المتبقّي من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصي
حسين الواثقي الشيخ سديد الدين محمود بن علي الحمصي من أكابر علماء الشيعة و أفذاذها في القرن السادس الهجري، فإنّه تتلمذ عند الإمام موفق الدين الحسين بن فتح الله الواعظ البكر آبادي الجرجاني، الذي قرأ الفقه علي أبي علي بن الشيخ محمد بن الحسن الطوسي.وقد أخذ العلم عنه الشيخ ورّام بن أبي فراس صاحب مجموعة ورّام المسمّي بـ «تنبيه الخواطر و نزهة الناظر» و فخر الدين الرازي المعروف، و السيد علاء الدين أبو المظفّر محمد بن علي الخجندي، والشيخ منتجب الدين صاحب «الفهرست» فإنّه قال:الشيخ الإمام سديدالدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي، علاّمة زمانه في الأصولين، ورع ثقة، له تصانيف منها: «التعليق الكبير»، «التعليق الصغير» ، «المنقذ من التقليد و المرشد إلي التوحيد» المسمّي «بالتعليق العراقي» ، «المصادر» في أصول الفقه، «التبيين و التنقيح في التحسين و التقبيح»، «بداية الهداية»، «نقض الموجز» للنجيب أبي المكارم.حضرت مجلس درسه سنين و سمعت أكثر هذه الكتب بقراءة من قرأ عليه.1وقال الفقيه محمدبن إدريس الحلي:روي محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضي أميرالموءمنين عليه السلام بردّ الحبيس و إنفاذ المواريث.ثم قال:قال محمد بن إدريس: سألني شيخنا محمود بن عليّ بن الحسن [كذا، والصحيح: الحسين] الحمصي المتكلّم الرازي عن معني هذا الحديث و كيف القول فيه؟ فقلت: الحبيس معناه: الملك المحبوس علي بني آدم من بعضنا علي بعض، مدّة حياة الحابس دون حياة المحبوس عليه ... فأعجبه ذلك و قال: كنت أتطلّع علي المقصود منه و حقيقة معرفته.وكان منصفا غير مدّع لما لم يكن عنده معرفة حقيقته ولامن صنعته ،وحقّا ما أقول: لقد شاهدته علي خلق قلّ ما يوجد في أمثاله، من عوده إلي الحق و انقياده إلي ربقته و ترك المراء و نصرته، كائنا من كان صاحب مقالته. وفّقه اللّه و إيّانا لمرضاته و طاعته.2وقال ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان»:محمد [كذا، و الصحيح محمود] بن علي بن الحسن بن علي بن محمود الحمّصي ـ بتشديد الميم و بالمهملتين ـ الرازي يلقّب الشيخ السديد ... مهر في مذهب الإمامية و ناظر عليه. وله قصّة في مناظرته مع بعض الأشعرية، ذكرها ابن أبي طي و بالغ في تقريظه و قال: له مصنّفات كثيرة منها: «التبيين و التنقيح في التحسين و التقبيح». قال: وذكره ابن بابويه في الذيل و أثني عليه،و ذكر أنه كان يتعاطي بيع الحمّص المصلوق فيما روي مع فقيه، فاستطال عليه فترك حرفته و اشتغل بالعلم و له حينئذ خمسون سنة، فمهر حتّي صار أنظر أهل زمانه، و أخذ عنه الإمام فخر الدين الرازي و غيره، و عاش مائة سنة و هو صحيح السمع و البصر شديد الأمل و مات بعد الستّ مائة.3وقد طبع في عام 1412 هـ كتابه «المنقذ من التقليد» في جزئين بقم و ليس لسائر كتبه خبر عندنا.وفي هذه الأيام كنت مشتغلا بقراءة كتاب «البحر المحيط» لبدر الدين محمد الزركشي الشافعي من أعلام القرن الثامن الهجري (745 ـ 794) و هو موسوعة كبيرة في أصول الفقه في ثمانية أجزاء، و قد جاء في كل المباحث بآراء المذاهب الإسلامية المشهورة ومن جملتها آراء الشيعة الإمامية ،وراجعت مقدمة الكتاب و إذا قال في عداد مصادره:وقد اجتمع عندي بحمداللّه من مصنّفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو علي المئين ... فمخضّت زبد كتب القدماء ... و كان من المهمّ تحرير مذهب الشافعي و خلاف أصحابه، وكذلك سائر المخالفين من أرباب المذاهب المتبوعة.ولقد رأيت في كتب المتأخّرين الخلل في ذلك، و الزلل في كثير من التقريرات و المسالك ، فأتيت البيوت من أبوابها، و شافهت كل مسألة من كتابها، و ربما أسوقها بعباراتهم لاشتمالها علي فوائد.4ثم ذكر المنابع أولا من كتب الشافعية، و تابعه من كتب الحنفية، و ردفه باسم كتب المالكية ثم الظاهرية ثم المعتزلة. ثم قال:ومن كتب الشيعة «الذريعة» للشريف الرضي [كذا ، و الصحيح: المرتضي]، و «المصادر» لمحمود بن علي الحمصي و هو علي مذهب الإمامية.5و بما أن الذريعة مطبوعة و بأيدينا، و لم نر أثرا ولااسما من كتاب «المصادر» عزمت علي تخريج ما يحكي منه بلا واسطة، ليكون ذكري من أحد كتب الشيعة و موءلّفها، و لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا و يوجد هذا الكتاب في زاوية أحد المكتبات الخاصّة أو العامّة، و يري النور في عالم الطبع.*.*.*التحسين و التقبيح العقليين في الأ فعال الاختيارية و الاضطرارية:
لكن صاحب «المصادر» من الشيعة حكي الخلاف عن المعتزلة هل هو في الحالتين أو في الاختيارية؟ قولان.(ج1،ص201)... وقال صاحب «المصادر» من الشيعة:لاخلاف بين المعتزلة أنّ الأفعال المضرّة علي الحظر، و إنّما الخلاف في الأفعال التييصحّ الانتفاع بها و لاضرر فيها مما لايعلم وجوبه ولاندبه، علي ثلاثة أقوال، فذكرها.(ج1،ص202)حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع:إنّها علي الإباحة ... و قال صاحب «المصادر»: اختاره الشريف المرتضي و هو الصحيح(ج1،ص203)... و قال صاحب «المصادر»:اختلف القائلون بالحظر، فمنهم من قال: كل ما لايقوم البدن إلاّ به ولايتمّ العيش إلاّمعه علي الإباحة، وماعداه علي الحظر، و منهم من سوّي بين الكلّ في الحظر. انتهي.(ج1،ص204)حكم أفعال العقلاء قبل الشرع، أنّها علي الحظر أو علي الإباحة أو علي الوقف :ذكر سبب الوقف وقال: وقال بعض المعتزلة: لعدم الدلالة علي أحدها مع تجويز أن يكون العقل دليلا بالوقف لأجل عدم الدليل، حكاه صاحب «المصادر» و قوّاه و نقله عن المفيد من الشيعة.(ج1،ص206)الواجب المخيّر:الكلّ واجب علي التخيير و البدل، و إذا فعل بعضها سقط به وجوب باقيها ... قال صاحب «المصادر»: واختاره الشريف المرتضي.(ج1،ص247) ... وقال صاحب «المصادر»: لو ذهب ذاهب إلي أنّ الواجب فيها واحد معيّن عند اللّه، غير معيّن عندنا كان خلافا من جهة المعني، وجري مجري تكليف مالايطاق، وهذا ممّا لايذهب إليه أحد.انتهي.(ج1،ص248)... لاخلاف أنّ المكلّف لايجب عليه أن يأتي بها كلّها، ولا أنّه لايجوز الإخلال بالجميع، ولاأنّه إذا أتي بشيء منها أجزأه ولا أنّه لايقع التخيير بين واجب وغيره من مباح أوندب، و حينئذ فلا أعرف موضع الخلاف، و كذا قال صاحب «المصادر»: قد دارت روءوس المختلفين في هذه المسألة و أعيتهم، ولا فائدة لها معنوية، للاتفاق علي ماذكر.(ج1،ص254)... وقال صاحب «المصادر» :إذا ترك الكلّ استحقّ مقدارا واحدا من العقاب علي ترك الكلّ، بمعني أنه ترك ثلاث واجبات عليه علي التخيير، ولايصحّ أن يقال: يعاقب علي أدناها، لأنّه إذا ترك الكل يضاعف عذابه، فلايكون هناك مقادير من العقاب بعضها أعلي و بعضها أدني بخلاف ما إذا جمع بين الكلّ، لأنّ هناك يتضاعف الثواب، فيستحقّ علي كل واحد ثوابا، فيصحّ أن يقال: يثاب علي أعلاها.(ج1،ص260)ترك الواجب الموسّع في أول الوقت و لزوم العزم علي الفعل في ثاني الحال:حكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضي. (ج1،ص279)مقدمة الواجب و ما لايتمّ الواجب إلاّّ به:صرّح صاحب «المصادر» فقال: الذي لايتمّ الواجب إلاّ به إن كان سببا كالرمي في الإصابة، فلاخلاف أنّ الأمر بالمسبّب أمر بالسبب في المعني، وعلي هذا فإيجاب المسبّب إيجاب سببه. و إباحته إباحة لسببه، و حظره حظر لسببه، لأنّه لايتمّ بدونه بخلاف العكس، لوجوده بدونه. و إن كان شرطا شرعيّا كالوضوء أو غير شرعي كالمشي إلي عرفات للوقوف، فإن ورد الأمر مطلقا فهو في المعني أمر بالشرط، هذا بعد أن تقرّر في الشرع ذلك، و إن ورد مشروطا باتفاق حصول المقدّمة فليس أمرا بالمقدمة، كالأمربالحج بشرط الاستطاعة. انتهي .(ج1،ص299ـ300)ثم قال الزركشي: التفصيل بين أن تكون الوسيلة سبب المأمور به فيجب أو شرطه فلايجب ، وهو اختيار صاحب «المصادر» كما سبق، و الفرق أنّ وجود السبب يستلزم وجود المسبّب بخلاف الشرط.(ج1،ص301)تكليف الكافر بالفروع:
حكاه صاحب «المصادر» أيضا عن الشريف المرتضي، فقال: فائدة الخلاف أنّ من قال بالخطاب قال: يستحقّون الذمّ منّا و العقاب منه تعالي علي الإخلال بها، كما يستحقّون ذلك بالإخلال بالإيمان؛ و من قال: ليسوا مخاطبين، فإنّهم لايستحقّون ذلك علي الإخلال بالعبادات ، بل علي الكفر و ترك الإيمان لاغير.(ج2،ص135ـ136)الحقيقة والمجاز:قال صاحب «المصادر»: يشترط أن يكون في الخطاب بالمجاز وجه زائد علي ما ثبت بالحقيقة، خلافا لمن قال: يجوز أن يتساوي الحقيقة والمجاز من جميع الوجوه عند الحكيم ثم يعدل عن الحقيقة، لأنّ المخاطب بالمجاز عادل عن الحقيقة الموضوعة و يقصد إلي ما لم يوضع له، وذلك لايفعله الحكيم إلاّ لغرض زائد. ومن فوائده التعريض بزيادة الثواب، لأنه يستدعي فكرا و نظرا كما يقول في الخطاب بالمتشابه، و منها كون الكلام أدخل في الفصاحة و أبلغ و أوجز. (ج3،ص52ـ53)العبرة بالحقيقة:قال صاحب «المصادر»:القول إذا كانت له حقيقة متعارفة ومجاز متعارف كقوله: «لا أشرب من هذا النهر» فحقيقته العرفية الكرع، ومجازه أن يغترف منه فيشرب. فذهب بعضهم إلي وجوب حمله علي الحقيقة لقوّتها و آخرون إلي أنّه لايجب.قال والذي أقوله: إنّ حكم هذا القول حكم الحقائق المشتركة، لأنّه حقيقة في المعنيالأوّل بحكم الوضع، وحقيقة في المعني الثاني بحكم العرف الطاريء وكثرة الاستعمال ،وهو حقيقة فيهما مشتركة بينهما باعتبار الوضع والعرف وتسميته مجازا خطأ.انتهي (ج3،ص107ـ108)المجمل الذي له موضوع شرعي ولغوي:قال صاحب «المصادر» بعد أن حكي الخلاف: وعندي أنّه يجب حمله علي المعني المتعارف ولكن لاأسمّيه مجازا ، بل هو حقيقة عرفية كالغائط.(ج3،ص110)قلّة استعمال الحقيقة:
