسل بها لا عند الله، فالفضيله بمعنى الكرامه هي التقوى اينما كانت و هي التي يعتني بشأنها الاسلام

و في تفسير الايات المختصه بالارث في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد و البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم و البيهقى فى سته مناطرِ جابر بن عبدالله قال:عادني رسول الله (ص) و ابوبكر في بنى سلمه ماشين فو جدنى التي (ص) لااعقل شيئاً فدعا بماء فتوضاً منه ثم رش على فأفقت فقلت: ما تامرني أن اصنع في مالى يا رسول الله فنزلت: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانيثن

و فيه اخرج ابن جرير و ابن ابى حاتم عن السدى قال: كان اهل الجاهليه لايورثون الجوارى اولا الضعفاء من الغلمان، الايرث الرجل من والده إلا من اطاِ القتال فمات عبدالرحمن اخوحسان الشاعر، و ترك امرأه له يقال لها: ام كحه و ثرك فمن جوار فجاءت الورثه فاخذوا ماله فسكت ام كحه ذلك الى النبى(ص) فانزل الله هذه الايه: فأن كن نساءً قوِ اتيثن فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحده فلما النصف ثم قال بن ام كحه : وطن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فأن كان لكم ولد فلهن الثمن.

و فيه ايضاً عنهما عن ابن عباس قال: لانزلت ايه الفرائض التى فرض الله فيها للولد الذكر و الانثى و الا بوين كرهها الناس او بعضهم و قالوا: تعطى المرأه الربع أو الثمن، و تعطى الانيه النصف، و يعطى الفلام الصغير و ليس في هولاء واحد يقائل القوم و لايجوز الغينحه. و كانوا يفعلون ذلك في الجاهليه لايعطوان الميراث الا لمن قائل القوم و يعطونه الا كبر ثم الاكبر

/ 9