دور الشیخ الطوسی (قدس سره) فی علوم الشریعة الاسلامیة (6) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دور الشیخ الطوسی (قدس سره) فی علوم الشریعة الاسلامیة (6) - نسخه متنی

سید ثامر هاشم عمیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











دور الشيخ الطوسي قدس سرهفي علوم الشريعة الإسلامية(6)

السـيّد ثامر هاشم العميدي



دوره في الحديث الشريف وعلومه


ضرب الشيخ الطوسي قدس سره أمثلة كثيرة في كتابيه التهذيب والاستبصار على تحرّي الصحيح من الاَخبار وترك ما سواه بقدر الاِمكان، وقد اتّضح هذا من خلال بيانه لوجوه فساد الخبر التي لا يمكن معها الاحتجاج به في دين الله عزّ وجلّ، وذلك كلّما وجد الفرصة سانحة لهذا البيان وهو يسطّر بقلمه الشريف أحاديث أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام في أبواب كتابه الخالد تهذيب الاَحكام.


وقد بيّنا سابقاً الجزء الاَعظم من وجوه فساد الخبر بنظر الشيخ الطوسي قدس سره ، وبرهنّا على سلامة موقفه العلمي النزيه الواضح من الاَحاديث الضعيفة، والموضوعة، والموقوفة، والمضمرة، والمضطربة، والغريبة، والمرسلة، والمنقطعة، والشاذّة، ومع أخبار رواة الفرق البائدة والمذاهب المنحرفة.


ولاَجل اكتمال صورة تلك الوجوه التي تعرّض لها الشيخ الطوسي في كتبه لا سيّما التهذيب والاستبصار، سنذكر ما تبقّى منها، مبتدئين بأهمّها على الاِطلاق نظراً لما تحمله من تساؤلات، بل وإثارات من هنا وهناك، ونظراً لاَهمّيتها سنقف معها في تعريفها وحقيقتها وتاريخها وموقف الشيخ الطوسي منها، وهي:


عاشراً: أخبار الغلاة والمتّهمين بالغلوّ:


الغُلُوّ في اللغة مصدر الفعل غلا يغلو، ومعناه ـ كما يقول الراغب ـ: تجاوز الحدّ .


وفي لسان العرب: «وغلا في الدين والاَمر، يَغْلُو غُلُوّاً: جاوز حدّه» ونقل عن تهذيب اللغة قول بعضهم: «غلوت في الاَمر.. إذا جاوزت فيه الحدّ وأفرطت» .


وفي المصباح: «وغلا في الدين غلوّاً ـ من باب قَعَدَ ـ تصلّب وشدّد حتّى جاوز الحدّ» .


كما عرّفه الشيخ المفيد لغة بقوله: «الغلوّ في اللغة هو التجاوز عن الحدّ والخروج عن القصد؛ قال الله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلاّ الحقّ) .. فنهى عن تجاوز الحدّ في المسيح عليه السلام ، وحذّر عن الخروج عن القصد في القول، وجعل ما ادّعته


النصارى فيه غُلوّاً لتعدّيه الحدّ» .


وقال الطبرسي في تفسير الآية المتقدّمة: «أصل الغلوّ مجاوزة الحدّ، يقال: غلا في الدين يغلو غلوّاً، أو غلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب وتجاوزت لِداتها، تغلُو غُلُوّاً وغلاء. قال الحرث بن خالد المخزومي:


حُمْصَانَةٌ قَلِقٌ مَوَشَحُهَا * رَؤْدُ الشباب غلا بها عظم»


ويعلم ممّا تقدّم سعة معنى الغلوّ في اللغة، وأنّه لا حصر له بتجاوز الحدّ في رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق؛ ولهذا قال العلاّمة الطباطبائي في معرض تفسير الآية الشريفة: «ظاهر الخطاب بقرينة ما يذكر فيه من أمر المسيح عليه السلام أنّه خطاب للنصارى، وإنّما خوطبوا بأهل الكتاب ـ وهو وصف مشترك ـ إشعاراً بأنّ تسمّيهم بأهل الكتاب يقتضي أن لا يتجاوزوا حدود ما أنزله الله وبيّنه في كتبه، وممّا بيّنه أن لا يقولوا عليه إلاّ الحقّ» .


وأمّا في الاصطلاح فلم أجد للغلُوّ تعريفاً يجمع أشتات هذا المعنى، وكلّ ما ذكر لا يعدو أكثر من الاعتقاد بتأليه المخلوق ورفعه فوق ما هو عليه، وهو ليس بذاك لاسيّما وإنّ في المأثور عن أهل البيت عليهم السلام وكذلك في أقوال بعض علماء العامّة ما يؤكّد سعة المعنى الاصطلاحي للغلوّ كما سيوافيك.


