حوالة؛ حقیقتها و بعض مقوماتها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حوالة؛ حقیقتها و بعض مقوماتها - نسخه متنی

السید محمدباقر الصدر؛ النحقیق: السید علیرضا الحائری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إذن فما هي النكتة في أن يجعل القانون المعاملة تحت سلطة شخصين أو أكثر أو تحت سلطة شخص واحد ؟
إنّ النكتة والملاك النوعي في جعل القانون معاملة تحت سلطة شخصين أو أزيد هو أن يكون التصرّف منصبّا علي شأنين لا علي شأن واحد ، وبتعبير أوضح : يكون التصرّف ماسّا شأن شخصين أو أكثر ، وحينذاك فبحسب الارتكاز العقلائي والإطلاق المقامي تكون المعاملات التي هي من قبيل البيع والصلح والإجارة من العقود ، فإنّ التصرف فيها ينصبّ علي شأن شخصين : مالك السلعة ومالك الثمن ، فلا يصحّ فيها الاكتفاء بتقوّمها بشخص واحد ، فهذه قاعدة عقلائية جارية في العقود كافّة ، ولا يجب أن يدلّ دليل علي أنّ البيع ـ مثلاً ـ عقد ، بل تكون القاعدة العقلائية حاكمة بذلك بعد قيام الدليل علي صحّة المعاملة .



نعم ، قد تنخرم هذه القاعدة في بعض الموارد ، فنري أنّ المعاملة تمسّ شأن شخصين ومع ذلك حكم القانون بتقوّمها بشخص واحد وجعل ولايتها له وحده من دون أن تكون الولاية لمجموع الشخصين ، وذلك كالطلاق فإنّه معاملة تمسّ شأن كلّ من الزوجين ؛ فإنّ الزوجيّة ثابتة لكل منهما ، وكان مقتضي القاعدة العقلائية المزبورة أن تكون ولاية الطلاق لمجموع الزوجين ، إلاّ أنّه دلّ النصّ علي جعل ولايته للزوج فقط ولا دخل للزوجة في ذلك ، فحينئذٍ تخصّص القاعدة بأمثال هذا المورد ، ونقيّد ذاك الإطلاق المقامي الذي كان يقتضي في المقام ثبوت الولاية لمجموع الشخصين .



وأمّا النكتة في جعل القانون معاملة تحت سلطة شخص واحد هو أن يكون التصرّف فيها ماسّا شأن شخص واحد ولا ينصبّ علي شؤون أشخاص آخرين ، فبعد قيام الدليل علي صحّة معاملة تمسّ شأن شخص واحد لا يفتقر إلي قيام دليل آخر علي كونها إيقاعا ، بل القاعدة العقلائية والإطلاق المقامي يقتضيان ذلك ، من قبيل العتق فإنّه يمسّ شأن شخص واحد وهو المولي المالك دون غيره ، ومن هنا كانت الولاية له فقط ، فبعد قيام الدليل علي صحّة العتق لا يفتقر إلي قيام دليل آخر علي كونه إيقاعا ، بل ذلك ما تقتضيه القاعدة العقلائية المزبورة .



نعم ، قد تنخرم القاعدة أيضا ، فنري في معاملة أنّها تمسّ شأنا واحدا لا أزيد ومع ذلك حكم القانون بأنّها تتقوّم بشخصين وجعل ولايتها لهما دون شخص واحد ، فيكون تخصيصا للقاعدة وتقييدا للإطلاق المقامي .



فالميزان النوعي في كون المعاملة تحت سلطة شخص واحد أن لا تمسّ أكثر من شأن واحد ، والميزان النوعي في كونها تحت سلطة شخصين أو أكثر أنّها تمسّ شأنين أو أكثر من ذلك ، وهذه القاعدة جارية عقلائيا في كلّ مورد .



ومن هنا ـ حيث جعلنا الميزان النوعي في جعل المعاملة تحت سلطان شخص واحد أنّها تمسّ شأنا واحدا ـ وقع الإشكال في جملة من المعاملات التي تعتبر عندهم من العقود رغم أنّها تمسّ شأنا واحدا ، وذلك من قبيل الهبة فإنّها تمسّ شأن الواهب فقط ، وأمّا المتّهِب فليست الهبة تصرّفا ماسّا شأنا من شؤونه ، فينبغي أن تكون إيقاعا والحال أنّهم جعلوها من العقود ، وكذلك المضاربة والمزارعة والمساقاة فإنّها تمسّ شأن المالك فقط ، ولا تقتضي تملّك المالك عمل العامل كالإجارة كي يقال إنّها تمسّ شأن العامل أيضا ، فكان من المفروض أن تعدّ هذه المعاملات من الإيقاعات مع أنّهم عدّوها من جملة العقود .



إلاّ أنّ هذا الإشكال غير صحيح ، وذلك : أمّا بالنسبة للمضاربة والمزارعة والمساقاة فقد بيّنا حقيقتها سابقا ، فإنّ حقيقتها عبارة عن تعيين ما يكون العمل مضمونا به .



