المسألة الحادية و الخمسون و هي من مسائلالشيخ أحمد المتقدّم ذكره في أوّل الكتابإلى آخر ما بعدها من المسائل، قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في أُمّ الزوجةهل يتعدّى تحريمها إلى ابن زوجها من غيرابنتها فتكون من المحرمات على أبنائه و إننزلوا أو لا - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و حمل الخبر المذكور على عدم كونه وليّاًبأن يكون وصيّاً على ما عدا اليتيمالمذكور بعيد، إلّا انّه لا مندوحة من حملالخبر عليه ليندفع به التنافي بينه و بينالخبر المتقدّم المعتضد بعمل الأصحاب. و ممّا يؤكّد الخبر الأوّل فيما دلّ عليهمن جواز اتجار الولي للطفل الأخبارالدالّة على ثبوت الزكاة وجوباً أواستحباباً في مال اليتيم إذا عمل به الوليله و منها ما رواه الشيخ في التهذيب عنمحمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن صبية صغار لهم مال بيدأبيهم و أخيهم هل يجب على ما لهم زكاة فقال:لا يجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به فإذاعمل به وجبت الزكاة. و أمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه وفيمعناها أخبار أُخر مؤيّدة بعمل الأصحابفإنّهم قد صرّحوا باستحباب الزكاة كما هوالمشهور أو وجوبها كما نقل عن الشيخالمفيد في مال الطفل إذا اتّجر له الولي. و من المعلوم انّ تعلّق الزكاة بأيّ نحوكان من الأمرين المذكورين فرع كون الاتجارله أمراً شرعيّاً جائزاً و تقييد ذلكبملاءة الولي و ضمانه بعيد عن احاق سياقهاكما لا يخفى. و ربّما يؤيّد الخبر الثاني بما رواهالشيخ في التهذيب عن بكر بن حبيب قال: قلتلأبي جعفر (عليه السلام): رجل دفع مال يتيممضاربة فقال: إن كان ربح فلليتيم و إن كانوضيعة و الذي يعطي ضامن إلّا أنّه يمكن حملهذا الخبر على كون الرجل الذي دفع المالليس بولي شرعي أو أنّه وليّ و لكن المضاربةله لا للطفل سيّما مع كونه غير ملّي و إنّالربح في الموضعين لليتيم كما صرّح بهالأصحاب. و بالجملة: فالظاهر هو ما ذكره الأصحاب ومراعاة الاحتياط في المقام ممّا ينبغيالمحافظة عليها و لم أقف على من تعرّضللكلام في أخبار هذا المقام من علمائناالأعلام بنقض و لا إبرام و الله العالم.
المسألة الحادية و الخمسون و هي من مسائلالشيخ أحمد المتقدّم ذكره في أوّل الكتابإلى آخر ما بعدها من المسائل، قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في أُمّ الزوجةهل يتعدّى تحريمها إلى ابن زوجها من غيرابنتها فتكون من المحرمات على أبنائه و إننزلوا أو لا
و الآية لا تتناولها و الروايات أنت أعلمبها فأفتنا أيّدك الله.