بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شرعى يا وصىّ او بوده باشد و آن جنس در آنبلد كساد باشد و بقيمت نازل خريد و فروششود و در ولايت ديگر بقيمت اعلا فروش توانديافت مفروض آنست كه راه امنست از قبيلكاشان و بغداد آيا جائز است از براى قيم ياوصى مذكور كه مال طفل را بمصاحبت خود يامعتمدى ديگر ببرد به آن ولايت و به قيمتاعلا بفروشد يا آن كه مال طفل را در اينصورت جائز نيست بسفر بردن. الجواب: و منه سبحانه الهداية إلى جادّةالصواب انّه قد صرّح به جملة من الأصحابمنهم الشيخ في النهاية و المبسوط و ابنإدريس في السرائر و غيرهم بأنّ لوليّاليتيم أن يتجر له نظراً له أباً كان أوجدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أميناًللحاكم كذا في المبسوط. و قال في النهاية: و متى اتجر الإنسان بمالالأيتام نظراً لهم و شفقةً عليهم كانالربح لهم فإن خسر كان عليهم و بنحو ذلكصرّح ابن إدريس في سرائره و يدلّ على ذلكما رواه الشيخ في (التهذيب) عن أبي الربيعقال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عنالرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هووصيّه أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعملبه كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما،قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كانناظراً إليه. و ظاهر الخبر أنّه يعمل به مضاربة بحصّةمن الربح و هو ظاهر في جواز التجارة لليتيمو إنّه لا يضمن سواء كان في بلده أو بلدآخر. إلّا أنّه قد روى ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بنالحكم عن أسباط بن سالم و هو مجهول قال: قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): كان لي أخ هلكو أوصى إلى أخ أكبر منّي و أدخلني معه فيالوصيّة و ترك ابناً صغيراً و له مال أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلّمه إلىاليتيم و ضمن له ماله فقال: إن كان لأخيكمال يحيط بمال اليتيم أن تلف فلا بأس و إنلم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم. و ظاهر الخبر انّ العامل وليّ شرعيّ إذالظاهر من كونه وصيّه انّه ولي أيضاً علىاليتيم مع أنّه (عليه السلام) شرط في صحّةتصرّفه و تجارته لليتيم مع الضمان الملاءةو هو خلاف ما صرّح به من عرفت من الأصحاب وخلاف ما دلّ عليه الخبر المتقدّم