أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصحاب رضوان الله عليهم الحكم علىموارد هذه النصوص مع أنّ جملة منهم قدناقشوا في ذلك و صاروا إلى القول بالكراهةلذلك كما لا يخفى على من راجع كلامهم.

و الظاهر انّ التمثيل في العبارة بالبطيخالعربي و الهندي إنّما هو من حيث توهّم انّكثرة المائية التي فيه بنوعيه إنّما هي منالماء المغصوب فهو أظهر في ذلك و هذا غلطمحض و إنّما ذلك باعتبار ما اقتضته القدرةالإلهية و الحكمة الربّانية و إلا فإنّالبطيخ و اليقطين و الباذنجان و القثاءيكون في مكان واحد يسقى بماء واحد مع أنّأجسام ما عدا البطيخ في غاية الصلابة والتماسك و يشير إلى ما قلناه في قولهسبحانه في النخل (يُسْقى‏ بِماءٍ واحِدٍ)-(وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى‏ بَعْضٍ فِيالْأُكُلِ).

و بالجملة: فإنّه قد تلخّص بما حقّقناه وحصل ممّا ذكرناه مضافاً إلى أنّ الأصل فيالأشياء الحلّية حتّى يقوم دليل التحريمانّ عين هذا الماء الغصبي لا تعلّق له بتلكالثمار المتكوّنة إلّا من حيث سريانالنداوة و الرطوبة إلى تلك الأشجار حتّىتكوّنت فيها الثمار فتكوّنها بسببها والمكوّن لها هو الله سبحانه بلطيف قدرتهكيف شاء و أراد و تخرج الأخبار المذكورةشاهدة على ذلك.

و قولكم: انّه على تقدير الحلّية فلا بدّمن بيان المستند فيه انّ الأصل كما عرفتبمقتضى القواعد الشرعيّة و الأخبارالنبويّة هو الحلّية: كلّ شي‏ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعلم الحرام بعينهفتدعه.

فالدليل إنّما هو على من قال بعدم الحلّيةو إلّا فالحلية ثابتة بهذا الأصل الأصيل ومع الإغماض عن ذلك فإنّ الرواياتالمتقدّمة بالتقريب الذي ذكرناه فيها وبيّناه من معناها دالّة على الحلية أيضاًو الوجه فيما دلّت عليه من كون الزرعللزّارع هو أنّه نماء ماله و النماء تابعللأصل كما صرّح به الأصحاب من غير خلافيعرف في الباب.

و بالجملة: فإنّ المسألة ممّا لا يعتريهاشبهة الإشكال عند من تدبّر فيما بسطناه منالمقال و الله العالم.

المسألة الخمسون قال السائل المتقدّمذكره هر گاه جنسى از طفل در دست قيم‏

/ 222