قال صاحب «المصادر»: ما ذكرناه من صيرورة المجاز حقيقة، و الحقيقة مجازا إنّما نجوّزه قبل نزول القرآن و استقرار حكمه، فأمّا بعد نزوله فلا، وإلاّ لانسدّ علينا طريق معرفة اللّه بمراد خطابه، و يتطرّق الوهم إلي الحقائق. انتهي.(ج3،ص113)معني «الباء»:قيل: تقتضي الإلصاق بالفعل مطلقا، ولاتقتضي بظاهره تعميما ولاتبعيضا. و صحّحه صاحب «المصادر» ثم قال: والأولي أن يقال: إن دخلت علي فعل متعدّ بنفسه أفادت التبعيض، لأنّ الإلصاق الذي هو التعدي مفهوم من دونها فيجب أن يكون لدخولها فائدة ، و إن لم يكن متعدّيا بنفسه فإنّ فائدته الإلصاق و التعدية.(ج3،ص159)معني «من» في الآية المباركة: فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه6.وممّن حكي الخلاف في هذه الآية هكذا صاحب «المصادر».(ج3،ص193)معني لفظ الأمر:وحكي صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضي: أنّه حقيقة في القول والفعل، مشترك بينهما. (ج3،ص259)... وحكي صاحب «المصادر» عن أبي القاسم البستي أنّه حقيقة في القول و الشأن والطريق دون آحاد الأفعال، قال: وهذا هو الأقرب لأنّ من صدر منه فعل قليل غير معتدّ به، كتحريك أصابعه و أجفانه، فإنّه لايقال: «إنّه مشغول بأمر»، أو «هو في أمر». قال: والذي أدّاهم إلي هذا البحث في هذه المسألة اختلافهم في أفعال النبي ـ صلّي الله عليه [وآله] و سلّم ـ هل هي علي الوجوب أم لا؟ (ج3،ص260)معاني صيغة «افعل»:في كتاب «المصادر» عن الشريف المرتضي أنّه حقيقة في طلب الفعل و الإباحة و التهديد و التحذير.(ج3،ص286)اقتضاء صيغة«افعل» الوجوب هل بالشرع أو بوضع اللّغة؟وقيل بوضع الشرع، وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضي، و اختاره.(ج3،ص288)ثم قال الزركشي: و أغرب صاحب «المصادر» فحكي عن الأكثرين أنّه يقتضي الوجوب بمجرّده، ثمّ حكي قولا آخر أنّه يقتضي الإيجاب ، قال: الفرق بينهما أنّ من قال: يقتضي الوجوب، أراد به أنّه يدلّ علي وجوبه لاأنّه يوءثّر في وجوبه، و من قال: يقتضي الإيجاب أراد به أنّه بالأمر يصير الفعل واجبا و يوءثّر في وجوبه.(ج3،ص289)معني صيغة الأمر بعد الحظر هل تفيد الوجوب أم لا؟فيه مذاهب: أحدها: أنّه علي حالها في اقتضاء الوجوب كما وردت به ابتداء... وحكاه صاحب «المصادر» من الشيعة.(ج3،ص303)... جعل صاحب «الواضح» المعتزلي و صاحب «المصادر» الشيعي الخلاف فيما إذا كان الحظر السابق شرعيّا، قالا: فإن كان عقليّا فلاخلاف أنّه لايتعيّن مدلوله عمّا كان لوروده ابتداء.(ج3،ص307ـ308)النهي الوارد بعد الإباحة:أمّا النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية فهو كالنهي المطلق بلاخلاف. قاله صاحب «الواضح» و «المصادر» . (ج3،ص309ـ310)دلالة الأمر علي المرّة:ونقله صاحب «المصادر» عن شيوخ المعتزلة و أبي الحسن الكرخي، وقال: ظاهر قول الشافعي يدلّ عليه.(ج3،ص314)... وقال هذا الأخير [أي دلالة الأمر علي المرّة الواحدة] حكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضي و قال: إنّه هو الصحيح.(ج3،ص315) وفي هذا المعني قال: كذا قاله صاحب «المصادر».(ج3،ص318)دلالة الأمر علي الفور أو التراخي:
والقائلون بالفورية اختلفوا، كما قاله الأستاذ وابن فورك و صاحب «المصادر» إذا لم يفعله في أوّل الوقت، فقيل: يجب بظاهره أن يفعل في الثاني ،و قيل: لايجب إلاّ بأمرثان، و لايقتضي إلاّ بإيقاع الفعل عقبه فقط.(ج3،ص327)ثم ذكر قولا خامسا و هو الوقف إمّا لعدم العلم بمدلوله أولأنّه مشترك بينهما ... وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضي.(ج3،ص330)إتيان المكلّف بالمأمور به موجب للإجزاء:وفيها مذهب رابع و هو أنّه يقتضي الإجزاء من حيث عرف الشرع ولايقتضيه من حيث وضع اللغة. حكاه في «المصادر» عن الشريف المرتضي.(ج3،ص339)دلالة النهي علي الفساد و أنّه هل يدلّ عليه من جهة اللفظ أو المعني أو خارج عن اللفظ:والأوّل قول الشريف المرتضي فيما حكاه صاحب «المصادر» عنه و صحّحه.(ج3،ص392ـ393)الأقوال في مبحث أقلّ الجمع:الأوّل: إنّ أقلّه اثنان ... و نقله صاحب «المصادر» عن القاضي أبي يوسف قال: و لهذا ذهب إلي انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوي الإمام فجعل قوله: «فاسعوا إلي ذكراللّه»7 متناولا اثنين.(ج4،ص185)سبب الأحكام و حكمتها:
