أوراق النقدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أوراق النقدیة - نسخه متنی

محسن الخرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الأوراق النقدية

يقع البحث في عدّة نقاط :

النقطة الاُولي ـ في انّه هل تثبت في الأوراق النقدية حرمة الربا المعاوضي كما تثبت في النقدين ، أعني الدرهم والدينار أو لا ؟

وقبل الشروع في البحث لابدّ من بيان حقيقة الأوراق النقدية .

فنقول : الظاهر أنّ الأوراق النقدية من جنس غير النقدين في زماننا هذا لأنّها بنفسها مال ، ولا حكاية لها عن النقدين أصلاً ، وعليه فهي من المعدودات لا الموزونات ، ويجري عليه أحكامها .

وتفصيل ذلك أن الأوراق النقدية لها أدوار أربعة ( 1 ) :

الأوّل : انّها كانت حاكية بمقدارها من الأرقام المنقوشة عن النقدين وعن الذهب والفضة اللتين تكونان مودعتين في الخزانة ، كالصكوك الحاكية عن الأوراق النقدية في البنوك في زماننا هذا .

والثاني : انها كانت حاكية بمقدارها من الأرقام المنقوشة عن النقدين في ذمة الجهة المصدّرة لتلك الأوراق لما انتهوا إليه من عدم لزوم حفظ أعيانهما بمقدار الأوراق الصادرة لعدم مطالبة المالكين جميعا إياهما في وقت واحد

ففي الصورتين تكون الأوراق النقدية سندات للنقدين أو الذهب والفضة ، فيجري عليها أحكام النقدين ، فلا يجوز التفاضل في معادلتهما بالمتجانسين منهما ؛ لأنّهما من الموزونات كما لا يخفي . فإن كانت النقود المحكية من المسكوكات يترتب عليها أحكامها من الصرف والربا وإن لم تكن من المسكوكات بل كانت من السبائك يترتب عليها أحكام الربا دون الصرف ، وأمّا الزكاة فعلي كل تقدير لا تترتب عليها ؛ لأنّ المناط في وجوبها في النقود هو وجودها تحت التصرف .

والثالث : انّ تعهّد الجهة المصدّرة بالضمان يصير بمرور الزمان تعهدا مستقلاً عن حكاية الأوراق النقدية للرصيد ، فأصبحت الأوراق النقدية ذات مالية مستقلة ، وتعهد الدولة بالرصيد لم يكن إلاّ حيثية تعليلية لاعتبار المالية لنفس الأوراق النقدية ، فلا حكاية للأوراق حينئذٍ عن النقدين لا في الخارج ولا في الذمة ، بل هي لها المالية بحيالها بقاءً

الرابع : انّ التعهد المذكور يصير بالمرور ملغي ، وإنّما اعتبرت الأوراق بنفسها مالاً إذا صدرت من دولة لها اعتبار من جهة امتلاكها ثروات وامكانات حقيقية ، وهو الدور الرائج في يومنا هذا في جميع أنحاء العالم ، فلا حكاية للأوراق حينئذٍ عن النقدين لا في الخارج ولا في الذمة .

وعليه فالرصيد اللازم في جعل الاعتبار في الأوراق مستقلاً هو مجموعة ما تمتلكه الدولة من القدرة الاقتصادية والامكانات الحقيقية بحيث تتعهد الدولة اعتمادا علي ممتلكاتها بدفع ما يقابلها من المال لو طولبت ، وهذا التعهد يوجب مالية الأوراق النقدية .

قال العلاّمة الشيخ حسين الحلّي قدس‏سره : « من الواضح انّ الدولة تلتفت إلي أنّ ذلك الاعتبار وحده ليس بكافٍ لمنح هذه الأوراق السمة المالية ، لذلك تأخذ علي عاتقها موضوع دعم الورق بالتعهد الشخصي ، والتقرير علي نفسها بدفع ما يقابله من المال لو طولبت بذلك من قبل الدول الاُخري أو الشركات الأجنبية ، وحيث كان هذا المقدار أيضا ليس بكافٍ لمنح الورقة السمة المالية الدولية ، بل يقتصر اعتباره علي الداخل ، لذلك تضطرّ الدولة إلي الدخول في ( منطقة الاسترليني ) مثلاً فتجتمع عدة دول لتودع في أحد البنوك العالمية المقادير اللازمة من الذهب ، ويكون هذا الايداع هو الرصيد للورق النقدي في مجموعة تلك الدول المشتركة ، وقد تنسحب تلك الدولة من منطقة الاسترليني فتسحب ما لديها من الاحتياطي وتودعه في البنك الحكومي المؤسس في المملكة وتعلن هذا المعني إلي الجميع ، وتدعم هذا الايداع من جهة اُخري بما تمتاز به تلك الدولة من معادن وثروات طبيعية كالنفط والكبريت والفحم وما شاكل ذلك من الثروات الطبيعية .