وتوضيحه : إنّ عمل الغير للإنسان إذا كان باستدعاء منه فهو مضمون عليه باُجرة المثل ، فلو فرض أنّ زيدا قال لعمرو : احمل متاعي هذا ، فإنّ العمل يكون مضمونا عليه باُجرة المثل ، فإذا أراد الخروج عن هذه القاعدة فلابدّ له من أن يستأجر العامل ، فإذا استأجره فسوف يكون عمله مملوكا له ، وحينذاك فلا تلزمه اُجرة المثل بل تلزمه الاُجرة التي بها استأجر العامل سواء كانت أقلّ من اُجرة المثل أو أكثر ، إذن فمع عدم اتّفاق العامل والمالك يكون العمل مضمونا علي المالك باُجرة المثل ، وليس هذا الضمان مجعولاً معامليّا بل هو ضمان الغرامة ، وحيث إنّ الضمان إنّما شرّع هنا من أجل منفعة العامل فيصحّ اتّفاقهما علي تحديد ما به الضمان من دون إجارة ؛ وذلك بأن يأمره المالك بالعمل ويبيّن له أنّه مستعدّ لأن يضمن عمله بهذا المقدار من المال لا أكثر منه ، فهذا صحيح ولا يكون معاملة بل استدعاءً من العامل وتحديدا لما به الضمان ، فبدلاً من أن تلزمه اُجرة المثل عيّن له مقدارا من المال من دون إجارة ومعاملة ، فيكون قد حدّد ضمانه ، ومن هنا قلنا إنّ الجعالة ليست معاملة بل هي استدعاء من المجعول له العامل وتحديد لما به الضمان ؛ أي تعيين للمقدار الذي يستعدّ المالك ضمانه ولا يكون ضامنا بأكثر منه ، وإنّما يعيّنه لكي لا تلازمه اُجرة المثل بعد ذلك ، ونفس النكتة موجودة في المضاربة والمزارعة والمساقاة ، فإنّ العامل لو عمل من دون تعيين ما به الضمان من قبل المالك فله اُجرة المثل ، وأمّا لو اتّفقا علي شيء به الضمان فمرجعه إلي ما قلناه من الضابط الكلّي ، حيث إنّها تصرّفات تمسّ شأنين : شأن المالك وشأن العامل ، فيلزم أن تكون من جملة العقود لا الإيقاعات ، وعليه فيندفع الإشـكال .



فكون هذه التصرّفات عقودا لا إشكال فيه ؛ فإنّ ذلك ما يقتضيه الميزان النوعي الذي ذكرناه ، فإنّها تمسّ شأنين ؛ لأنّ مرجعها إلي تعيين ما به الضمان كما قلنا ، وهذا يمسّ شأن العامل كما يمسّ شأن المالك .



وأمّا الهبة فهي تصرّف في شأن الواهب ، فإن كان الارتكاز العقلائي يقتضي أن تكون زيادة المال تصرّفا في شؤون الشخص فتكون الهبة عقدا من العقود ؛ لأنّها حينئذٍ تمسّ شأنين : شأن الواهب لأنّه مالك للمال ، وشأن المتّهب لأنّ المفروض أنّ ازدياد مال الإنسان تصرّف يمسّ شأنه ، فزيادة هذا المال الموهوب علي أموال المتّهب يمسّ شأنه فتكون عقدا .



وإن لم يكن الارتكاز العقلائي مقتضيا لأن تكون زيادة مال علي أموال الانسان تصرّفا ماسّا شأنه فتكون الهبة إيقاعا لا عقدا ؛ لأنّها حينذاك تمسّ شأن الواهب فقط .



وأمّا الخصوصية الثالثة : فهي التي بها تكون المعاملة منوطة برضا الغير دون أن يكون طرفا للعقد ؛ بأن يكون دخل الغير في المعاملة بنحو تتوقف المعاملة علي رضاه فقط من دون أن يكون دخله بنحو تتوقف علي إنشائه ، ولابدّ من معرفة الضابط في هذا النحو من الدخل الذي هو في قبال النحو الأوّل من الدخل ، فإنّ النحو الأوّل من الدخل عبارة عن الدخل الإنشائي ، كدخل المتعاقدين في المعاملة فإنّها تتوقف علي إنشائهما ، وهذا النحو من الدخل عبارة عن الدخل الإذني ، فإنّ المعاملة تتوقف علي إذنه لا علي إنشائه ، فلنلاحظ ما هو الضابط لهذا النحو من الدخل ؟
قبل ذلك لابدّ من التمييز بين ما نقصده بالإذن هنا وبين ما يعتبر من الإذن في باب التوكيل ونحوه ، فإنّ الإذن المعتبر هناك ليس إلاّ عبارة اُخري عن الدخل الإنشائي ؛ فإنّ الموكّل للوكيل يأذن في إيجاد المعاملة ، فدخل الموكّل في المعاملة دخل إنشائي غاية الأمر أنّه بتوسّط الوكيل المأذون ، فإنشاء الوكيل في الواقع هو إنشاء موكّله ومعاملته معاملته ، فإذنه إذن إنشائي وضعي ؛ فإنّ إذنه يفيد صحّة المعاملة وإنشائها ، وذلك بخلاف الإذن المقصود هنا ، فإنّ المعتبر منه هنا مايكون من قبيل الإذن التكليفي ؛ بمعني أنّه يأذن الغير في المعاملة بحيث لاتنفذ المعاملة بدونه فهو مبيح للمعاملة ، فالإذن يفيد حكما تكليفيا وهو الإباحة ولا يفيد إنشاءً ، كما في إذن المرتهن ببيع العين المرهونة من قبل الراهن ، فإنّ هذا الإذن معتبر في المعاملة بمعني أنّه مبيح لها ، ولا يفيد إنشاءً ؛ لأنّ المرتهن ليس بمالك للعين المرهونة .



إذن فلنعد إلي السؤال الأوّل : ماهو الضابط لاعتبار إذن الغير في المعاملة وتوقفها علي رضاه ؟
الجــواب : أنّ الضابط أحد أمرين :


/ 19