قال صاحب «المصادر»:ليس المراد بالسبب هنا ما يولّد الفعل، بل المراد به الداعي إلي الخطاب بذلك القول و الباعث عليه، فعلي هذا لابدّ في خطاب الحكم من أن يكون مقصورا علي سببه أوداعيته.(ج4،ص292)بعض أفراد العامّ الموافق له في الحكم لايقتضي التخصيص عند الأكثرين:قال صاحب « المصادر»: إنّما قال أبوثور في قوله تعالي: «وللمطلّقات متاع بالمعروف...»8 و قوله: «لاجناح عليكم إن طلّقتم النّساء مالم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة و متّعوهنّ...» 9فأثبت المتعة للمطلّقة التي هذه سبيلها، فيجب أن يكون هذا هو المراد بالأوّل و أن لايثبت لغير المطلّقة التي لم تمسّ ولم يفرض لها، و الصحيح خلافه، لأنّه إنّما يصار إلي التخصيص حيث التنافي. انتهي .(ج4،ص301)المقدار من العامّ الذي لابدّمن بقاءه بعد التخصيص:والقول الثاني: أن ّ العامّ إن كان ظاهرا مفردا ك«من» و الألف و اللّام نحو«اقتل من في الدار» و«اقطع السارق»، جاز التخصيص إلي أقلّ المراتب و هو واحد، لأن الاسم يصلح لهما جميعا. و إن كان بلفظ الجمع «كالمسلمين» جاز إلي أقلّ الجمع، و ذلك إمّا ثلاثة أو إثنان علي الخلاف.قاله القفّال الشاشي، وقال صاحب «المصادر»: والذي ذهب إليه القفّال عجيب، لأنّه إن كان البلوغ في لفظ «من» إلي الواحد أو الاثنين يجعله مجازا عنده، فهلاّ جاز مثل ذلك في ألفاظ الجمع (ج4،ص346) ثم ذكر قول الخامس و أنّه يجوز في جميع ألفاظ العموم ما بقي في قضية اللفظ واحد.... وقال صاحب «المصادر»: إنّه الصحيح، قال: إلاّ أنّ ألفاظ الجمع ك«الرجال» و «الناس»، متي بلغ التخصيص منها إلي أقلّ من ثلاث صار اللفظ مجازا، بخلاف لفظ «من»، «ما» فإنّه لايصير مجازا و ما أظنّ أصحابنا يوافقون علي صحة ذلك، و قد قالوا في كتاب الطلاق: لو قال:«نسائي طوالق إلاّ فلانة و فلانة و فلانة» يقبل. (ج4،ص346)العام بعد التخصيص وهل يكون حقيقة في الباقي أم لا؟والقول الثاني: أنه حقيقة فيما بقي مطلقا سواء خصّ بدليل متّصل أو منفصل. قال صاحب «المصادر» : إنّه قول أكثر الشافعي. (ج4،ص349)الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجميعها أولبعضها:والقول الأول أنه يعود إلي جميعها مالم يخصّه دليل... حكاه صاحب «المصادر» عن القاضي عبدالجبار(ج4،ص412)... واعلم أنّهم حكوا قول الوقف عن الشريف المرتضي ... و الذي حكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضي أنّه يقطع بعوده إلي الجملة الأخيرة، و توقّف في رجوعه إلي غيرها لما تقدّم، فجوّز صرفه إلي الجميع و قصره إلي الأخيرة، كمذهبه في الأمر. هذا لفظه و هو أثبت منقول عنه، لأنّه علي مذهبه الشيعي. (ج4،ص416)... وقال صاحب «المصادر»: الخلاف في هذه المسألة إنّما نشأ من اختلافهم في الفروع من المحدود في القذف، هل تقبل شهادته بعد التوبة أم لا؟ علي معني أنّهم اختلفوا في هذه المسألة التّي هي فرع، حداهم هذا الاختلاف الذي هو أصل لذلك الفرع، لا أنّهم ذهبوا فيما هو فرع هذا الأصل إلي مذاهب، ثم رتّبوا عليه هذا الأصل ، لأنّ هذا عكس الواجب من حيث إنّ الفرع يترتّب علي أصله و يستوي عليه، لا أن يترتّب الأصل علي فرعه و يستوي عليه علي مقدار المبتاع في أنّه غير صحيح و لامستقيم، إذ الصحيح المستقيم أن يستوي مقدار المبتاع الموزون علي الصنجة المعتدلة. انتهي. .(ج4،ص418)الشرط مخصّص للأحوال لا للاعيان:نقل صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضي منع كون الشرط يدلّ علي التخصيص و قال: الشرط لايوءثّر في زيادة ولانقصان و لايجري مجري الاستثناء و الصفة.وجزم به صاحب «المصادر» فقال: لايجري مجري الاستثناء في التخصيص،لأنّ الاستثناء تقليل في العدد قطعا بخلاف الشرط، لأنّ قولك: «أعط القوم إن دخلوا الدار» لايقطع بأنّ بعضهم خارج من العطية، بل يجوز أن يدخل الكلّ فيستحقّوا العطية، فإذن الشرط غير مخصّص للأشخاص و الأعيان كالاستثناء، و إنّما هو مخصّص للأحوال من حيث إنّ الأمر بالعطية لوكان مطلقا لايستحقّونها علي كلّ حال.فإذا شرط بدخول الدار يخصّص بتلك الحالة التي هي دخول الدار.قال: وذكر القاضي عبدالجبار أنّ الشرط «إن» يخصّص مادخله، إلاّ أن يدخل التأكيد فلا، كقوله: «إن تطهّرت فصلّ»، لأنّه ليس بشرط في التحقيق. انتهي (ج4،ص445)الأقوال في الجمل المتعاطفة إذا تعقّبها شرط، هل يرجع إلي الجميع أو يختصّ بالأخيرة؟و في القول الثاني و هو القطع بعوده إلي الجميع، قال:نقل أصحاب «المعتمد» و «المصادر» و «المحصول» وفاق أبي حنيفة لنا علي ذلك. (ج4،ص448)مبحث المجمل و في معني «الباء» في الآية المباركة: و امسحوا بروءوسكم:قال الشريف المرتضي فيما حكاه صاحب «المصادر»: إنّه يقتضي التبعيض. قال: لأن المسح فعل متعدّ بنفسه غير محتاج إلي حرف التعدية،بدليل قوله: مسحته كلّه، فينبغي أن يفيد دخوله «الباء» فائدة جديدة،فلولم يفد التبعيض لبقي اللفظ عاريا عن الفائدة. (ج5،ص72)... و قال صاحب «المصادر»:ينبغي علي قول الشافعية أن يكون مجملا، لأنّه إذا أفاد إلصاق المسح بالرأس من غير تعميم أو تبعيض صار محتملا لهما،فيصير مجملا. و قولهم: «إنّه صار مفيدا للتبعيض» ممنوع.