رسالة جمان السلک فی الإعراض عن الملک نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة جمان السلک فی الإعراض عن الملک - نسخه متنی

علی الإیروانی النجفی؛ التحقیق: خالد الغفوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید










رسالة جُمان السِّلْك في الإعراض عن الملْك للمحقّق الكبير الشيخ علي الايرواني النجفي




الحمد للّه‏ علي آلائه والصلاة علي محمّد وآله
وبعد :


فاعلم أنّ خروج الملك عن تحت يد المالك إمّا أن يكون بالقهر من غصب أو سرقة أو فلتة طائر من الشبكة أو نحو ذلك ، وإمّا أن يكون بالاختيار وطيب النفس . وما كان بالاختيار وطيب النفس :


إمّا أن يكون بعنوان التمليك للعين ببيع أو صلح أو هبة أو وصية أو نحو ذلك .


أو يكون بعنوان التمليك للمنفعة ومن ذلك الاجارة .


أو يكون بعنوان الاباحة للمنفعة ومن ذلك العارية ، وحكم كل ذلك مبيّن في محله .


أو يكون برفع اليد عن رقبة العين وإطلاقها عن قيد الملكية بلا تمليك ولا إباحة لا بالنسبة إلي العين ولا بالنسبة إلي المنفعة ، فيطلق العين لسبيلها ويجعلها سائبة ، كما يطلق بالعتق المملوك الآدمي ، وكما يطلق بالطلاق الزوجة عن حبالة الزوجية ، وكما يطلق رقبة العين في الأوقاف العامة عن الملكية ويحرّرها .


والكلام فعلاً في هذا الأخير ، وهو الذي يعبَّر عنه بالإعراض ، والبحث فيه في مقامين :


الأوّل : في أنّ الإعراض هل هو سبب مزيل لصفة الملكية عن المملوك مقابل الحيازة التي هي سبب محدث لصفة الملكية أم لا ؟ بل الملكية إذا حصلت لا يزيلها شيء وإنّما النواقل والمعاملات مبدلة لإضافاتها إلي الملاّكين مع انحفاظ أصل الملكية ودوام أصل الصفة ، نعم ثبت ارتفاع الملكية في المملوك الآدمي بالعتق وفي الوقف العام بناءً علي القول بالتحرير فيه ( 1 ) .


الثاني : في أنّ العين المعرض عنها سواء زالت عنها صفة الملكية أو لم تزل هل تُملك بالتملّك من آخر أم لا ؟ بل تبقي علي صفتها الأصلية أعني علي ملكية مالكها الأوّل أو علي إباحتها الأصلية علي الخلاف في سببية الإعراض لقطع الملك وعدمه .


أمّا الكلام في المقام الأوّل ، فقد أشرنا إلي موضوع البحث فيه ، ونزيده بيانا كي لا يختلط عليك صغريات المقام أنّ البحث هنا في ملك أعرض عنه مالكه إعراضا عن ملكيته وإطلاقا لقيد الملكية عنه وتحريرا له ، لا تركا للانتفاع به مع حفظ أصل الملكية .


وإن أردت الميز بين الإعراضين فلاحظهما في الزوجة تري إعراضا عنها بترك معاملة الزوجية معها بلا إطلاقها عن حبالة الزوجية ، وإعراضا عنها بمعني طلاقها ورفع حبالة الزوجية عنها كما في العتق .


وهذان الإعراضان يمكن فرضهما في مطلق الأملاك ، فيعرض عن مملوكه تارةً بمعني أنّه يتركه عن حيّز الانتفاع أو يسقط المملوك بنفسه عن حيّز المنفعة ، ويعرض عن مملوكه اُخري بمعني أنّه يرفع قيد المملوكية عنه .


وغالب ما يذكر صغري للاعراض هو من قبيل الأوّل ، بل لا يكاد يعثر علي ما هو من قبيل الثاني إلاّ في مثل إطلاق الصيد من الشبكة ممّا يقصد به إنشاء زوال الملكية .


ويبعد كل البعد أن يكون نزاعهم في الأوّل ، وأيّ مجال لتوهم أنّ مجرد ترك معاملة الملكية مع المملوك يوجب خروجه عن الملك ، وإلاّ خرج أغلب المحقّرات عن ملك أربابها ؟ !


كما أنّ حمل نزاعهم علي المعني الثاني يوجب خروج كثير مما ذكروه من الإعراض عنه بل لا يبقي تحته إلاّ مثل إطلاق الصيد ، بل تمسكهم في المقام بدليل « الناس مسلّطون » شاهد علي أنّ النزاع في الإعراض بمعني قصد الخروج عن الملك ، لا الإعراض بمعني عدم ترتيب آثار الملكية في الخارج .