وبعد كل هذا يعزز ما ذكرناه نفس مركز الدولة بين بقية الدول ، وهذه وإن لم تكن عوامل أساسية لتغطية النقد الورقي ، إلاّ أنّ لها قيمتها الاعتبارية في أنظار الناس ، فتعطي الورقة رصيدا سوقيا في الداخل والخارج » ( 2 ) .

وقد اتضح أنّه في الصورتين الأخيرتين تكون الأوراق سندات للثروات والخدمات الاقتصادية بل هي معتبرة بنفسها أموالاً ممن له اعتبار المالية ، فصارت كالأموال الذاتية مثل المأكولات والملبوسات قابلة للمبادلة والمعاملة ويترتب عليها أحكام المعدودات ؛ لكونها منها ، لا المكيلات والموزونات .

ومما يشهد علي انّ الأوراق النقدية أموال مستقلة في الصورتين الأخيرتين لا سندات انّه إذا تلفت أو اُتلفت كان ذلك موجبا لتلف المال من دون اشتغال ذمة أحد بمثلها ، وهكذا ان إقباضها إقباض للمال ، وليس حوالة علي المال كما لا يخفي .

وإذا عرفت ذلك فاعلم انّ الأوراق النقدية في زماننا هذا كانت بنفسها أموالاً فلا تكون مندرجة تحت عنوان الدراهم والدنانير فلا يجري عليها حكمها من حرمة التفاضل في المعاملة بين المتجانسين منهما ، فإنّ الربا المعاملي مختص بالمكيلات والموزونات ، نعم لا يجوز قرض الأوراق النقدية بأكثر منها ؛ لأنّه من مصاديق الربا القرضي .

وعليه فالربا المعاملي لا موضوع له في الأوراق النقدية بعدما عرفت من انّها بنفسها أموال وتكون من المعدودات فيجوز بيع الأوراق النقدية بأكثر منها نقدا ونسيئة ؛ لعدم اشتراط بيع المعدودات بعدم التفاضل ولا كلام فيه إذا كان ذلك بين الأوراق النقدية من البلاد المختلفة كبيع الريالات بالدولارات أو غيرها من نقود البلاد .

وامّا بيع الأوراق النقدية لبلد بعضها ببعض فقد اُورد عليه بأنّ بيع الأثمان أي النقود الورقية بمثلها غير مألوف عند العرف ؛ لوقوعها دائما ثمنا لا مثمنا . فيتخذ ذلك ذريعة للفرار من الربا فلا يقول أقرضتك الألف بالألف وعشرة بل يقول : بعتك هذا بهذا إلي كذا مدة .

ومن المعلوم انّ بيع المعدود بتفاضل مما لا اشكال فيه ، ولذا نحن لا نري هذا البيع جديا صحيحا ، بل يراه العرف مصداقا للقرض مع التفاضل ، فلا يشمله الأمر بالوفاء ؛ لعدم كونه متعارفا ، وتسميته بالبيع أمر صوري ، فلا أقل فيه من الاحتياط ( 3 ) .

يمكن أن يقال إنّا نمنع عدم قصد الجد ؛ لأنّ مع وجود الداعي كالفرار من الحرام إلي الحلال يكون قصد الجد موجودا بالنسبة إلي المعاملة المذكورة ، ومع صحة المعاملة لا مجال لصدق القرض حتي يكون محرما .

وقد ورد في الروايات جواز اشتراء ألف درهم ودينار بألفي درهم مع انّه لم يكن مألوفا في العرف ، وعليه فلا اشكال من جهة عدم تعارفه في العرف ولا من ناحية قصد الجد هذا ، مضافا إلي انّ الفرق بين أن تكون المعاملة بين الأوراق الداخلية وبين أن تكون بينها وبين الخارجية لا وجه له ؛ فإنّ الزيادة إذا كانت أزيد من المتعارف لم تكن مألوفة ومع عدم المألوفية يجيء الاشكال في الصورتين .

والجواب عن الاشكال واحد فيهما ، نعم تشكل المعاملة المذكورة سواء كانت في الأوراق الداخلية أو الداخلية مع الخارجية فيما إذا كانت وسيلة وحيلة للوصول إلي الربا . وقد مرّ انّ الحيل محل اشكال .

نعم ، لا بأس بها فيما إذا كانت ضرورة ، كما دلّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : « سألته عن الصرف فقلت له : انّ الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر علي الدمشقية والبصرية وإنّما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية ( البغلية ) ، فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فاذا عجلوا فربما لم نقدر ( لم يقدروا ) علي الدمشقية والبصرية فبعثنا ( فبعنا ) بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين درهما منها بالألف ( بألف ) من الدمشقية ، فقال : لا خير في هذا ، أفلا تجعلون فيها ( معها ) ذهبا لمكان زيادتها ، فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أبي عليه‏السلام كان أجرأ علي أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار . وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلي الحلال » ( 4 ) .