(ج5،ص73)تأخير البيان عن وقت الحاجة و أنّه هل يجوز للرسول ـ صلي اللّه عليه و آله ـ تأخير تبليغ ما أوحي اليه من الأحكام إلي وقت الحاجة؟حكي صاحب «المصادر» عن عبدالجبّار أنه إن كان المنزل قرآنا وجب تبليغه في الحال، لأنّ المقصود انتشاره و إبلاغه، و إن كان غير قرآن لم يجب تعجيل التبليغ. و ردّه، لأنّ حال القرآن و غيره في ما أوحي إليه سواء.(ج5،ص118)مفهوم الصفة و اختلاف الآراء في ذكر القائلين بنفيه:زاد صاحب «المصادر» و أبوبكر الفارسي، قال: و أضاف ذلك ابن سريج الشافعي،و تأوّل كلامه المقتضي بخلاف ذلك.(ج5،ص157)قال في مبحث النسخ:ذكر القسم الثالث و هو أن يعلم المكلف بوجوبه عليه لكن لم يدخل وقته إمّا أن يكون موسّعا أو يكون علي الفور ثم ينسخ قبل التّمكّن من الفعل، ثم ذكر اختلاف الأقوال فيه و قال:قال صاحب «المصادر»: إنّه الصحيح. (ج5،ص227)... ثم ذكر القسمين في المنسوخ من القرآن و هو منسوخ التلاوة دون الحكم و عكسه و قال:قال صاحب «المصادر»: و أمّا نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع به ، لأنّه منقول من طريق الآحاد و كذلك نسخهما جميعا.(ج5،ص255)جواز نسخ القرآن بالسنة و عدمه. قال في عداد من قال بنفي الجواز العقلي:... و حكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضي.(ج5،ص264)الإجماع لاينسخ ولاينسخ به:قال صاحب «المصادر»: ذهب الجماهير إلي أنّ الإجماع لايكون ناسخا ولامنسوخا، لأنّه إنّما يستقرّ بعد انقطاع الوحي، و النسخ إنّما يكون بالوحي.قال الشريف المرتضي:وهذا غير كاف، لأن دلالة الإجماع عندنا مستقرّة في كل حال قبل انقطاع الوحي و بعده. قال: فالأقرب أن يقال: أجمعت الأمّة علي أنّ ما ثبت بالإجماع لاينسخ و لاينسخ به، أي لايقع ذلك، لا أنّه غير جائز. ولايلتفت إلي خلاف عيسي بن أبان و قوله: إنّ الإجماع ناسخ لماوردت به السنة من وجوب الغسل من غسل الميّت. انتهي (ج5،ص286)نسخ السنّة بمثلها،إذا كان راوي أحدهما متقدّم الصحبة و الآخر متأخّرا، إن تنقطع صحبة الأوّل عند صحبة الثاني، :ذكره الكيا و صاحب «المصادر» و مثّلا به وجزما به ... قال في «المصادر»: وشرط الشريف المرتضي في ذلك أن يكون الذي صحبه آخرا لم يسمع من النبي صّي اللّه عليه و آله و سلم شيئا قبل صحبته له ، لأنّه لايمتنع أن يراه أوّلا و يسمع منه، و هو مصاحب له، ثمّ رآه ثانيا و يختصّ به.(ج5،ص325)تخصيص العام بفعل خاص ... ذكر ثلاثة أقوال و جعل ثانيها:جعل الفعل خاصّا به عليه السلام، و إمضاء القول علي عمومه و نقله صاحب «المصادر» عن عبدالجبار، قال: و نسبه إلي الشافعي(ج6،ص50) ... والثالث: التوقف، كدليلين تعارضا في الظاهر و يطلب وجه الترجيح.و جعل صاحب «المصادر» الخلاف في ما إذا ورد قول مجمل، ثمّ صدر بعده فعل يصحّ أن يكون بيانا لذلك المجمل.(ج6،ص51)أقسام السنة:القسم الخامس ما أشار إليه،كإشارته عليه السلام بأصابعه العشر ثلاث مرّات إلي أيّام الشهر الكامل ، حيث قال: الشهر كذا و كذا ، ثمّ أشار مثل ذلك و قبض في الثالثة الإبهام. فبيّن بهذه الإشارة أن الشهر قد يكون ثلاثين، و قديكون تسعة و عشرين. و قوله: «الشهر» عامّ في الشهور كلّها من حيث إنّه لامعهود يصير إليه. و هذا مبطل لقول من قال: إنّ رمضان لاينقص. حكاه صاحب «المصادر».(ج6،ص68)التواتر هل كان يفيد العلم اليقيني أو يدل علي الصدق أو يفيد علما ضروريا لا نظريا:والزركشي جعل قولا رابعا و هو الوقف و قال: ذهب إليه الشريف المرتضي، و قال صاحب «المصادر» إنّه الصحيح.(ج6،ص107)الخبر الواحد:حكي صاحب «المصادر» عن أبي بكر القفّال أنّه يوجب العلم الظاهر، و كأنّ مراده غالب الظنّ، و إلاّ فالعلم لايتفاوت.(ج6،ص136)تحمّل الحديث و أنواعه:
هل يجوز أن يقول عند نقل الحديث إلي آخر: «حدّثنا» و «أخبرنا» بلفظ الجمع، أو يجب أن يقول: «حدّثني» و «أخبرني» بلفظ مفرد؟حكي الشريف المرتضي في «الذريعة» و صاحب «المصادر» عن بعضهم منع لفظ الجمع إذا كان وحده، قالا: والصحيح الجواز لأنّه يأتي علي سبيل التفخيم.(ج6،ص311)أدلة حجيّة الإجماع:والجمهور علي أنّه السمع ... و قال صاحب «المصادر» : إنّه قول الأكثرين و منعوا ثبوته جهة العقل، لأنّ العدد الكثير و إن بعد في العقل اجتماعهم علي الكذب،فلا يبعد اجتماعهم علي الخطأ، كاجتماع الكفار علي جحد النبوة و غير ذلك.(ج6،ص386)حجّية الإجماعالسكوتي:و فيه ثلاثة عشر مذهبا، أحدها: أنّه ليس بإجماع ولاحجة ... و إليه ذهب الشريف المرتضي و صحّحه صاحب «المصادر».(ج6،ص456)لزوم الدليل لنا في الحكم كما يلزم لمثبته:وفيه مذاهب، أحدها: نعم ... و قال صاحب «المصادر»: إنه الصحيح لأنّه مدّع، و البيّنة علي المدّعي،و لقوله تعالي: «بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لمّا يأتهم تأويله»10 فذمّهم علي نفي مالم يعلموه مبينا، فدلّ علي أنّ كلاّ منهما عليه الدليل، و لقوله تعالي: «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» في جواب «لن يدخل الجنّة»11تعبّد النبي صلّي اللّه عليه و آله قبل البعثة بأيّ شريعة إلهيّة ،شريعة نوح عليه السلام أو شريعة إبراهيم عليه السلام أو شريعة أخري ؟وقيل إبراهيم ،لقوله تعالي: «إنّ أولي الناس بإبراهيم للذّّين اتّبعوه» ... و حكاه صاحب «المصادر» عن أكثر أصحاب أبي حنيفة.(ج8،ص40)... المذهب الثالث: التوقف وبه قال ... الشريف المرتضي في الذريعة.(ج8،ص41)جواز القول لنبيّ أو مجتهد: «احكم بما شئت من غير اجتهاد فهو صواب،أي فهو حكمي في عبادي» ذكر ثلاثة أقوال و قال:الثالث:... يجوز ذلك للنّبي دون العالم ... و قال صاحب «المصادر» : ذكر الشافعي ما يدلّ علي الجواز فإنّه قال فيها: الحكم يثبت بالوحي، أو بأن ينفث في روعه.(ج8،ص52)ترجيح خبر علي خبر آخر:يرجحّ الخبر الموءدّي بلفظ النّبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم علي المروي بمعناه. و حكي صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضي أنّه إن كان راوي المعني عارفا فلا ترجيح لأحدهما علي آخر، و إلاّ قدّم من روي اللفظ.(ج8،ص182)... حكي صاحب «المصادر» عن الشريف أنّه إذا كان أحدهما رواه و سمعه و هو ذاكرله،و الآخر يرويه من كتابه فالأوّل أولي،فإن ذكر أن جميعما في كتابه سماعه فلا ترجيح.(ج8،ص185)*.*.*فوائد نذكرها تتميما و تكميلا للفائدة
الفائدة الأولي : في ذكر موارد أشار فيها الزركشي إلي آراء علماء الشيعة و كتبهم غير كتاب «المصادر»:1. قال : قد صنّف الشريف الرضي مجلّدا في «مجازات الآثار». (ج3،ص51) فالظاهر أنّ مراده «مجازات النبوية» المطبوعة مكرّرا.2. قال في معني «لن»:وزعم الزمخشري في «الكشاف» أنها تفيد تأكيد النفي ، ووافقه ابن الخباز، وفي الأنموذج تأبيده،و وافقه أبوجعفر الطوسي.(ج3،ص200)3. في مسألة الصيغ الموضوعة للعموم ،قال:زعم الشريف المرتضي في «الذريعة» أن الخلاف في هذه المسألة بالنسبة إلي وضع اللغة أنه هل يقتضي الاستغراق؟ ولاخلاف في أنّ الشرع يقتضيه. (ج4،ص33)4. في مبحث تخصيص الكتاب بالكتاب ،قال:قال الشريف المرتضي في «الذريعة»: الخلاف يرجع إلي اللفظ، والمخالف يسمّي التخصيص بيانا. (ج4،ص478)5. قال في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة:أقوال : أحدها المنع عن أبي بكر الصيرفي هو المشهور، و قال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه : هذا مذهب كان يذهب إليه الصيرفي قديما، فنزل به الشيخ أبوالحسن الأشعري ضيفا،فناظره في هذا، و استنزله عن هذه المقالة إلي مذهب الشافعي و سائر المتشيّعة.(ج5،ص110)6. في مسألة مفهوم المخالفة للوصف:قال الشريف المرتضي في «الذريعة» : أنكره ابن سريج و تبعه جماعة من شيوخهم كأبي بكر الفارسي و القفّال و غيرهما. و ذكر ابن سريج: أنّ المعلّق بالصفة يدل ّ علي ما تناوله لفظه إذا تجرّد ، وقد تحصل منه قرائن يدلّ معها علي أنّ ماعداه بخلافه. كقوله: «إن جائكم فاسق بنبأ...»12، و قوله: «و إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ»13، «وأشهدوا ذوي عدل منكم»14، «فلم تجدوا ماء فتيمّموا...»15 و قوله عليه السلام : «في سائمة الغنم الزكاة».وقال : و قد يقتضي ذلك أنّ حكم ماعداه مثل حكمه كقوله تعالي: «ومن قتله منكم متعمّدا»16 وقوله :«فلا تقل لهما أفّ»17 و قوله :«فلاتظلموا فيهنّ أنفسكم»18 و حاصله أنّه إنّما يدلّ علي النفي و الإثبات بالقرائن. قال: و قد أضاف ابن سريج قوله هذا إلي الشافعي، و تأوّل كلامه المقتضي لخلاف ذلك و بناه عليه . انتهي. (ج5،ص134) و في «الذريعة»،( ج1،ص392ـ393 )، بتفاوت.7. في مبحث مفهوم اللقب قال:وقال الشريف المرتضي في «الذريعة» : احتجّوا علي أنّ غير الماء لايطهّر،بقوله تعالي: «و أنزلنا من السماء ماء طهورا »19 فنفوا الحكم عن غير الماء و هو متعلق بالاسم لابالصفة ، و يمكن أن يكون من استدلّ بهذا إنّما عوّل علي أنّ الاسم يجري فيها مجري الصفة، لأنّ مطلق الاسم الماء يخالف اتّصافه،فأجري مجري كون الإبل سائمة أو عاملة.(ج5،ص152) وفي «الذريعة»،(ج1،ص397 )بتفاوت.8.