وعليه يمكن القول بأنّ الغلوّ هو ظاهرة أو موقف معـيّن مبالغ فيه بلا دليل، وقد يكون بحقّ فرد أو مجموعة، أو قضايا أو أفكار أو مبادئ معيّنة.


وقد نجد لهذا الكلام ما يؤيّده؛ فقد ذكر ابن حزم أنّ من طوائف الغـلاة: الخوارج الّذين غلو فقالوا: إنّ الصلاة ركعة واحدة بالغداة وركعة بالعشي فقط، وكذلك عدّ من الغلاة من قال بنكاح المحارم، أو من قال: إنّ سورة يوسـف ليس من القرآن الكريم وكذلك من ذهب من طوائف المعتزلة إلى القول بتناسخ الاَرواح، أو من حكم بحلية شحم الخنزير ودماغه، أو من قال: بأنّ من عرف الله حقّ معرفته سقطت عنه الاَعمال والشرائع .


وقال الشهرستاني في الملل والنحل: «والغلاة هم الّذين غلو في حقّ أئمّتهم حتّى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الاِلهية، فربّما شبّهوا واحداً من الاَئمّة بالآلهة، وربّما شبّهوا الاِله بالخلق» .


فانظر كيف عدّ تشبيه الخالق سبحانه بالمخلوق من الغلوّ، ولم يحصره بتأليه المخلوق، وعلى هذا فالغلاة لا حصر لهم بفئة أو طائفة معيّنة كما يحبّ إشاعته من لم يعِ حقيقة الغلوّ ولم يفهم معناه، وإنّما هم في الواقع ـ كما يقول الشيخ المفيد ـ: «قوم ملحدة وزنادقة يموّهون بمظاهرة كلّ فرقة بدينهم» .


ومن جملة ما تقدّم يعلم بأنّ للغلوّ مصاديق جمّة في الفكر والعقيدة، ولا زال معظمها قائماً إلى اليوم، فالجبر، والتشبيه والتجسيم، والرؤية والحلول والنزول والاستواء كلّها من الغلوّ، لاَنّها من الاعتقادات التي تجـاوزت الحدّ وخرجت عن القصد، ونظيرها القول بعدالة الصحابة، بل


لعلّ جملة من الصحابة يمكن تصنيفهم في دائرة الغلاة، نظير من كان يحكّ المعوّذتـين من مصحفه ولا يرى أنّهما من القرآن، ونظير من زعم خلوّ المصحف من سورتي الحقد والخلع، أو آية الشيخ والشيخة، ونحو هذا ممّا تجاوزوا فيه الحدّ وخرجوا به عن القصد..


وممّا يقطع بهذا ما جاء على لسان الاِمام الرضا عليه السلام بأنّ المشبّهة والمجبّرة إنّما هم من الغلاة؛ فقـد أخرج الصـدوق في التوحـيد بسـنده عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام : قال: «قلت له: يا بن رسول الله! الناس ينسبوننا إلى القول بالتشبيه والجبر لِما روي من الاَخبار في ذلك عن آبائك الاَئمّة عليهم السلام ؟


فقال عليه السلام : يا بن خالد!... إنّهم لم يقولوا من ذلك شيئاً وإنّما رُوي عليهم..


ثمّ قال عليه السلام : من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ونحن منه براء في الدنيا والآخرة، يا بن خالد! إنّما وضع الاَخبار عنّا في التشبيه والجبر الغلاة الّذين صغّروا عظمة الله فمن أحبّهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبّنا، ومن والاهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد والانا، ومن وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلنا، ومن جفاهم فقد برّنا ومن برّهم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا ومن أهانهم فقد أكرمنا، ومن قبلهم فقد ردّنا ومن ردّهم فقد قبلنا، ومن أحسن إليهم فقد أساء إلينا ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا، ومن صدّقهم فقد كذّبنا ومن كذّبهم فقد صدّقنا، ومن أعطاهم فقد حرمنا ومن حرمهم فقد أعطانا. يا بن خالد! من كان من شيعتنا فلا يتخذّن منهم وليّاً ولا نصيراً» .


وهذا المقدار الذي ذكرناه بشأن الغلوّ لا بدّ منه، لكي يُعلم ـ ونحن نبيّن موقف الشيخ الطوسي من أخبار الغلاة أو المتّهمين بالغلوّ ـ أنّ نسبة الغلوّ إلى التشيّع مع انقراض جميع فرق الغلاة المحسوبة على التشيّع ظلماً، إنّما هي نسبة لا تمتّ إلى الواقع بصلة نظراً لِما في تراث التشيّـع الزاخر بتكفير الغلاة والبراءة منهم ولعنهم على رؤوس الاَشهاد، هذا في الوقت الذي نرى فيه احتلال رموز المجبرة والمشبّهة وأمثالهم قمّة الاِطراء والتبجيل!!