وعليه ، فلا مانع من التوسل بالحيلة المذكورة عند الضرورة ولو من طرف واحد كما في مورد الرواية . والرواية وإن وردت في الموزونات ، ولكن تدل علي جواز التوسل بالحيلة في المعدودات بالأولوية عند الضرورة .

ومن الضرورة انّه يحتاج أحد إلي الاقتراض ولم يعطه المقرض إلاّ بمعادلة الأوراق النقدية بأكثر منها نسيئة ، أو يحتاج إلي اجارة منزل ولم يؤجره المالك إلاّ بذلك ، أو يحتاج إلي العملات الصغيرة ولم يعطها صاحبها إلاّ بأقل وهكذا .

فبيع العملة الورقية بالعملة الورقية في هذه الموارد وغيرها من موارد الصرف مما لم يكن وسيلة وحيلة للربا لا اشكال فيه .

ومما ذكر ينقدح ما في اطلاق كلام السيد المحقق اليزدي قدس‏سره حيث قال في الملحقات : الاسكناس ( العملة الورقية ) معدود من جنس غير النقدين ، له قيمة معينة ، ولا يجري عليه حكمهما ، فيجوز بيع بعضه ببعض أو بالنقدين تفاضلاً ( 5 ) .

وذلك ؛ لما عرفت من الاشكال فيما إذا كانت المعاملة المذكورة حيلة للمرابين .

نعم ، لا مانع منها إذا لم تكن كذلك كموارد اقتضاء الضرورة ، أو الموارد التي يكون المقصود منها هو التجارة .

ثمّ انّ البرات ( الحوالة ) إن كانت سندا للنقدين فيجري عليها ما يجري علي النقدين من حرمة التفاضل وان لم يكن كذلك فحكم العملة الورقية يجري عليها كما عرفت .

النقطة الثانية ـ في حكم النقود المسكوكة من الفلزات :

فإن كان للفلزات مالية قابلة للمقابلة فهي تكون من الموزونات ويترتب عليها حكمها ، وإن لم يكن لها مالية فهي بحكم العملة الورقية . ولا يبعد أن تكون الفلزات في زماننا هذا لا مالية لها ، ولعل ما ذهب إليه السيد المحقق اليزدي قدس‏سره باعتبار ما سبق من الزمان حيث كان فلز ( القرانات ) فيه من الفضة .

قال في الملحقات : وامّا ( القران ) و ( المنكنة ) و ( المجيدي ) ونحوها من النقود فهي من الموزون وان تداول بيعها عددا ؛ لأنّ ذلك من حيث كون العدد أمارة علي الوزن المعين ، وكذا إذا كانت ناقصة لا تؤخذ فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً .

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ما في مثل المجيدي من الخليط يقابل القدر الزائد في الطرف الآخر .

إلاّ أن يقال : انّه مستهلك أو ليس بمقدار له مالية قابلة للمقابلة ، لكن إذا كان كثيرا كمئة ( مجيدي ) مثلاً يكون الخليط في المجموع قابلاً للمقابلة فيلزم أن يجوز بيع مئة ( مجيدي ) بأزيد منها أو من ( القرانات ) مثلاً .

والظاهر انّ ( الفلس ) الأحمر أيضا من الموزون ، فلا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض ( 6 ) .

ولا يخفي انّ السكة علي أقسام :

منها : ان لا مالية لنفس السكة بل هي طريق إلي تحديد مادتها من جهة المقدار وكيفيتها .

ولا إشكال في هذه الصورة انها من الموزونات ويترتب عليها أحكامها ، ومن جملتها عدم جواز التفاضل بينها ، وتداول بيعها عددا من جهة كونها امارة علي المادة والكيفية الخاصة وكمية خليطها هو الذي ذكره السيد في الملحقات .

ومنها ان لا مالية لمادتها وإنّما المالية لنفس السكة ، فلا اشكال في كونها من المعدودات كالعملة الورقية ويترتب عليها أحكامها علي تفصيل ما مضي .

ومنها : ان يكون لكل واحد مالية والفرق بينهما ان مالية فلزها ذاتية ومالية السكة اعتبارية ، وهذه الصورة علي أقسام .

أحدها : أن يكون كل واحد عومل مستقلاً مع قطع النظر عن الآخر ، ففي هذه الصورة يترتب علي كل واحد حكمه ، فإنّ الفضة من الموزونات يترتب عليها حكمها ، والسكة باعتبار ماليتها من المعدودات فيترتب عليها حكمها .

وثانيها : أن يكون المقصود بالمعاملة نفس السكة ولا نظر إلي مادتها ، وإنّما انتقل المادة تبعا لمعاملة السكة ، والانتقال التبعي ليس بمعاوضة بل هو انتقال بتبع المعاوضة كانتقال مفتاح الدار بتبع انتقال الدار ، ففي هذه الصورة وقعت المعاوضة بين السكة والسكة لا بين الفلز والفلز ، فلا يترتب علي هذه المعاملة إلاّ أحكام المعدودات فإنّ السكة من المعدودات ، ولا ضير في زيادة الفلز في طرف بالنسبة إلي طرف آخر ؛ إذ لا تقع المعاملة بينهما ، والممنوع من التفاضل هو التفاضل في المعاملات ، والمقام ليس كذلك .