في مسألة النسخ قال:ولا يستلزم النسخ البداء ، إذ النسخ بأمر، والبداء الظهور بعد أن لم يكن ،خلافا للرافضة. (ج5،ص205)وقد أوردت هذه الفقرة لأنّه يمكن أن يكون مراده من الرافضة شيعة أهل البيت عليهم السلام كما هو دأب كثير من أهل السنة.9. في مبحث عصمة الأنبياء قبل النبوّة و بعدها،قال:أمّا قبل النبوّة ... نقل ابن الحاجب عن الأكثرين عدم امتناعها عقلا، و أن ّ الروا فض ذهبوا إلي امتناعها. (ج6،ص13) و المقصود امتناع ما يخالف العصمة.10. في شروط المتواتر التي ترجع إلي السامعين، قال:ثالثها: أن يكون السامع منفكّا عن اعتقاد ما يخالف الخبر إذن،لشبهة دليل أو تقليد إمام ، ذكره الشريف المرتضي و تبعه البيضاوي و أمّا إذا كان عنده شبهة مشكلة في صدق الخبر لم يفد العلم ، ومراد الشريف بذلك إثبات إمامة عليّ ـ رضي اللّه عنه ـ بالتواتر . (ج6،ص102ـ103)11.في مبحث التواتر المعنوي، قال:وقال الشيخ أبو إسحاق: ولايكاد يقع الاحتجاج به إلاّ في شيء من الأصول و مسائل قليلة في الفروع، كغسل الرجلين مع الروا فض.(ج6،ص117)12. قال في أقسام الخبر المقطوع كذبه:الثاني: الخبر الذي لوكان صحيحا، لتوفّرت الدواعي علي نقله متواترا، إمّا لكونه من أصول الشريعة، و إمّا لكونه أمرا غريبا، كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة.ويتفرّع علي هذا الأصل مسائل: منها: بطلان النصّ الذي تزعم الروافض أنّه دلّ علي إمامة عليّ بن أبي طالب ـ كرّم اللّه وجهه ـ فعدم تواتره دليل علي عدم صحّته . قال إمام الحرمين: و لوكان حقّا لما خفي علي أهل بيعة السقيفة ، و لتحدث به المرأة علي مغزلها و لابدّ أن يخالف أويوافق ... و ليس من هذا ما قدح به الروافض علينا، مثل قولهم: «إنّه عليه السلام حجّ مرّة واحدة».واختلف الناس في نفس حجّته اختلافا لم يتحصّل المختلفون فيه علي يقين ، و كذا الاختلاف في فتح مكّة هل كان صلحا أوعنوة؟ وكذا الإقامة في طول عهد النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و الخلفاء بعده يختلفون في تثنيتها و إفراده، مع أنّ ذلك ممّا تتوفّرفيه الدواعي علي نقله.(ج6،ص123ـ124)13.قال في مبحث الإجماع:واعلم أنّه كثر في عبارة المصنّفين خصوصا في علم الكلام أن يقولوا عن الرافضة و نحوهم: «خلافا لمن لايعتدّ بخلافه» و هذا لاينبغي ذكره، لأنّه كالتّنا قض من حيث ذكره، وقال:«لايعتدّ به» إلاّ أن يكون قصدهم التشنيع عليهم بخلاف الإجماع.(ج6،ص421)و قال في هذا المبحث أيضا:إجماع أهل البيت ليس بحجّة، المراد بهم: عليّ و فاطمة والحسن و الحسين ـ رضوان اللّه عليهم ـ خلافا للشيعة، وبالغوا ،فقالوا: قول عليّ حجّة وحده. حكاه الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» و عن المعتمد للقاضي أبي يعلي:«إنّ العترة لاتجتمع علي خطأ» كما في حديث الترمذي.(ج6،ص450)14. في مبحث القياس و أقسام العلة في الأحكام و هل يمكن أن يكون العدم علّة، قال:جعل نصير الدين الطوسي في «شرح التحصيل» الخلاف في العدم المقيّد، كما يقال: عدم المال علّة الفقر، أمّا المطلق فلايعلّل ولايعلّل به قطعا.(ج7،ص191)15. في جواب سوءال «هل يجوز أن يتعبّد اللّه نبيّا بمثل شريعة النبيّ الأوّل؟» قال:في كتاب «الذريعة» للشريف المرتضي، قال: وقيل : يجوز أن يتعبّد اللّه نبيّا بمثل شريعة النبيّ الأوّل بشرطين :أن تندرس الأولي فيجدّدها الثاني، أو بأن يزيد فيها مالم يكن فيها. أمّا علي غير هذا الوجه هو عبث ،قال:والصحيح الجواز، ولاعبث إذا علم اللّه أنّه ينتفع بالثاني من لاينتفع بالاوّل ، لتكون النعمة الثانية علي سبيل ترادف الأدلة.(ج8،ص50)16.وفي مبحث تفويض الحكم إلي نبيّ أو مجتهد، قال:قال الشريف المرتضي في «الذريعة» : الصحيح السماع،ولابدّ في كل حكم من دليل يرجع إلي اختيار الفاعل، وقال: خالف يونس بن عمران في ذلك وقال: لافرق بين أن ينصّ له علي الحكم وبين أن يعلم أنّه لايختار إلاّ ما هو المصلحة،فيفوّض ذلك إلي اختياره. انتهي. (ج8،ص51)17. قال في مبحث حجيّة الإلهام:ماوقع في القلب من عمل الخير فهو إلهام، أو الشرّ فهو وسواس، وقال بها بعض الشيعة فيما حكاه صاحب اللباب.(ج8،ص114)الفائدة الثانية:
قال ابن إدريس الحلّي في كتابه السرائر:ولقد أحسن شيخنا محمود الحمصي رحمه اللّه،فيما أورده في كتابه«المصادر» في أصول الفقه، لمّا حكي كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي ـ رضي اللّه عنه ـ في عدّته، فإنّه ذكر جملة باب الأخبار ، و طوّل في الإيراد لها معظمها،فإنّه قال: وذهب شيخنا السعيد الموفق، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ـ قدّس اللّه روحه و نوّر ضريحه ـ إلي وجوب العمل بما ترويه ثقات الطائفة المحقّة، و إن كانوا في حيّز الآحاد،ثم ذكر بعد ذلك فصولا كثيرة، حكي فيها كلامه، ثم قال بعد ذلك: قال ـ قدّس اللّه روحه ـ : فإن قيل : كيف تعملون بهذه الأخبار،ونحن نعلم أنّ رواتها أكثرهم كما رووها،رووا أيضا أخبار الجبر و التشبيه وغير ذلك من الغلوّ و التناسخ و غير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد علي ما يرويه أمثال هوءلاء ، قيل لهم ليس كل الثقات نقل حديث الجبر و التشبيه و غير ذلك مما ذكر في السوءال ، ولو صحّ أنّه نقله، لم يدلّ علي أنّه كان معتقدا لما تضمنه الخبر، ولايمتنع أن يكون إنّما رواه ليعلم أنّه لم يشذّ عنه شيء من الروايات، لالأنّه يعتقد ذلك، فإن قيل كيف تعوّلون علي هذه الأخبار، و أكثر رواتها المجبّرة والمشبّهة و المقلدة والغلاة والواقفة والفطحيّة وغير هوءلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به، وهذا مفقود في هوءلاء قيل: لسنانقول: أنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها، بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد و نشير هيهنا إلي جملة من القول فيه، فأمّا ما يرويه العلماء المعتقدون للحق، فلاطعن علي ذلك بهذا السوءال. و أمّا الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفة و الفطحيّة و غير ذلك، فعن ذلك جوابان: أحدهما أنّ ما يرويه هوءلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقاة في النقل، و إن كانوا مخطئين في الاعتقاد، فما يكون طريقه هوءلاء، جاز العمل به ، قال عليه شيخنا الحمصي إلاّ أنّ هذا الجواب لايوافق المذهب الّذي اختاره و قرّره و قنّنه ، من أنّ الخبر إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، جاز العمل به، دون ما يكون واردا من غير طريقهم، فإن اعتذر بما ذكره ـ قدس اللّه روحه ـ من أنّ هوءلاء و إن كانوا مخطئين في الاعتقاد، كانوا ثقاة في النقل، قيل له هذه العلة و هي الثقة في النقل، قد توجد في غير هوءلاء من المبطلين في العقائد، كالمجبّرة و المشبّهة، و غيرهم، فأجز العمل بخبرهم إذا كانوا ثقاة في النقل، كما أجزت في هوءلاء المبطلين، و إلاّ فما الفرق؟ و هذا يوجب عليه أن يرفع الفرق والتمييز بين أصحابنا و بين غيرهم من الفرق في الرواية و النقل، و أن يصير إلي مذهب المخالفين في أخبار الآحاد. هذا آخر كلام الحمصي الذي قاله علي شيخنا أبي جعفر رحمه اللّه .ونعم ماقال و استدرك و اعترض، فإنّه لازم كطوق الحمامة.قال شيخنا أبوجعفر: والجواب الثاني أنّ ما يروونه إذا اختصّوا بروايته لايعمل به، و إنّما يعمل به إذا انضاف إلي روايتهم رواية من هو علي الطريقة المستقيمة، و الاعتقاد الصحيح، فحينئذ يجوز العمل به.قال شيخنا الحمصي رحمه اللّه : و هذا الجواب هو الذي يوافق مذهبه الّذي حكيناه.20الفائدة الثالثة:
قال الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم: نبّه عليه والدي ـ رحمه الله ـ في كتاب الرعاية الذي ألّفه في دراية الحديث مبيّنا لوجهه وهو: إنّ أكثر الفقهاء الذين نشأ وا بعد الشيخ كانوا يتّبعونه في الفتوي تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنّهم به ، فلمّا جاء المتأخّرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ و متابعوه، فحسبوها شهرة بين العلماء و مادروا أنّ مرجعها إلي الشيخ و أنّ الشهرة إنّما حصلت بمتابعته.قال الوالد ـ قدّس اللّه نفسه ـ : و ممّن اطّلع علي هذا الذي بيّنته و تحقّقته من غير تقليد، الشيخ الفاضل المحقّق سديد الدين محمود الحمصي والسيّد رضي الدين بن طاوس و جماعة.وقال السيّد ـ رحمه اللّه ـ في كتابه المسمّي «بالبهجة لثمرة المحجّة»: أخبرني جدّي الصالح ورّام بن أبي فراس ـ قدس اللّه روحه ـ : أن الحمصي حدّثه أنّه لم يبق للإماميّة مفت علي التحقيق بل كلّهم حاك.211. الفهرست، منتجب الدين تصحيح عبدالعزيز الطباطبائي، طهران، المكتبة المرتضوية، 1404هـ، ص 164.
2.السرائر، أبوجعفر محمد بن ادريس الحلّي، قم، النشر الاسلامي ، 1411هـ، ج2، ص 191 ـ 192.
3. لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، بيروت، الأعلمي، ج5، ص317.
4.البحر المحيط، الزركشي، مصر، دارالكتبي، الطبعة الأولي،1414هـ، ج1، ص6ـ7.
5. نفس المصدر، ج1، ص17.
6. المائدة، الآية 6.
7.الجمعة، الآية 9.
8.البقرة، الآية 241.
9.البقرة، الآية 236.
10.يونس، الآية 39.
11.البقرة، الآية 111.
12.الحجرات، الآية 6.
13.الطلاق، الآية 2.
14.الطلاق، الآية 2.
15.النساء، الآية 43.
16.المائدة، الآية 95.
17.الإسراء، الآية 23.
18.التوبة، الآية 36.
19.الفرقان، الآية 48.
20.السرائر، ج3، ص 290 ـ 291.
21.معالم الدين، حسن بن الشهيد الثاني، قم ، النشر الإسلامي، ص176ـ177.