حوالة؛ حقیقتها و بعض مقوماتها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حوالة؛ حقیقتها و بعض مقوماتها - نسخه متنی

السید محمدباقر الصدر؛ النحقیق: السید علیرضا الحائری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الأوّل : الضابط النوعي : وهو ما إذا كانت المعاملة تصرّفا في مال شخص وكان الأمر بحيث لو نفذت المعاملة لتلفت العين علي شخص ثالث ، ولو كان من باب انتفاء الموضوع فحيث إنّ المعاملة تكون إتلافا لحقّ الغير فيحتاج إلي إذنه ، ومثاله حقّ الرهانة الثابت للمرتهن ، فإنّ الراهن إذا أراد بيع العين المرهونة فالبيع تصرّف فيها وليست ملكا للمرتهن ، فليس له دخل إنشائي في البيع ؛ لأنّه ليس مالكا لها ، فالدخل الإنشائي للمرتهن لا ملاك له ، إلاّ أنّ البيع حيث إنّه يكون متلفا لحقّ الرهانة الثابت للمرتهن بالرهن فيتوقف نفوذه علي إذنه ، فللمرتهن الدخل الإذني في البيع لا الإنشائي ، وملاك هذا النحو من الدخل هو أنّ البيع متلف لحقّه مع أنّه ليس تصرّفا في ملكه ، وهذا بناءً علي المعروف من أنّ حقّ الرهانة يتعلّق بالعين المرهونة بما هي مملوكة للراهن لا بما هي عين فقط ؛ بمعني أنّه يعتبر أن يكون مالكها الراهن بحيث إذا انتقلت إلي غيره يبطل الرهن ، لا أنّ الحقّ ثابت علي العين بما هي عين بحيث إذا انتقلت إلي غير الراهن يبقي الحقّ أيضا علي حاله ؛ فإنّه بناءً علي أنّ حقّ الرهانة ثابت علي العين المرهونة بوصف كونها مملوكة للراهن يكون بيعها متلفا لحقّ الرهانة الثابت للمرتهن ، فإنّ العين وإن كانت باقية بعد البيع أيضا لكن وصفها قد تغيّر ، فليست مملوكة للراهن .



نعم ، لو فرضنا ـ بعيدا ـ أنّ حقّ الرهانة كحقّ الجناية ثابت علي العين بما هي عين ـ فكما أنّ العبد لو جني فيتعلّق حقّ الجناية برقبته من دون وصفها بكونها مملوكة لشخص فحتي لو انتقلت إلي غير مولاها فالحقّ باقٍ عليها فكذلك حقّ الرهانة ثابت للمرتهن حتي مع تغيّر مالك العين المرهونة ـ فحينذاك لا يحتاج بيعها إلي إذن المرتهن ؛ لأنّ البيع لايكون متلفا لحقّه فإنّ الحقّ يبقي بعده أيضا ، إلاّ أنّ المشهور خلاف ذلك وأنّ حقّ الرهانة يتعلّق بالعين بما هي مملوكة للراهن ، فبيعها متلف لحقّ المرتهن فيحتاج إلي إذنه ؛ لأنّ الحقّ متقوّم بها بوصفها مملوكة للراهن .



الثـاني : الضـابط الشخصي : وهو فيما إذا قام دليل تعبّدي علي اشتراط إذن الغير في المعاملة ، كما هو الحال في تزوّج زوجة علي عمّتها أو خالتها ، فإنّه دلّ الدليل علي اشتراط إذن العمّة والخالة في تزوّج بنت أخيها أو بنت اُختها عليها ، مع أنّه ليس إتلافا لحقّها كما هو واضح .



فإذن : عرفنا الميزان النوعي لكون المعاملة تحت سلطان شخصين أو أكثر وبه تكون المعاملة عقدا ، وعرفنا الميزان النوعي لكون المعاملة تحت سلطان شخص واحد وبه تكون المعاملة إيقاعا ، وعرفنا الميزان النوعي لإناطة المعاملة برضا الغير وإذنه وبه يتوقف نفوذ المعاملة ـ عقدا أو إيقاعا ـ علي إذنه .



فلنأتِ إلي الحوالة علي ضوء الموازين والخصوصيّات المزبورة لنري هل إنّها إيقاع أو عقد ؟ وعلي كلا التقديرين فهل هي متوقفة علي رضا غير المتعاقدين أو رضا غير مَن أنشأ الإيقاع ، أو ليست كذلك ؟
لابدّ من أن نحقّق هذا علي ضوء الأنحاء الأربعة السابقة الذكر ، فلابدّ من استعراضها والبحث عنها واحداً تلو الآخر .