وثالثها : انّ المقصود بالمعاملة هو فلزها ومالية السكة مستقلة تبعا لمعاملة فلزها ، ففي هذه الصورة كان الأمر بعكس ما مرّ في الصورة السابقة ، فيترتب عليها أحكام الموزونات كما لا يخفي .

النقطة الثالثة ـ انّ الأوراق النقدية من المثليات :

والمثلي لا يضمن إلاّ بالمثلي ، ومقتضي ذلك أن يشتغل الذمة عند قرض ألف تومان بمثله وهو ألف تومان ولو لم يبق علي قدرته الشرائية حال الأداء من جهة انخفاض قدرة الشراء ؛ لأنّ حقيقة القرض هو تمليك شيء بالضمان الواقعي لا الجعلي والضمان الواقعي في المثلي بالمثلي وفي القيمي بالقيمي . ودعوي اشتغال الذمة بقدرة الشراء في القرض ، لا تساعدها حقيقة القرض .

ويشهد له عدم ملاحظة مقدار القدرة المذكورة حال الاقتراض وحال الأداء ، هذا مضافا إلي انّه لو كان اللازم هو ملاحظة القدرة المذكورة لزم حال الأداء لو صارت القدرة أزيد مما سبق ان يجوز أن يعطي المقترض أقل مما أخذه ، وهو كما تري .

ويتفرع عليه : انّ المقرض لا يستحق بالاقراض إلاّ مثل ما أقرضه ولو صارت قدرته الشرائية حال أداء القرض منخفضة كسائر المثليات ؛ فإنّ من أقرض مثليا كالظروف لا يستحق إلاّ مثله ولو كانت قيمة الظروف حال الأداء منخفضة .

وبعبارة اُخري : لا تلاحظ قدرة الشراء في ضمان المثليات ، وعليه فاعتبار القدرة الشرائية زائدة علي المثلي في حال القرض يوجب الزيادة في القرض ، وهو الربا المحرم .

لا يقال : انّ العقلاء لا يلاحظون القيمة السوقية والقدرة الشرائية من أوصاف المثل إذا لم يكن الاختلاف فاحشا ، وأمّا إذا كان الاختلاف والتفاوت فاحشا فالقدرة الشرائية ملحوظة من صفات المثل وتكون مضمونة ، وحالها حال أصل مالية المثل ، فكما أنّ العقلاء لا يكتفون بدفع المثل مع سقوط المالية رأسا ، فكذلك لا يكتفون بدفع المثل مع سقوط القدرة الشرائية المذكورة فيما إذا كانت ملحوظة في الأوراق النقدية كموارد الاختلاف الفاحش ، وليس كل زيادة عينية أو اسمية ربا في القرض ؛ إذ الربا هي الزيادة علي رأس المال ، أي زيادة مال علي أصل المال المسلف ، وهذا لا يصدق في المقام ، فلا يشمله اطلاق آية الربا أو اطلاق الروايات ؛ إذ الزيادة إن كانت من جهة المالية والقيمة التبادلية فالمفروض مساواتها مع الأصل نتيجة التضخم ، وإن كانت من جهة الزيادة الاسمية وانّ عشرين تومانا أزيد من عشرة فالاسم أو الاعتبار بما هو اسم أو اعتبار ليس مالاً ، وإنّما ماليته بلحاظ قدرته التبادلية والشرائية وهي معادلة للأصل ، والزيادة المحرمة ليست مطلق الزيادة ، بل الزيادة في المالية وبلحاظ رأس المال ، وهذا يصدق في الأجناس الحقيقية بمجرد زيادة كمّيتها عرفا ولو نقصت قيمتها أو يصدق مع التساوي واشتراط شرط زائد له مالية ونفع ، بخلاف ما إذا لم تكن الزيادة إلاّ عنوانا واسما من دون أن يكون جنسا حقيقيا زائدا كما في النقود الاعتبارية ؛ فإنّ الزيادة لا تصدق في رأس المال ولا النفع ، ومع عدم صدقها لا تشملها أدلّة الربا ، ولا دليل كل شرط جرّ نفعا فهو ربا .

هذا ، مضافا إلي ما في كلمات بعض الأعلام من أنّ مع الاختلاف الفاحش أداء المأخوذ من دون ملاحظة الاختلاف المذكور لا يعدّ أداء الدين .

لأنّا نقول : أوّلاً ـ لا يقاس الاختلاف الفاحش بصورة سقوط المالية رأسا ؛ فإنّ الانخفاض لا يوجب سلب المالية رأسا حتي تصل نوبة الضمان إلي ضمان المالية ، فما دام أمكن ضمان النوع لم تصل نوبة ضمان الجنس إلي المالية ؛ إذ مراتب ضمان الأعيان مرتبة لا ينتقل من مرتبة إلي لاحقتها إلاّ بعد تعذّر السابقة .