وجدير بالذكر أنّ نسبة الغلوّ إلى جملة من رواة الشيعة لم تثبت؛ لعدم وجود ما يدلّ ـ ولو بالدلالة الهامشية ـ على اعتقادهم بما لا يجوز في حقّ الاَئمّة عليهم السلام ، لوجود المخرج الصحيح لروياتهم..


أمّا من أين جاءت إليهم تلك النسبة؟! فهذا يعود ـ كما نرى ـ إلى الظروف السياسية التي عاشها بعض رموز التشيّـع وقادتهم ممّن كانت لهم الكلمة النافذة والجاه العريض، كأحمد بن محمّـد بن عيسى الاَشعري، الذي حاول أن يمنع رواية بعض فضائل أهل البيت عليهم السلام التي لا يستسيغ سماعها علماء العامّة، وكذلك من لم يعِ قدر أهل البيت عليهم السلام من الشيعة أنفسهم، وهم من عُرفوا بالمقصرين، مع الاِذن برواية ما عداها؛ وذلك لضمان وحدة الموقف أوّلاً، وعدم نفور الطرف الآخر ثانياً، والتمهيد بهذا إلى الدخول في معتركه الفكري والثقافي بغية إظهار التشيّع بصورة تحتملها النفوس التي دأبت على إقصاء تراث أهل البيت عليهم السلام وتربّت على عداء شيعتهم وتكذيبهم في كلّ أو جلّ ما يروونه. ونتيجة لهذا فقد اضطرّ الاَشعري إلى ممارسة منهجه وتطبيقه بالقوّة كما فعل مع البرقي وغيره!


ولم يلبث الاَمر هكذا حتّى ظهر اتّجاه عام ومنهج متشدّد في التعامل


مع رواة ذلك النوع من الفضائل، واعتمده جملة من العلماء البارزين من أمثال ابن الوليد، وتلميذه الشيخ الصدوق..


وقد أدّى ذلك إلى بروز ظاهرة التضعيف بنسبة الغلوّ إلى جملة من الرواة، كما نشاهده في نسبة الغلوّ على لسان (بعض أصحابنا) في تراجم بعض الرواة في رجال النجاشي وفهرست الشيخ مع إنّهما لم يتبنّيا تلك النسبة، بل وصرّحا في بعض التراجم بخلافها، ولو لم يكن منشأ نسبة الغلوّ تلك هو التحديث بذلك النوع من الفضائل لَما توقّف الشيخ ولاالنجاشي في ذلك، ولَما أظهرا أيّة معارضة لتلك النسبة.


نعم، تأثّر كبار فقهاء ومحدّثي الشيعة الاِمامية بدعوة الاَشعري ومنهجه كمحمّـد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق، وتجنّب بعض الفقهاء والرواة والمحدّثين المعاصرين للاَشعري الصدام مع مدرسته ومسايرتها بعدم رواية كلّ ما يرونه صحيحاً، من أمثال الفقيه الجليل والمحدّث الشـهير محمّـد بن الحسن الصفّار، الذي تجنّب في بصائر الدرجات ـ وهو كتاب أُلّف في قـم في أواخر أيام الاَشعري رحمه الله ـ مطلق الرواية عن سهل بن زياد مداراة منه للجوّ العام حينئذٍ، مع أنّ سهلاً من مشايخ الصفّار بلا خلاف، وقد روى عنه عدّة روايات في التهذيب والفقيه والتوحيد وغيرها من الكتب كما تتبّعناه، بل عُدّ الصفّار من جملة رجال عدّة الكافي الّذين يروي الكليني بتوسّطهم عن سهل بن زياد، والتي بلغت مواردها في الكافي أكثر من 1000 مورد، ومع هذا فقد تحاشى الصفّار الرواية عن سهل في بصائر الدرجات؛ لِما في موضوع كتابه من حساسية شديدة يومذاك.


ومن يدري؟! فلعلّه أراد بذلك درء شبهة الغلوّ عن نفسه وكتابه


بتجنّبه سهلاً، لاسيّما وهو يرى شيخه البرقي يُخْرَج عنوة من قـم!


والذي أراه شخصياً أنّ الصفّار كان معتقداً بوثاقة سهل بن زياد وجازماً بصدقه وعدالته، بدليل أنّه ـ وبعد انتقال الاَشعري إلى رحمة الله ـ سارع للتحديث عن سهل بالروايات (الممنوعة) ليلقيها على مسامع أقطاب الحديث من تلامذته كالكليني رضوان الله تعالى عليه، الذي يقول عنه النجاشي: «شيخ أصحابنا في وقته بالرأي ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم» .


