المسألة الثانية و الخمسون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ للزوجة و بنت بنت أُخت الزوجةو بنت ابن أخيها هل يشترط رضاعة الامّ وعمّة الأب بتزويج ابنتيهما أو أحدهماعليها أم لا يشترط - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب: انّه لا إشكال في صحّة النكاح فيهذا المقام فإنّه ليس بين الأولادالمذكورين و بين المرأة المذكورة إلّامجرّد كونها أُمّ زوجة أبيهم و هذا ممّا لايوجب محرمية تمنع حلّ النكاح اتّفاقاً فهيحينئذ بالنسبة إليهم كسائر النساءالأجنبيّات.

و بالجملة: فإنّ المسألة ليست محلّ إشكالو لا توقّف في حال من الأحوال.

المسألة الثانية و الخمسون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ للزوجة و بنت بنت أُخت الزوجةو بنت ابن أخيها هل يشترط رضاعة الامّ وعمّة الأب بتزويج ابنتيهما أو أحدهماعليها أم لا يشترط

بل يكون الحكم خاصّاً ببنت الأخ لا يتعدّىإلى بنتها و لا إلى بنت ابن أخ الزوجة و بنتبنت الأُخت و بنت ابنها سواء في الترتيبتحليلًا أم تحريماً لكن ذكرناهما طرداًللباب و أنت أعلم بالصواب فافتنا أيّدكالله.

الجواب: انّ حاصل السؤال المذكور يرجع إلىأنّه هل المراد بالعمّة و الخالة فيالمسألة المشهورة من تحريم إدخال المرأةعلى عمّتها و خالتها إلّا برضاهما هوالعمّة و الخالة الدنيا فتختصّ الحكمبابنة أخيها و ابنة أُختها للصلب أو هوأعمّ من الدنيا و العليا فتشمل موضعالسؤال و هو بنت بنت أخ الزوجة و بنت ابنأخيها و بنت بنت أُخت الزوجة و بنت ابنأُختها و لم أقف في المسألة على كلام لأحدمن علمائنا الأعلام رفع الله تعالىدرجاتهم في دار المقام إلّا الفاضل المولىمحمد باقر الخراساني في الكفاية حيث قالهنا وهل يفرق في العمّة و الخالة بينالدنيا و العليا فيه وجهان و ظاهرهالتوقّف و لم يرجّح شيئاً في المقام وروايات المسألة و إن كانت مطلقة إلّا أنّالأقرب عندي هو العموم.

امّا بالنسبة إلى العمّة و الخالة فإنّالمفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب هوالعموم لما هو محلّ السؤال فالمراد بهماما يشمل الدنيا و العليا كما لا يخفى علىمن راجع كتاب الميراث و كلام الأصحاب ثمّةفإنّهم في مسألة ميراث الأعمام و العمّاتو الأخوال و الخالات قسموا الأعمام والعمّات و الأخوال و الخالات إلى طبقاتفالطبقة الأولى أعمام الميّت و عمّاته وأخواله و خالاته ثمّ أولادهم الطبقةالثانية أعمام أب الميّت و أُمّه وعمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما ثمّأولادهم الطبقة

/ 222