وهذه المراتب هي :

الاُولي : ضمان الخصوصية الشخصية ، ولا مجال لضمان النوع أو الجنس ما دام أمكن ضمان شخص المال .

والثانية : ضمان النوع وهو المثل ، ولا مجال له إلاّ إذا فقدت العين ، ومع وجود العين لا مجال لضمان المثل ، كما لا مجال لضمان الجنس مع امكان ضمان المثل .

والثالثة : ضمان الجنس وهو المالية ، ولا مجال له إلاّ بعد تعذّر ضمان الشخص والنوع ، وعليه فلا مجال للحكم بضمان المالية بعد إمكان ضمان الشخص أو المثل وإن كان الاختلاف فاحشا كما في سائر المثليات .

نعم ، لو كان الاختلاف بحيث يحكم العرف بسقوط المالية رأسا فلا مانع من ضمان المالية إلحاقا بالأموال الذاتية .

وبعبارة اُخري : موضوع الضمان في القرض هو المال عند امكان أداء العين أو المثل لا المالية ، ودعوي ضمان المالية مع امكان أداء العين أو المثل خُلف في كون المضمون ابتداء هو المال ، علي ما عرفت من حقيقة القرض .

وثانيا ـ انّه بعد ما عرفت من أنّ موضوع الضمان في القرض هو نفس المال لا المالية ، فرأس المال هو نفس المال لا المالية والقدرة الشرائية ، وعليه فكل زيادة علي نفس المال تعدّ زيادة ربوية ، ومع صدق الزيادة يشملها أدلّة حرمة الربا ، ولا فرق في ذلك بين المال الذاتي والمال الجعلي ، فكما أنّ الزيادة الكمية في الأموال الحقيقية والذاتية توجب صدق الربا فكذلك في الأموال الجعلية حرفا بحرف .

ودعوي عدم صدق الزيادة في رأس المال باضافة مبلغ الانخفاض ، مندفعة بأنّ ذلك محل نظر ؛ لأنّ المراد من رأس المال هو نفس المال ، لا المالية حتي يلاحظ الزيادة باعتبارها ويقال انّ الزيادة لا تصدق .

وبعبارة اُخري : انّ القيمة والمالية السوقية من الحيثيات التعليلية لصيرورة الشيء مالاً ، والمضمون هو المال لا القيمة والمالية التبادلية السوقية ، وإلاّ لزم الخلف في كون المضمون هو المال ، فاذا كان المضمون نفس المال لا المالية ، فكلّ إضافة وزيادة عليه يوجب صدق الربا عليه كما لا يخفي .

ومما ذكر يظهر أنّ مع وضوح أنّ المضمون هو نفس المال لا المالية فأداؤه يكون أداء الدين ، ولا مجال للترديد فيه كما عن بعض الأعلام .

وكذا لا وجه لدعوي الظلم بعين الملاك .
لا يقال : انّ النقود الاعتبارية حيث لا تكون لها منفعة ذاتية استهلاكية أصلاً وإنّما منفعتها في جعلها للتبادل ، فتكون هذه الخصوصية أعني قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية ملحوظة عرفا كوصف حقيقي للنقود ، فتكون مضمونة كضمان سائر صفات المثل ، ولكن بالمقدار المرتبط بنفس النقد لا بقيمة السلع الاُخري من سائر النواحي ، أي من ناحية مقدار العرض والطلب عليها في نفسها من غير ناحية ارتباطها بقيمة النقد ، فاذا كان هبوط قيمة النقد من جهة غلاء الأجناس الاُخري أو أكثرها لندرتها أو غير ذلك من أسباب ارتفاع قيمة السلع فهذا لا يكون مضمونا لصاحب النقد ؛ لأنّ هذه المالية الزائدة لم تكن مربوطة بالمالية التي كان يمثلها النقد المضمون . وإن كان هبوط قيمة النقد من ناحية تغيير سعر النقد نفسه لضعف الجهة المصدّرة له اقتصاديا كان مضمونا .

وبالجملة هناك فرق بين النقد الحقيقي كالدراهم والدنانير وبين النقد الاعتباري كالريالات والدولارات ، وهو إنّ النقد الاعتباري إنّما يضرب ليكون تعبيرا عن المالية والقوة الشرائية المحضة التي يعتبرها القانون ، فتكون تلك القدرة ملحوظة فيه بنحو المعني الاسمي ، بخلاف النقد الحقيقي فإنّ قوته الشرائية يمكن أن تكون ملحوظة بنحو المعني الحرفي وبما هي من آثار خصوصية الجنسية الحقيقية ، وعليه فالقدرة المذكورة ملحوظة في النقد الاعتباري دون الحقيقي .