وبالجملة الصغريات التي عدّوها من الإعراض بين ترك الملك سائبة بلا قصد خروجه عن الملك وهو الأغلب ، وبين ما يرجع إلي التمليك كنثار العرس ، مع أنّ الظاهر انّه من موارد التمليك ، نعم تمليك عمومي وتمليك لعنوان الآخذ ، والآخذ بأخذه أيضا يتملكه من المالك ، فالنثار من الناثر والأخذ من الآخذ إيجاب وقبول فعليّان ، وكذا التسبيل للماء والضيافات العمومية إباحات عمومية لكل من شرب وأكل ، وأجنبي عن باب الإعراض بل المالك بتملّكه الكذائي وإباحته الكذائية قائم بوظائف سلطنته ومالكيته وآخذ بلوازمهما ، لا أنّه مهمل وتارك لهما ، فهما في جانب النقيض من الإعراض الذي هو ترك للسلطنة وإرخاء لزمام المملوك وتسريح له وإرجاع له إلي اباحته الأصلية مقابل الحيازة التي هي إدخال له تحت السلطان وفي أسر الرقّية ، فلا تعرّض في الإعراض لمن يترك ولمن يؤخذ بوجه من الوجوه ، بل المعرِض يعزل نفسه فقط عن السلطنة باخراج الملك عن حيطة سلطانه ، فالكلام في أنّ هذا العزل مؤثّر في الانعزال وخروج الملك عن تحت السلطان ورجوعه إلي إباحته الأصلية أو غير مؤثر بل هو باقٍ علي صفة الملكية وأنّ الملكية إذا حصلت في محل لا تزول عن مقرّها ولا تتحرّك عن مستقرّها وإنّما تتبدل إضافتها من شخص إلي شخص بأسباب اختيارية كالمعاملات أو قهرية كالإرث مع انحفاظ جنس الملكية .


نعم ، ثبت زوال أصل الصفة في المملوك الآدمي بالعتق وفي الأوقاف العامة بناءً علي القول بالتحرير فيها ، ولا دليل علي التحرير فيما عدا ذلك ، أو يفرّق بين إعراض حصل بالقهر كفلتة الطائر واستيلاء القاهر وبين إعراض حصل بالاختيار كسائر موارد الإعراض .


فنقول : مقتضي الأصل والقاعدة الأولية هو عدم زوال الملكية بالاعراض استصحابا لها ، فكانت الحيازة علّة للملكية حدوثا وبقاءً بلا إناطة دوام الملكية بدوام الحيازة بل كانت الملكية دائمةً حتي بعد رفع الحيازة وإطلاق العين المحازة وصرف النظر ورفض ملكيتها . ولكن الظاهر انّ الاعتبار العرفي لا يساعد علي ذلك ، بل الإعراض في نظر العرف مُخرج للملك عن الملكية كما أنّ الحيازة مُدخل له في الملكية ، فهما في نقطتي التقابل محدِّدان للملك من جانبي المبدأ والمنتهي . ومعلوم أنّ الشارع ليس له تصرّف في مفهوم المال ، فكلّما هو مرتّب علي المال والملك مثل « لا يحل مال امرءٍ مسلم » و « الناس مسلطون علي أموالهم » مرتّب علي المال العرفي ، ولا مال عرفي بعد الإعراض قطعا ، فلا مجال للاستصحاب .


نعم ، لو كان بقاء المال والملك العرفي محتملاً أو كانت الأحكام الشرعية مرتّبة علي ما هو المال في نظر الشارع بتصرّف من الشارع في مفهوم المال صحّ ذلك الاستصحاب ، لكن ليس كذلك .


ثمّ لو سلم فقد يرد علي هذا الاستصحاب اُمور :


الأوّل : السيرة علي معاملة عدم الملك بالمال الذي أعرض عنه صاحبه ، ولذا لا يتتبع الأوصياء وقيّم الصغار عمّا أعرض عنه الموصي من قشور اللوز والجوز والسنابل بعد الحصاد وبعر الأنعام وروث الدوابّ إلي غير ذلك من المحقّرات وغير المحقّرات ، فيعلم من ذلك خروج كلّ ذلك عن ملكه بمجرّد الإعراض .


الثاني : دليل « الناس مسلّطون علي أموالهم » بتقريب أنّ مقتضي عموم السلطنة أن يكون الملك بيده وتحت سلطانه له أن يخرجه عن ملكه متي شاء كما له أن ينقل ملكيته إلي غيره متي أراد مع حفظ أصل الملكية ، فلو أنشأ بإطلاق الصيد إخراجه عن الملكية فمقتضي دليل السلطنة وقوع ما أنشأ ، وإلاّ لم تكن سلطنته تامة وكان مقهورا لا يقدر أن يزيل صفة الملكية عنه وصفة المالكية عن نفسه ، وهذا خلاف إطلاق دليل السلطنة بل خلاف مادة السلطنة .


الثالث : الأخبار الخاصة :


فمنها : رواية السكوني عن أمير المؤمنين عليه‏السلام عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « إذا غرقت السفنية وما فيها فأصابه الناس ، فما قذف به البحر علي ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم » ( 2 ) .


