بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دراهم و أودعها للمقرض و عرضت له سلعةفاشتراها بها أو ببعضها فادّعاه المقترضبها فقال المقرض: إنّي اشتريتها بمالينويت استيفائه منك و اشتريت به هل له ذلكأم السلعة للمقترض إذا طالب بها و استيفاءالمقرض يحتاج إلى اذنه و تسليمه من يدالمقترض أفتنا أيّدك الله. الجواب: انّ الكلام في هذا المقام و تحقيقما هو الحقّ الظاهر لذوي الأفهام يتوقّفعلى بيان الكلام في مسائل: الأُولى: هلالقرض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوعفيها من الطرفين كلًّا أو بعضاً أم منالعقود اللازمة المشهور، بل ادّعى عليهالإجماع الأوّل و قيل بالثاني و به جزمالمحدِّث الكاشاني طاب ثراه في المفاتيح وإليه يميل كلام المحقّق المولى الأردبيليعطّر الله مرقده في شرح الإرشاد حجّةالمشهور انّ القرض تبرّع و المتبرّع بهينبغي أن يكون له الخيار في تبرّعه متىأراد الرجوع رجع إليه في المجلس أو غيرهإلّا أن يشترط التأجيل في عقد آخر لازم ويتفرّع على ذلك ما لو شرط التأجيل في عقدالقرض فإنّه بناء على كونه جائزاً كما هوالمشهور لا يلزم و إن كان يستحبّ الوفاء بهو بناءً على القول الآخر يلزم و يجب الوفاءبه لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالمشروطو المعقود. و يؤيّده رواية الحسين بن سعيد قال: سألتهعن رجل أقرض رجلًا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّمات المستقرض أ يحلّ مال القارض بعد موتالمستقرض منه أم لورثته من الأجل ماللمستقرض في حياته فقال: إذا مات فقد حلّمال القارض و التقريب فيها من وجهين:أحدهما تقريره (عليه السلام) للسائل في أنّالأجل لازم في القرض مطلقاً للمستقرض منغير تفصيل بأن كان شرط في عقد لازم أو فيعقد القرض، و ثانيهما: دلالته بمفهومالشرط الذي هو حجّة عند المحقّقين و عليهدلّت الأخبار على صحّة التأجيل. و أيّده المحقّق الأردبيلي (رحمه الله)بما دلّ على وجوب الوفاء بالوعد حيث قال(قدس سره) بعد أن نقل عنهم الاستدلال علىبطلان اشتراط التأجيل في العقد بالأصل مععدم موجبه إذ القول ليس بموجب عندهم والإجماع ما ملخّصه