لأنّا نقول : اجيب عن ذلك بأنا نمنع كون القوة الشرائية من صفات المثل ومضمونة بضمان المثل ، إذ لو كانت كذلك لزم أن يكون التسبب إلي زوالها عن العين المملوكة موجبا لضمان قيمتها كسائر موارد التسبب إلي فساد أموال الناس أو تغيير صفة من صفاتها الحقيقية المرغوب فيها ، مع انّه لا مجال للالتزام بالضمان في مثل التسبب المذكور ، ولعلّ وجهه انّ القوي الشرائية ولو كانت حيثية تقييدية عرفا أي قوام النقد وحقيقته بذلك حيث لا منفعة ذاتية له ، إلاّ أن مجرد ذلك لا يكفي لضمان التضخم ؛ لأنّ هذه الصفة ـ أعني القيمة السوقية للنقد ـ من الصفات الاضافية النسبية التي لها طرف آخر وهو السوق ، والصفات النسبية إن كان تغيرها وزوالها بتغير صفة أو منشأ لها قائم بنفس المال كما إذا قلّت رغبة الناس فيه لزوال طعمه أو لونه أو تأثيره فمثل ذلك يكون مضمونا ومن صفات المثل ، لأنّ تلك الحيثية تكون متعلّقة لحق المالك أيضا .

وأمّا إذا كان تغيرها لتغير طرف الاضافة الذي هو أجنبي عن المال وخارج عنه فلا معني لأن يكون مضمونا ؛ لأنّ ذلك الطرف لم يكن مملوكا لمالك المال أو متعلّقا لحقه ، كما إذا تصرف المتصرف في الجو فأصبح باردا فلم يرغب الناس في شراء الثلج فإنّه لا يكون ضامنا لمالية مالهم .

وكذلك الحال في القيمة السوقية للنقد ؛ فإنّ نقصانها يعني انّ السوق والناس قلّت رغبتهم فيه ولو لضعف الجهة المصدرة له ، إلاّ انّ المفروض انّ تلك الجهة لا تزال متعهدة ومعتبرة للنقد كالسابق وإنّما قلّت رغبة الناس في اعتبارها كما تقلّ في السلع الحقيقية ، فهذا تغيير في جهة أجنبية عن حق المالك للمال ، فلا وجه لأن يكون من صفات المثل ويكون مضمونا .

وقد أورد علي هذا الجواب بأنّ المعيار في الضمان هو صدق التصرف في مال مالك النقد الاعتباري ، فاذا أتلف النقد الذي له مالية وقيمة سوقية معيّنة أو أخذه من مالكه علي وجه الضمان فحينئذٍ يعد ذلك اتلافا أو أخذا لقوته الشرائية من مالكه ، وهو كافٍ في الحكم بضمانه بماله من القيمة والمالية .

هذا بخلاف ما إذا أثّر علي السوق فغيّر من رغبة الناس وتنافسهم علي النقد أو أثّر علي الجهة المصدرة له فحاربها اقتصاديا مثلاً فأثّر ذلك في قوّة النقد عالميا ، فإنّ هذا لا يوجب الضمان ، وعلّته هو عدم عدّ ذلك تصرفا في مال مالكي النقود .

ولكنه كما تري ؛ إذ لا يحكم بضمان نقصان القيمة السوقية في الأجناس الحقيقية المثلية إذا نقصت قيمتها بعد التلف أو الغصب أو الأخذ من مالكه علي وجه الضمان ، لأنّ مع وجود المثل لا مجال لضمان المالية فكذلك في الأموال الاعتبارية في الأجناس الحقيقية المثلية . اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الحكم بعدم الضمان من ناحية انّ القيمة في الأجناس الحقيقية حيثية تعليلية لمالية الأجناس الحقيقية لا التقييدية ، والضمان لا يتعلق إلاّ بالمال لا بالمالية وإنّما المالية في الأجناس الحقيقية حيثية تعليلية ؛ وهذا بخلاف النقود الاعتبارية فإنّ قوتها الشرائية هي تمام حقيقتها وقوامها ، فتكون المالية والقوة المذكورة حيثية تقييدية في النقود ، أي انّ مالية النقود الاعتبارية تكون بقيمتها التبادلية والشرائية لا بجنسها الحقيقي ؛ إذ لا قيمة له ولا باعتباره ؛ لأنّ الاعتبار بما هو اعتبار ليس مالاً ، وإنّما المالية بما وراء ذلك الاعتبار من القوة الاقتصادية في الجهة المصدرة والتي تجعل الورقة النقدية فيها قوة شرائية تبادلية حقيقة . وهذا يعني انّ مالية هذه الأوراق إنّما تكون بنفس قوتها التبادلية والشرائية لا بشيءٍ آخر ، فلا محالة يكون مثل النقد ـ المأخوذ أو التالف أوّلاً ـ ما يعادله من نفس النقد في قوته الشرائية التبادلية ، وبهذا يدّعي الفرق بين النقود الاعتبارية والأموال الحقيقية .