وفي رواية اُخري له قال : « سئل أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، اللّه‏ أخرجه ، وأمّا ما اُخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به » ( 3 ) .


ومنها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « من أصاب مالاً أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيّبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتي أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح » ( 4 ) .


ومنها : رواية مسمع عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « إنّ أمير المؤمنين عليه‏السلام كان يقول في الدابة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها ، قال : وقضي أمير المؤمنين عليه‏السلام في رجل ترك دابته في مضيعة فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متي شاء ، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها » ( 5 ) .


ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : « انّ أمير المؤمنين عليه‏السلام قضي في رجل ترك دابته من جهد ، فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلي غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها » ( 6 ) .


ومنها : حسنة حريز ـ بابن هاشم ـ عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « لا بأس بلقطة العصي والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال : وقال أبو جعفر عليه‏السلام : ليس لهذا طالب » ( 7 ) .


والجــواب :


1 ـ أمّا عن السيرة فلعل منشأها خروج ما أعرض عنه المالك عن مورد وصيته بالثلث أو علي الصغار ، ومع الاغماض فلنا أن نخصّص حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه أو باذنه في خصوص تصرفات مختصة بالملك بالأموال التي أعرض عنها صاحبها إن لم تكن بأنفسها منصرفة عنها ، بل دعوي انصراف أدلّة حرمة الظلم والغصب والعدوان عن ذلك قوية جدا ، فيكون استصحاب بقاء ملك المالك محفوظا .


وتظهر الثمرة فيما عاد المالك إلي ملكه أو صرح بالنهي عنه فانّه لا يجوز مزاحمته علي ما ذكرناه بخلاف ما إذا كان الإعراض مُخرجا له عن ملكه .


2 ـ وأمّا عن التمسك بدليل السلطنة فبأنّ المستفاد من دليل السلطنة هو السلطنة علي نفس الأموال ورقابها وما بالحمل الشائع مال ، لا علي عنوان المال حتي تكون ماليته له أيضا تحت سلطانه وكان له سلطان إخراجه عن المالية ؛ ولذا لا يكون عدم هذا السلطان قصرا في دليل السلطنة ، وهل يجترئ أحد أن يقول إنّ عموم سلطنة الباري جلّ وعلا يقتضي سلطنته علي إذهاب سلطانه ؟ !


3 ـ وأمّا عن الأخبار الخاصة فالمتحصل من مجموعها جواز تملك المال المعرض عنه بشرطين : إعراض المالك وكون المال في عرضة التلف فأحياه المتملك ، لا أنّ المال يخرج عن ملك مالكه بمجرّد الاعراض ولو لم يتملكه أحد أو تملّكه ولكن لم يكن المال في عرضة التلف .


نعم ، يستفاد من قول أبي جعفر عليه‏السلام في ذيل حسنة « حريز ليس لهذا طالب » الذي هو بمنزلة التعليل لحكم الصدر انّ مجرد عدم الطالب الذي هو عبارة اُخري عن الإعراض كافٍ في التملك .


ومن هنا يستفاد حكم المقام الثاني ، وأنّ التملك يجوز في مورد الاعراض بالشرط الذي ذكرناه ، وهو كون المال في عرضة التلف . وأمّا دعوي إباحة المالك للتملّك الذي هو عبارة اُخري عن التوكيل في تمليك نفسه فهي خلف وخروج عن فرض المقام الذي عرفت هو الاعراض الحاصل بعدم تصرف المالك بوجه في ماله ، بل مجرّد رفع يد وإطلاق وإخراج عن الملك ، فأمّا الاذن في التملك فهو من التصرف . ولا كلام لو أذن في التملك بأن وكّل أن يملِّك كل من يستولي علي المال نفسه ( 8 ) .











( 8 ) وقد ورد في ذيل هذه الرسالة ما يلي : تمّ تسويده علي يد مصنِّفه العبد علي بن المرحوم الشيخ عبد الحسين الايرواني النجفي .
وقد نقله إلي البياض نجل المصنف قدس‏سره الجاني يوسف عفا عنه ربه الكريم بتاريخ ليلة 19 ذي الحجة الحرام سنة 1363 ه·· .
حرّره أحقر العباد محمّد علي التبريزي الغروي سنة 1379 .
طبع في طهران بمطبعة رشدية بالاوفست .


( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .


( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .


( 4 ) المصدر السابق : 458 ، ب 13 من اللقطة ، ح 2 .


( 6 ) المصدر السابق : 459 ، ح 4 .


( 7 ) المصدر السابق : 456 ، ب 12 ، ح 1 .


( 1 ) في الأصل : فيها .


( 2 ) الوسائل 25 : 450 ، ب 1 من أبواب اللقطة ، ح 1 .

/ 1