وعلى أيـة حال فإنّ مـا ذكرنـاه لا يعـني القول بإنكار وجود الغلاة ولا إنكار وجود رواياتهم أيضاً، بقدر ما يعني الترّيث بشأن تهمة الغلوّ والتحقـيق في منشأها وأسـبابها ومصـدرها، فإن لم تثـبت بحقّ بعضـهم فـلا معنى للتساؤل عن سرّ وجود مروياتهم في كتبنا.


وإن ثبتت بحقّ بعض آخر، فكيف يعقل اعتماد الثقة الجليل على خبر الغلاة بعد انحرافهم وإيداعه في كتابه، وهو بنفسه يرى ضرورة تكذيبهم ولعنهم والبراءة منهم اقتداءً بما تواتر عن أهل البيت عليهم السلام بلعنهم، والبراءة منهم، وإهانتهم؟! وقد تقدّم في حديث الحسين بن خالد عن الاِمام الرضا عليه السلام ما هو صريح بذلك..


هذا فضلاً عن إيعاز أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم بالفتك بالغلاة وتصفيتهم جسدياً مع التمكّن، وقد استطاع بعضهم ذلك فعلاً؛ إذ تمكّن أحـد أصحاب الاِمام العسـكري عليه السلام من الفـتك بفارس بن حاتم بن ماهويه القزوينـي فقتـله بسامراء بعد أن اتّضـح غلوّه ولعـنه على لسان الاِمام عليه السلام .


وكلّ هذا يدلّ على أنّ روايات بعض الغلاة قد نقلت عنهم في حال استقامتهم وهذا هو ما صرّح به الشيخ الطوسي قدس سره في تسجيل موقفه الصريح أزاء مروياتهم، مؤكّداً جواز العمل بما رووه في حال استقامتهم وعدمه في حال انحرافهم، بل حتّى ما رووه في حال استقامتهم لم يعمل به الشيخ مطلقاً دون قيد أو شرط، وإنّما عامله معاملة الخبر الضعيف الذي لايمكن القول بجواز العمل به مع وجود ما يشهد بصحّته، وإلاّ وجب التوقّف أزاء ما يروونه الغلاة في الحالتين معاً.


وهذا ممّا لا ينبغي الشكّ فيه، فالشيخ بعد أن قرّر أنّ الطائفة روت عن أُولئك الغلاة كأبي الخطّاب محمّـد بن أبي زينب، وأحمد بن هلال، وابن أبي العزاقر، قبل انحرافهم وفي حال استقامتهم ، لا يبقى ثمّة وجه لمناقشة خبرهم على أساس صدوره بعد انحرفهم؛ ولهذا قلنا بأنّ الشيخ كان ينظر لاَخبارهم بتوجّس وحيطة على الرغم من صدورها عنهم في حال سلامتهم..


وأكثر ما يتّضـح هذا من الشيخ في كتابه الغيـبة ـ مع وجود ما يدلّ عليـه أيضـاً في التهذيب و الاستبصار ـ لنكتـة منـاقشته لجميـع ما استدلّ بـه المنحرفون في إثبات مدعياتهم وتكذيبهم ، كما هو الحـال في روايـات أحمد بن هلال العبرتائي التي أشرنا لها في أمثلة الحديث المردود عنـد الشيـخ في مـا تقـدّم مـن الحلقـة السابقـة، ولا حـاجة بنـا إلى إعـادتـه.


وممّا يحسن التنبيه عليه هنا هو أنّ الشيخ لم يقتصر على مناقشة خبر الغلاة، وإنّما ناقش روايات من ضُعّفوا أو اتُّهِموا مجرد اتّهام بالغلوّ في حال تفرّدهم بغضّ النظر عن وجود من وثّقهم.


ومن الاَمثلة الدالّة عليه:


1 ـ قوله في التهذيب في باب المهور عن خبر محمّـد بن سنان: «فأوّل ما في هذا الخبر، أنّه لم يروه غير محمّـد بن سنان، عن المفضل بن عمر، ومحمّـد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدّاً، وما يختصّ بروايته ولايشاركه فيه غيره لا يعمل به» .


2 ـ وفي باب أنّه لا يصـحّ الظهار بيمين من أبواب الظهار: «وأمّا الخبر الاَوّل فراويه أبو سعيد الآدمي، وهو ضعيف جدّاً عند نقّاد الاَخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة...» .


ومن الواضح إنّ ردّ خبر محمّـد بن سنان وخبر سهل في باب التعارض لا يدلّ على ردّ ما روياه في غيره بدليل احتجاج الشيخ نفسه والصدوق كذلك والكليني بأخبارهما؛ لوجود ما يدلّ على صحّتها وسلامتها.