والتحقيق : انّ الذي اعتبره المعتبر بجعله واعتباره هو المال لا المالية ، فكما انّ الأشياء أموال بالذات فكذلك صارت النقود الاعتبارية أموالاً بجعل المعتبر بناءً علي امكان جعل الوضعيات استقلالاً .

فالجاعل إنّما جعل النقد الاعتباري مالاً ، ولم يتعلّق جعله بالقدرة الشرائية والقيمة التبادلية ، بل هما من عوارض المال التعبدي ، كما تكون كذلك بالنسبة إلي الأموال الذاتية .

وعليه ، فكما أنّ القيمة التبادلية في المثليات من الأموال الذاتية غير مضمونة فكذلك لا ضمان لها في المثليات الاعتبارية ، فلا موجب للفرق بينهما .

إن قلت : انّ إعتبار ما ليس بمال مالاً من دون ملاحظة قيامه مقام شيء من الأموال الحقيقية في القدرة التبادلية يستلزم الجهالة من جهة عدم معلومية مقدار المالية ؛ إذ مجرد معلومية الأرقام من دون ملاحظة قيام المال مقام شيءٍ من الأموال الذاتية لا يرفع الجهالة الموجودة بالنسبة إلي القيم التبادلية .

وعليه ، فاللازم أن يكون المعتبر عند الاعتبار ناظرا إلي قيام كل واحدٍ من النقود الاعتبارية مقام مقدار خاص من الأجناس الحقيقية في القيم التبادلية وقوتها الشرائية كقيام مئة ( تومان ) مثلاً مقام أمنان معينة من الحنطة عند تبديلها بمقدار خاص من الجنس الآخر كالاُرز ونحوه ، وعليه فالقدرة الشرائية ملحوظة بنحو التقييد في النقود عند اعتبارها مالاً ، وعليه فالقدرة الشرائية من الأوصاف المقوّمة للنقود الاعتبارية ، وهذا هو الفرق بين الأموال الذاتية والنقود الاعتبارية .

قلـت : أوّلاً ـ انّ اعتبار القدرة الشرائية في النقود عند اعتبارها أموالاً يرجع إلي لزوم اعتبارها عند حدوث اعتبار المال للنقود ، ولكن بعد صيرورتها أموالاً كانت النقود الاعتبارية كالمثليات الواقعية ، فكما انّ القيمة التبادلية لا تلاحظ في المثليات الواقعية فكذلك في المثليات الجعلية ، فالقدرة الشرائية تكون بقاءً مترتبة علي النقود الاعتبارية كما تكون كذلك بالنسبة إلي المثليات الواقعية ولا تلاحظ من ناحية أوصافها .

وثانيا ـ انّ ملاحظة القدرة الشرائية عند اعتبار النقود أموالاً يمكن أن تكون بنحو الحكمة في جعلها أموالاً لا لإعتبارها بنحو الحيثية التقييدية في النقود ، وعليه فالمجعول هو المال الاعتباري لأن يقوم مقام المال الذاتي فيما يترتب عليه من القدرة الشرائية ، ومن المعلوم انّ هذا لا يوجب أخذ القدرة الشرائية في النقود بنحو الحيثية التقييدية .

وعليه ، فملاحظة القدرة الشرائية حال اعتبار كون النقود أموالاً ليست بمعني أخذها من الأوصاف المقومة في النقود الاعتبارية ، بل القيمة التبادلية من أحكام المال الاعتباري من دون دخالتها في قوامه .

فتحصّل : أنّه لا دليل علي اعتبار القدرة الشرائية في النقود الاعتبارية بنحو وصف من أوصاف المثل حتي يكون نقصانها مضمونا ، فلا وجه لدعوي اشتغال الذمة بمقدار النقصان في الديون والمهور من دون اشتراط أو بناءٍ في البين بنحو يوجب الضمان .

نعم ، لو اشترط في النكاح مراعاة معادلة النقود الاعتبارية مع النقود الحقيقية فاللازم هو حفظ المعادلة ومراعاتها

وهكذا لو أقرض المقرض القدرة الشرائية والقيمة السوقية في مقابل مثلها فالظاهر انّه لم يخرج عن حقيقة القرض ؛ لأنّه تمليك لشيء بضمان عوضه ، وقد صرحوا بصحة قرض القيمي بقيمته ، والمثلي حينئذٍ ملحوظ بنحو القيمي ، ولا يكون الضمان جعليا ، بل يكون واقعيا ؛ لأنّ إعطاء القيمة السوقية في مقابل عوضها ضمان واقعي لا جعلي .

ويشمله تعريف القرض بأنّه دفع الشيء بقصد ثبوت عوضه في الذمة ( 7 ) ، ولا يصدق الزيادة حينئذٍ إذا أعطي مثلها ما لم يزد علي مقدار مثلها ، وإلاّ تصدق الزيادة ويكون ربا محرما .

