النحـو الرابع : تغيير المدين مع الحفـاظ علي أصل الدين وعلي الدائن : - حوالة؛ حقیقتها و بعض مقوماتها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حوالة؛ حقیقتها و بعض مقوماتها - نسخه متنی

السید محمدباقر الصدر؛ النحقیق: السید علیرضا الحائری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


النحـو الرابع : تغيير المدين مع الحفـاظ علي أصل الدين وعلي الدائن :


وهو المسمّي في الفقه الغربي ب·· « حوالة الدين » ، وقد سبق أن بحثنا عن إمكانه واستعرضنا الإشكال الثبوتي الذي وجّهه الفقه الغربي إلي هذا التصرّف وأجبنا عنه ، والآن فلنلاحظ هل من الممكن تخريج الحوالة علي أساس تغيير المدين أو لا يمكن ؟
الصحيح أنّ من الممكن تخريجها عليه .



وتوضيحه : أنّ الحوالة إن كانت حوالة علي مدين ـ بأن نفرض أنّ زيدا يحيل دائنه عمرا علي مدين له وهو خالد ـ فتخريج هذه الحوالة علي أساس تغيير المدين واضح ؛ وذلك لأنّا ذكرنا فيما سبق أنّ الدائن الذي يملك مالاً في ذمّة مدينه يملك بتبعه مقدارا من الذمّة نفسها ، فبمقدار ما هو يملك من الأموال في ذمّة المدين يملك الوعاء والذمّة التي هي ظرف لتلك الأموال ، وملكيته لذمّة المدين لا تعني سوي جواز الانتفاع بذمّته ، والانتفاع بالذمّة يكون بإشغالها ، فيصحّ للدائن إشغال ذمّة مدينه بالمقدار الذي يملك من الأموال في ذمّته .



فإذن يصحّ في المثال أن يتّفق زيد مع دائنه وهو عمرو علي حمل الدين الذي هو لعمرو علي زيد من وعاء ذمّة زيد إلي وعاء ذمّة خالد ، فإنّ ذمّة خالد مملوكة لزيد بالمقدار الذي يملكه عليه من الأموال فيها ، فينتقل وعاء الدين من ذمّة زيد إلي ذمّة خالد ، فيطالب عمرو خالدا به ، وينتج أمران :



الأوّل : تبدّل وعاء الدين الذي كان لعمرو علي زيد ، فإنّ وعاءه كان هو ذمّة زيد فأصبح الآن وعاؤه ذمّة خالد مع الحفاظ علي أصل الدين والدائن ، وهذا التبدّل في الوعاء كان نتيجةً لإعمال سلطتين : سلطة زيد علي ذمّة خالد وسلطة عمرو علي الدين ، فبإعمال هاتين السلطتين استطعنا تبديل وعاء الدين من ذمّة زيد إلي ذمّة خالد .



الثـاني : سقوط الدين الذي كان لزيد علي خالد قهرا ؛ لأنّ زيدا بإعمال سلطته علي ذمّة خالد وإشغالها بالدين الذي كان عليه لعمرو أسقط حقّه ومالكيّته لذمّة خالد ، فلا يكون بعد ذلك مالكا لذمّة خالد ، وهذا يعني سقوط دينه ؛ إذ أنّ ذلك المقدار من ذمّة خالد لا يفي ولا يتحمّل أكثر من دين واحد ، فإمّا هو دين زيد عليه وإمّا هو دين عمرو عليه ، فإذا سقط الأوّل بمجيء الثاني فيبقي الثاني عليه .



وبهذا يكون ما يملكه عمرو من الآن في ذمّة خالد هو نفس ما كان يملكه في ذمّة زيد ، فالدين والدائن محفوظان والمدين قد تغيّر .