الحادي عشر: الخبر المجمع على ترك العمل بظاهره، أو المخالف لِما ثبت بالدليل:


ومن وجوه فساد الخبر عند الشيخ الطوسي قدس سره حتّى وإن كان الخبر صحيحاً، هو الاِجماع الحاصل على ترك العمل بظاهره، وله أسباب كثيرة؛


إذ قد يكون الخبر شاذّاً، أو خرج مخرج التقية ونحو ذلك من الاَسباب المؤدّية إلى ترك العمل بظاهره إجماعاً، وهذا يكشف بحدّ ذاته عن تضلّع الشيخ قدس سره بفتاوى الفقهاء المتقدّمين، وبمعرفته الدقيقة بتلك الاَخبار التي لم يعمل بها أحدهم أو أغلبهم بما لا يشكّل خرقاً واضحاً لدعوى الاِجماع.


ومن الوجوه الاَُخرى الدالّة على فساد الخبر بنظر الشيخ هو مخالفته الصريحة لِما دلّ الدليل على صـحّته، ولكلا النوعين أمثلة عديدة نكتفي بذكر بعضها كالآتي:


1 ـ قوله في التهذيب في باب المياه وأحكامها: «فهذا الخبر شاذّ شـديد الشـذوذ وإن تكرّر في الكتب والاَُصول، فإنّما أصله: يونس، عن أبي الحسن عليه السلام ، ولم يروه غيره، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به...» .


وحديث يونس هذا، هو ما أفتى بظاهره الشيخ الصدوق في الفقيه ، وأصله ـ كما قال الشيخ ـ: يونس بن عبـد الرحمن، ولم يروه أحد غيره، وقد أخرجه الكليني عنه، عن أبي الحسن عليه السلام في باب النوادر من كتاب الطهارة، قال: «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك» .


ويحتمل أن يكون لفظ: «منه» في فتوى الصدوق على أثر حديث الماء الـذي قدره قلّتـين بقوله: «ولا بأس بالوضوء منه، والغسل من


الجنابة، والاستياك بماء الورد» زائداً، ولعلّه من النسّاخ، ويدلّ عليه خلوّ الحديث من اللفظ المذكور، مع خلوّ بعض نسخ الفقيه منه أيضاً كما في روضـة المتّقـين .


ولهذا اللفظ (منه) أهميته القصوى في المقام؛ إذ على تقدير وجوده سيكون الضمير فيه راجعاً إلى الماء المطلق، ولا إشكال في استخدامه لرفع الحـدث؛ إذ سـتكون جملة: «والاستياك...» قائمة برأسها لمحل الاسـتئناف.


وعلى تقدير عدم وجوده، سيكون المعنى هو جواز رفع الحدث بالماء المضاف وهو على خلاف المذهب.


والظاهر، عدم وجود اللفظ المذكور في أصل الفقيه؛ لاَنّ نفي البأس عن الوضوء بالماء المطلق الذي لم ينجسه شيء هو من تحصيل الحاصل، على أنّ الوضوء يكون (بالماء) لا (منه).


ثمّ إنّ هذه الرواية رواها سهل بن زياد، عن محمّـد بن عيسى، عن يونس.


وعلى هذا تكون ضعيفة على مبنى الصدوق بسهل بن زياد أوّلاً، وبرواية محمّـد بن عيسى بن عبيد عن يونس ثانياً، لاستثناء ابن الوليد لكلا الموردين من نوادر الحكمة، ووافقه الصدوق على ذلك، وقد شهد بهذا ابن نوح كما في رجال النجاشي .


ويمكن الاستدلال بهذا ونظائره على عدم متابعة الصدوق لشيخه في جميع الاَحوال.


2 ـ وفي الباب الاَوّل من أبواب الطلاق في الاستبصار ردّ الشيخ بقوّة على ما رواه عبـدالله بن بكـير الثقة الفطحي، وحاكم أقواله السابقة بخصوص ما ورد في موضوع روايته، وحكم بردّها لمخالفتها لِما ثبتت صـحّته .


3 ـ وفي أبواب زيادات الميراث من التهذيب: «هذا الخبر ضعيف الاِسناد، مخالف للمذهب الصحيح» .


4 ـ وفيه أيضاً: «هذا الخبر غير معّول عليه» مؤكّداً ورود جميع الاَخبار بخلافه .


5 ـ وفيه أيضاً، قال عن خبر أبي العبّـاس البقباق: «قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا» .


6 ـ وفي باب الحُرّ إذا مات وترك وارثاً مملوكاً: «فإنّ هذا الخبر غير معمول عليه ـ إلى أن قال ـ فالخبر متروك من كلّ وجه» .


7 ـ وفي الاستبصار، في باب أنّـه لا يجوز إقامة الشهادة إلاّ بعد الذكر: «فهذا الخبر ضعيف مخالف للاَُصول» .


وأمّا عن الاَخبار التي خرجت مخرج التقية وردّها الشيخ صراحة، في


التهذيب والاستبصار، فقد تقدّمت الاِشارة إليها في الفصل الثاني من فصول دور الشيخ الطوسي قدس سره في الحديث الشريف ولا حاجة إلى إعادتها .