فأمّا النحو الأوّل : ـ وهو أن تكون الحوالة وفاءً واستيفاءً ـ فإمّا أن تكون حوالة علي مدين أو علي بريء ، فإن كانت الحوالة علي مدين فلا إشكال في أنّ الحوالة حينذاك من الإيقاعات ـ كما رجّحه السيد قدس‏سره في العروة( 13 ) ـ لا عقدا مركّبا من إيجاب وقبول ، فضلاً عن أن يكون مركّبا من إيجاب وقبولين ، وبتعبير آخر : يكون الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة المزبورة في عقد الحوالة هو السائد ؛ وذلك لأنّه إذا كانت الحوالة علي مدين وفرضنا أنّ الحوالة وفاء فالمحيل يوفي دينه الثابت عليه للمحتال بإحالته علي المحال عليه الذي هو مدين للمحيل وذلك بإيقاع من قبله فقط ، ولا موجب للدخل الإنشائي من قبل المحتال والمحال عليه في ذلك ، نعم للمحتال دخله الإذني في المعاملة بمعني أنّه تتوقف الحوالة علي إذن المحتال في المقام ؛ وذلك لما ألمحنا إليه سابقا من أنّ للدائن المحتال حقّا علي المحيل المدين ، وهو عبارة عن وجوب إيصال المحتال إلي الواقع وهو المال الخارجي ، ومن المعلوم أنّ الحوالة لاتوصله إلي المال الخارجي ، بل هي تطبيق للمال الذمّي الثابت في ذمّة المحيل المدين علي مال ذمّي آخر ثابت في ذمّة المحال عليه لا علي مال خارجي ، وهذا التطبيق مفوّت لحقّ المحتال الدائن ـ وهو حقّ الإيصال ـ فلابدّ من إذنه في الحوالة تطبيقا للميزان النوعي السابق في إناطة المعاملة برضا الغير ، فللمحتال دخل إذني في الحوالة علي مدين لا دخل إنشائي ، وأمّا المحال عليه فلا دخل له لا إنشاءً ولا إذنا ، أمّا إنشاءً فلأنّ الحوالة ليست تصرّفا في ماله ، وأمّا إذنا فلأنّ الحوالة ليست مفوّتة لحقّه .



فتلخّص : أنّ الحوالة علي مدين إذا فسّرناها بالوفاء وطبّقناها عليه تفتقر إلي إيقاع من قبل المحيل فقط وإذن من قبل المحتال ، وأمّا المحال عليه فلا يعتبر ـ أصلاً ـ إذنه ولا إنشاؤه .



وإن كانت الحوالة علي بريء وفسّرناها بالوفاء فهذا وفاء بالمال الذمّي المملوك للغير ، فهو إيقاع يمارسه الغير ؛ أي المحال عليه لا المحيل ، فإنّ المحال عليه هو الذي يملّك المحتال ماله الذي هو تحت سلطانه ، ولا يعتبر دخل المحيل فيه لا إنشاءً ولا إذنا ، أمّا إنشاءً فلأنّ الحوالة حينئذٍ تصرّف في مال المحال عليه لا في مال المحيل ، وأمّا إذنا فلأنّ الحوالة لا تفوّت علي المحيل حقّا كي يعتبر إذنه .



نعم ، لو كان المحيل قد استدعي من المحال عليه البريء أن يوفي دينه الثابت في ذمّته للمحتال فيصبح ضامنا ، فيكون دخل المحيل معتبرا في الحوالة ، وهذا موضوع آخر لا يرتبط بما نحن بصدده .



إذن فلا يعتبر في الحوالة علي بريء ـ إن فسّرناها بالوفاء ـ دخل المحيل لا إنشائه ولا إذنه ، بل هي إيقاع من قبل المحال عليه فقط ، وأمّا المحتال فيعتبر إذنه ؛ وذلك لما أشرنا إليه آنفا من أنّ للمحتال الدائن حقّا في أن يوصله المحيل المدين إلي المال الخارجي ، فالحوالة حيث إنّها إيصال إلي مال ذمّي آخر فهي مفوّتة لحقّه فلابدّ من إذنه .

/ 19