لا يقـال :
انّ القرض وإن كان له شبه في الضمانات إلاّ انّه من المعاوضات ؛ إذ هو كما عرفت دفع الشيء بقصد ثبوت عوضه في الذمة ، فوجب الضبط لمعرفة العوض ( 8 ) ، فحيث انّ القدرة الشرائية غير مضبوطة فلا يجوز قرضها .

لأنّا نقـول :
أوّلاً ـ لا دليل علي اعتبار الانضباط والمعلومية حال المعاملة في جميع موارد المعاوضات حتي مثل القرض ؛ لاختصاص ممنوعية الغرر بخصوص بعض الموارد كالبيع ، ولذا حكي عن السرائر جواز قرض كل ما لا يضبطه الوصف ، وحكي نسبة صحة قرض القيمي بقيمته وإن لم تعرف القيمة حال القرض إلي اطلاق كلام الأصحاب ( 9 ) . ودعوي الاجماع مع المحكيات المذكورة كما تري .

وثانيا ـ انّ تعيين القدرة التبادلية بوسيلة مثل البنك المركزي وغيره أمر ممكن ، وعليه فيجوز الاكتفاء بما أخبر به أهل الخبرة للتعين حال القرض ، فلا وجه للمنع عن قرض القدرة الشرائية بعوضها حال القرض .

ولكن هنا إشكال آخر : وهو انّ قرض القدرة الشرائية ليس قرض العين ، والظاهر من الكلمات في القرض هو اشتراط العين . اللهم إلاّ أن يقال انّ المعيار هو صدق القرض عرفا ولو كان مورده القدرة أو الحقوق ، فتأمل .

ولعله يلحق بذلك ما إذا اشترط المقرض حين قرض الأوراق النقدية ضمان القدرة الشرائية مع ضمان المثل ؛ لأنّه يرجع إلي اعتبار صفتهما الاعتبارية كالصفة الوجودية ، فكأنّه أقرض الأوراق الموصوفة بوصف كذا في مقابل مثلها ، فلا زيادة لو اقتصر علي أخذ القدرة الشرائية الموجودة حال الاقراض . وهكذا الأمر لو كان بناء الطرفين علي ذلك ، كما لعلّه كذلك في كثير من الموارد سيما في زماننا هذا .

ودعوي :

انّ ذلك يؤول إلي الجمع بين ضمان المثلي والقيمي في شيءٍ واحد ؛ فإنّ ضمان أعيان الأوراق ضمان مثلي وضمان القدرة الشرائية ضمان قيمي .

مندفـعة :

أوّلاً : بأن المعيار هو صدق القرض ، وهو محقق في المقام ولو كان ضمانه مركبا من الأمرين .

وثانيا ـ انّ ضمان القدرة الشرائية مشروط في ضمن ضمان الأوراق النقدية بعنوان وصف من أوصافها ، فيكون الضمان ضمانا مثليا في الواقع ، كما انّه كذلك لو كانت القدرة الشرائية من أوصاف الأوراق النقدية ، ولا يختص ما ذكر بما إذا اشترط المقرض شرطا لفظيا ، بل لعله كذلك فيما إذا كان بناء المقرض والمقترض علي ذلك .

نعم ، لو لم يشترطا ولم يكن بناؤهما عليه فلا ضمان إلاّ بالنسبة إلي عين الأوراق النقدية ، ولا وجه لتضمين المقترض بالقدرة الشرائية كما مرّ مفصلاً .

ربما يقال : انّ شرط الضمان شرط الاضافة وهو الربا ، ولكنه مندفع بأن شرط الضمان شرط ضمان القدرة الشرائية من أوّل اشتغال الذمة بالمثل ، لا شرط أداء الاضافة بعد تحقق الضمان بالعوض حتي يكون شرط الاضافة ربا محرما ، واللّه‏ الهادي .

هذا هو الوجه في المسألة ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بحسب الموارد .

( 1 ) لقد أفاد وأجاد آية اللّه‏ السيد المحقق الهاشمي دامت بركاته في تفصيل ذلك في مقاله الأوراق النقدية المطبوع في مجلة فقه أهل البيت ، العدد الثاني ـ السنة الاُولي : 30 . بحوث فقهية للعلاّمة الشيخ حسين الحلي رحمه‏الله : 45 ـ 62 .

( 2 ) بحوث فقهية : 83 ، ط ـ مؤسسة المنار .

( 3 ) النقود الورقية لآية اللّه‏ مكارم الشيرازي مدّ ظله المطبوع في مجلة فقه أهل البيت ، العدد الخامس والسادس ـ السنة الثانية : 67 .

( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 466 ، ب 6 من أبواب الصرف ، ح 1 .

( 5 ) ملحقات العروة الوثقي 2 : 48 المسألة 56 .

( 6 ) المصدر السابق .

( 7 ) جواهر الكلام 25 : 17 .

( 8 ) المصدر السابق .

( 9 ) المصدر السابق : 16 .


/ 1