الثاني عشر: الاَحاديث المعلّلة:


الحديث المعلّل: هو ما فيه من أسباب خفية غامضة قادحة في نفس الاَمر، مع أنّ ظاهره السلامة منها، بل الصـحّة .


وعلل الحديث أنواع كثيرة منها ما يقع في الاَسناد، كالاِرسال والوقف، أو إدخال حديث في حديث، ونحو ذلك من الاَسباب القادحة، كما قد تقع في المتن أيضاً، كركاكة بعض ألفاظه، وتراكيبه، أو بعده عن الواقع وعدم استقامته، أو مخالفته لقواعد اللغة، أو لدليل قاطع، كما لو تضمّن ـ مثلاً ـ ما هو مخالف لدليل قاطع، كعصمة الاَنبياء والاَئمّة عليهم السلام ، وقد تطلق العلّة على غير مقتضاها ككذب الراوي، أو خطئه، أو توهّمه، أو سوء حفظه، أو غفلته بإتيان لفظ الحديث على غير وجهه المعروف، وقد يكون لنقل الحديث بالمعنى من لدن غير العارف بدلالات الاَلفاظ الاَثر الكبير في ردّ الحديث ولهذا نبّه أهل الفن على جملة من الطرق التي يمكن أن يدرك من خلالها الحديث المعلّل كالنظر في اختلاف رواته، وضبطهم وإتقانهم ومدى ما في الحديث من موافقة لغيره أو مخالفة لِما هو أصـحّ منه، ونحو ذلك من القرائن التي تنبّه على وهم في الحديث.


وقد اتّفقت كلمة أهل الدراية من الفريقين على أن هذا النوع يعد من أجل أنواع الحديث، وأنه لا يتمكن منه إلاّ الحذّاق من أهل الحفظ والخبرة


والفهم الثاقب والاِحاطة الكافية بعلوم الحديث رواية ودراية .


ومن الجدير بالاِشارة هنا، أنّه ليس كلّ علّة في الحديث تعدّ قادحة فيه؛ إذ عادة ما تكون العلّة طفيفة يمكن إزاحتها بالدليل، بخلاف بعض العلل التي لا يتسنّى فيها ذلك، وأغلب ما وقع في التهذيبـين هو من الصنف الاَوّل، وقليل من الثاني.


ومن أمثلة الحديث المعلّل الذي نبّـه عليه الشيخ قدس سره ، سواء كانت العلّة في الاِسـناد أو المـتن، أو كانت جاريـة على مقتضاها أو على غيره، مـا يأتي:


1 ـ قوله في التهذيب في باب الحدّ في الفرية والسبّ والتعريض: «هذا الخبر ضعيف، مخالف لِما قدّمناه من الاَخبار الصحيحة، ولظاهر القرآن، فلا ينبغي أن يعمل عليه، على أنّ فيه ما يضعفه، وهو: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر الخصم أن يسبّ خصمه كما سـبّه!! ولا يجوز منه عليه السلام أن يأمر بذلك، بل الذي إليه أن يأخذ له بحقّه من خصمه، بأن يقيم عليه الحدّ إن كان ممّن وجب عليه، أو يعزّره إن لم يكن...» .


2 ـ وفي الاسـتبصار، في باب جواز أكل لحوم الاَضاحي بعد ثلاثة أيام: أورد خبراً عن جابر بن عبـدالله، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن سدير، عن


أبي جعفر عليه السلام ، وعن أبي الصباح عن أبي عبـدالله عليه السلام ما هو صريح بعنوان الباب ، ثمّ أورد عن محمّـد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: «إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تحبس لحوم الاَضاحي فوق ثلاثة أيام».. وهنا علّق الشيخ على هذا الخبر مبيّناً علّة متنه التي لم تقدح في الحديث، بأنّ محمّـد بن مسلم لا يمتنع أن يكون قد شارك أبا الصباح في رواية الخبر، ولكنّه أورد جزءه سهواً ولم يتمّ روايته؛ بدليل وجود هذا الجزء في رواية أبي الصباح ثمّ جاء الاِذن بعده .


3 ـ وفيه، في باب السكنى والعمري...: عن خالد بن نافع البجلي، عن أبي عبـدالله عليه السلام ، قال: «سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له يعني صاحب الدار، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يُخرجوه من الدار لهم ذلك؟».. الخبر.


وهنا بيّـن الشيخ علّـة الخـبر لانحصار في وهـم الراوي فقال: «فما تضمّن صدر هذا الخبر من قوله: (يعني صاحب الدار) فهو من كلام الراوي وقد غلط في التأويل ووهم؛ لاَنّ الاَحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصـحّ إذا كان قد جعل السكنى مدّة حياة من أسكنه فحينئذ تقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان الاَمر على ما ذكره الراوي المتأوّل للحديث منّ أنّه كان جعله مدّة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحـتجْ معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث» .