وبما ذكرناه من أنّ المتغيّر ـ في مورد الحوالة علي مدين ـ هو المدين ظهر عدم صحّة ما ذكره بعض فقهاء العامّة حيث قال : إنّ في مورد الحوالة علي مدين يتحقق تغيّر الدائن والمدين معا ، فإنّ زيدا كان هو الدائن لخالد وأصبح عمرو هو دائنه ، وعمرو كان مدينه زيدا فأصبح الآن خالد هو مدينه ، فقد تغيّر الدائن والمدين معا .



فإنّ ما ذكره هذا غير صحيح بل غير معقول بناءً علي ما سبق آنفا ، فإنّ في مورد الحوالة علي مدين ـ كالحوالة علي خالد المدين لزيد ـ إمّا أن يتغيّر الدائن أو يتغيّر المدين ، ولا يمكن الجمع بين التغيّرين . والسرّ العلمي في ذلك هو أنّ في موارد الحوالة علي مدين يوجد دينان :



أحدهما : دين المحتال علي المحيل .



وثانيهما : دين المحيل علي المحال عليه .



فإمّا أن يتغيّر الدائن ، وهذا يعني أنّ زيدا المحيل يبيع دينه الثابت علي خالد المحال عليه لعمرو المحتال ، فيصبح عمرو محلّ زيد في دائنيّته لخالد ، فينتهي بذلك الدينُ الذي كان لزيد علي خالد ، وأمّا الدين الثابت لعمرو علي زيد فينتهي بأحد التخريجات السابقة .



وإمّا أن نلتزم بتغيير المدين ، فهذا يعني أنّ الدين الثابت لعمرو علي زيد ينتقل وعاؤه إلي ذمّة خالد ، وأمّا الدين الثابت لزيد علي خالد فينتهي بإشغال زيد ذمّة خالد لعمرو .



إذن فلا يجتمع تغيّر الدائن مع تغيّر المدين ؛ لأنّ تغيّر كل من الدائن والمدين لايوجب انحلال الدين بل يبقي الدين علي حاله ، فإذا قلنا في موارد الحوالة علي مدين إنّ التغيّرين مجتمعان ـ بتقريب : أنّ دائن خالد كان زيدا ثم أصبح عمرا ومدين عمرو كان زيدا ثم أصبح خالدا ـ فهذا يعني اجتماع دينين علي خالد ؛ لأنّ كلاًّ من التغيّرين يعني بقاء الدين وانحفاظه ، فحينما يتغيّر دائن خالد من زيد إلي عمرو يبقي الدين علي حاله ، وحينما يتغيّر مدين عمرو من زيد إلي خالد يبقي الدين أيضا علي حاله ، فيجتمع دينان علي خالد المحال عليه ، وهذا خلاف طبع الحوالة .



إذن فإمّا أن يتغيّر الدائن فقط وإمّا المدين فقط ؛ كي يلزم في كل مورد ثبوت دين واحد في ذمّة المدين المحال عليه ، هذا كله في الحوالة علي مدين .



وأمّا إذا كانت الحوالة علي بريء ـ كما إذا كان خالد في المثال بريئا لم يثبت في ذمّته شيء للمحيل ـ فلا يملك زيد المحيل شيئا من ذمّته كي يتوجّه التوجيه السابق ، وإنّما ذمّة خالد تحت سلطان نفسه ، فالعملية التي كان يقوم بها زيد المحيل في الحوالة علي خالد المدين هناك يقوم بها خالد نفسه هنا ، والعملية هي إشغال ذمّة خالد لعمرو ، فكما كان زيد المحيل وعمرو المحتال يتواطآن هناك علي إشغال ذمّة خالد المدين لزيد بدين عمرو فكذلك هنا يتواطأ خالد نفسه مع عمرو علي إشغال ذمّة نفسه بدين عمرو بدلاً عن زيد ، وبهذا يصحّ النحو الرابع في الحوالة علي البريء أيضا كما كان يصحّ في الحوالة علي المدين .



هذا تمام الكلام في الأنحاء الأربعة المتصوّرة للحوالة .



والآن يقع الكلام بلحـاظها في ثلاث نقـاط :


/ 19