4 ـ وفيه، في باب من أوصى بسهم من ماله: «فالوجه في هذ الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون الراوي وهـم؛ لاَنّه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظنّ أنّ المعنى واحد، والوجه الثاني أن يحمل على أنّ السهم واحد من عشرة وجوباً وواحد من ثمانية استحباباً كما قلناه في الجزء سواء» .


ولا يخفى بأنّ العلّة المبيّنة في الوجه الاَوّل إنّما تعود لوهم الراوي، ومع هذا فهي غير قادحة على ما بيـنّه الشيخ في الوجه الثاني، وهناك أحاديث أُخرى نبّـه الشيخ على ما فيها من علل، كغلط الرواة ووهمهم ونحو هذا من العلل التي بيّنها تفصيلاً .


هذا، وقد بيّن الشيخ الطوسي قدس سره أمثلة كثيرة من الاَخبار المعلّلة بالوقف، أو الاِرسال والانقطاع وما إلى ذلك من الاَسباب القادحة في حجّـية الخبر، وقد مرّ ذلك في بيان دوره الجاد في علوم الحديث دراية ورواية .


اجتماع أكثر من وجه من وجوه فساد الخبر


وفي ختام هذا الفصل نشير إلى أنّه قد يجتمع في الخبر أكثر من سبب واحد دالّ على فساده، وهنا يقف الشيخ موقف المنبّه على تلك الاَسباب والعلل واحدة تلو الاَُخرى، ومن أمثلة الاَخبار التي اجتمع فيها أكثر من وجه واحد من وجوه فساد الخبر، هو ما تعرّض له الشيخ في التهذيب في نقد خبر حذيفة بن منصور في مسألة العدد في أيام شهر رمضان المبارك .


ولم يقف الشيخ هذا الموقف في كتابيه التهذيب والاستبصار فحسب وأنّما جرى عليه في كتبه الاَُخرى أيضاً، ومن أوضح الاَمثلة عليه ما نجده في رسالته في تحريم الفقاع، فقد أورد في رسالته تلك خبراً لمرازم، وهو من رواية ابن أبي عمير عنه، وعقّب عليه بقوله: «هذا الخبر فاسد من وجوه».


ثمّ بيّن هذه الوجوه كالآتي:


«أوّلها: إنّه شاذّ يخالف الاَخبار كلّها وما هذا حاله لا يعترض به على الاَخبار المتواترة.


وثانيـها: إنّـه من رواية مرازم، وهـو يرمـى بالغلوّ، ولا يلتـفت إلى


مـا يختصّ بروايته.


وثالثها: إنّه قد ورد مورد التقيّة، لاَنّه لا يوافقنا على تحريم هذا الشراب أحد من الفقهاء.


ورابعها: ما ذكره ابن أبي عمير من أنّ المراد به فقاع لا يغلي» .


ويتّضح من هذا ونظائره ما يدلّ وبكلّ وضوح على أنّه قد سخّر طاقاته الفكرية والعلمية كلّها لخدمة الحديث الشريف، وذلك ببيان ما هو الصحيح من الاَخبار، مع التنبيه الجادّ على الضعيف منها مبيّـناً سببه بكلّ صراحة، وأنّه لم يجامل في ذلك أحداً قط، فقد وجدناه يخطّئ كبار الرواة من أصحاب الاَئمّة عليهم السلام في بعض ما رووه، هذا مع إجلاله وتقديره لِما استحفظوه ودوّنوه من تراث آل محمّـد صلى الله عليه وآله وسلم .


وإن دلّ هذا على شيء إنّما يدلّ على بذل كلّ ما في وسعه لخدمة الحديث الشريف دراية ورواية، وليس كما قال الاَُستاذ علاّل الفاسي ـ كما تقدّم في الحلقات السابقة ـ من أنّ الشيخ الطوسي استخدم العقل لتبرير كلّ ما روي ولو كان ظاهر الوضع!!


ولعلّ في ما ذكرناه من دوره في الحديث الشريف رواية ودراية يفنّـد هذه الاَُكذوبة ويأتي على بنيانها من القواعد.











. الاستبصار 3|279 ـ 280 ح 982 باب 164، وانظر: الاستبصار 3|271 ـ 272 ح 963 وح 964 من الباب المذكور لتتأكّد من دقّة الشيخ وقوّة استنتاجه في كلامه عن رواية ابن بكير.


1. المفردات ـ للراغب الاَصبهاني ـ: 613 مادّة «غلا».


2 . لسان العرب ـ لابن منظور ـ 10| 112 ـ 113 مادّة «غلا».


3 . المصباح المنير ـ للفيومي ـ 2| 452 مادّة «غلا».


4 . سورة النساء 4: 171.


5 . تصحيح الاعتقاد ـ للشيخ المفيد ـ: 238.


6 . مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 3| 181.


7 . الميزان ـ للطباطبائي ـ 5|149.


8 . الفصل في الملل والاَهواء والنحل ـ لابن حزم الاَندلسي ـ 2|246.


9 . الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ 1|288.


10 . تصحيح الاعتقاد ـ للمفيد ـ: 240.


11 . التوحيد: 363 ـ 364 ح 12 باب نفي الجبر والتفويض.


12 . رجال النجاشي: 377 رقم 1026.


13 . انظر: العُدّة في أُصول الفقه ـ للشيخ الطوسي ـ 1|135 و151.


14 . أُنظر على سبيل المثال: الغيبة ـ للشيخ الطوسي ـ: 55 ح 48.


15 . تهذيب الاَحكام 3|224 ح 810 باب 138.


16 . تهذيب الاَحكام 3|261 ح 935 باب 158.


17 . تهذيب الاَحكام 1|219 ح 627 باب 10، والاستبصار 1|14 ح 27 باب 5.


18 . الفقيه 1|6 ح 3 باب 1.


19 . فروع الكافي 3|73 ح 12، وعنه في الوسائل 1|204 ح 1 باب 3 من أبواب الماء المضاف.


20 . روضة المتّقـين ـ للمجلسي الاَوّل ـ 1|41.


21 . رجال النجاشي: 348 رقم 939 في ترجمة محمّـد بن أحمد بن يحيى الاَشعري.


23 . تهذيب الاَحكام 9|393 ح 1402 باب 46.


24 . تهذيب الاَحكام 9|395| ح 1408 باب 46.


25 . تهذيب الاَحكام 9|397 ح 1418 باب 46؛ ونقل عن علي بن الحسن في حديث آخر في الاستبصار 4|194 ح 622 باب 97 نظير هذا القول أيضاً.


26 . تهذيب الاَحكام 9|335 ح 1204 باب 32.


27 . الاستبصار 3|22 ح 68 باب 16.


28 . انظر: الحلقة الثالثة من هذا البحث في «تراثنا»، العددان (55 ـ 56) ص 152.


29 . الرعاية ـ للشهيد الثاني ـ: 141.


30 . الرعاية: 141، وصول الاَخيار ـ لوالد الشيخ البهائي ـ: 111، مقباس الهداية ـللمامقاني ـ 1|366، نهاية الدراية ـ للسـيّد حسن الصدر ـ: 293 ـ 294.
وانظر: التقريب في علوم الحديث ـ للنووي ـ: 17 ـ 18 النوع (18)، والمختصر في علم الاَثر ـ للكافيجي ـ: 134، ورسالة في أُصول الحديث ـ للجرجاني ـ: 88، والنكت على نزهة النظر ـ للاَثري ـ: 123 ح 29، وغيرها.


31 . التهذيب 10|88 ح 342 باب 6، الاستبصار 4|231 ح 867 باب المملوك يقذف حُرّاً | 131.


32 . الاستبصار 2|274 ح 971 ـ 972 باب 188.


33 . الاستبصار 2|274 ح 973 باب 188.


34 . الاستبصار 4|134 ح 504 باب 80، التهذيب 9|142 ح 594 باب في الوقوف والصدقات.


35 . الاستبصار 4|105 ح 400 باب 65.


36 . انظر: تهذيب الاَحكام 9|187 ح 753 باب الرجوع في الوصية | 10، و3|193 ح 440 و441 باب في الصلاة على الاَموات | 21، و1|134 ح 370 باب في حكم الجنابة وصفة الطهارة | 6، ورواه في الاستبصار 1|124 ح 422 باب وجوب الترتيب في غسـل الجنابة | 74، وكذلك الاستبصار 1|87 ح 276 باب إنشاد الشـعر| 52، و1|106 ح 349 باب 63 من أبواب الجنابة وأحكامها، و1|146 ح 500 باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان | 86، و1|214 ح 754 باب المقتول شهيداً بين الصفّـيْن | 125، و1|469 ح 1811 باب وجوب الصلاة على كلّ ميت | 288.


37 . تقدّم ذلك في بيان دور الشيخ قدس سره في علوم الحديث دراية ورواية في ما كتبناه في العددين 57 و 58 من نشرة «تراثنا» الموقّرة، فراجع.


38 . تهذيب الاَحكام 4|169 ح 482 باب في علامة أوّل شهر رمضان | 41، والاستبصار 2|65 ـ 66 ح 213 ـ 215 باب أنّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين|33.


39 . رسالة في تحريم الفقاع ـ للشيخ الطوسي ـ : 264.

/ 1