بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ادّعوا فيها الإجماع إذا قام الدليل علىما يقتضي خلافهم و قد اتّفق ذلك لهم كثيراًو لكن زلّة المتقدّم متسامحة بين الناسدون المتأخّر، انتهى. و هو جيّد رشيق كما لا يخفى على ذويالتحقيق. ثمّ أقول: و من أوضح الأدلّة على صحّةالتأجيل في عقد المقرض قول الرضا (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي و روي منأقرض قرضاً فلم يردّ عليه عند انقضاءالأجل كان له من الثواب في كلّ يوم صدقةدينار و إنّه كما ترى ظاهر في صحّة التأجيلفيه. ثمّ إنّ المشهور بين الأصحاب انّه متى وقعاشتراط تأجيل القرض في عقد آخر لازم فإنّهيصحّ التأجيل و إنّما منعوا من ذلك في نفسعقد القرض حيث انّه جائز فلا يفيد لزومالتأجيل فيما شرط فيه و لا يلزم لأنّ الشرطفي اللزوم تابع للزوم العقد عندهم غيرلازم فكذلك ما اشتمل عليه من الشرط بخلافالعقد المتّفق على لزومه كالبيع مثلًا بأنيبيعه و يشرط تأجيل ما يستحقّه عنده منالقرض و قيل بالعدم فلا يلزم بل يقلب العقداللازم جائزاً. قال في الدروس: و لو شرط تأجيله لم يلزم ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل:يلزم تبعاً للازم و يشكل بأنّ الشرط فياللازم يجعله جائزاً فكيف ينعكس. وفي رواية الحسين بن سعيد فيمن اقترض إلىأجل فمات يحلّ و فيها إشعار بجواز التأجيلفيمن حملها على الندب، انتهى. أقول: الحمل على الندب فرع وجود المعارضمن الأخبار و ليس فليس ثمّ إنّه على تقديرالقول بالجواز كما هو المشهور فهل للمقرضارتجاع القرض الأكثر على العدم لأنّ القرضانّه ملكه بالقبض كما سيأتي في المسألةالآتية و فائدة الملك التسلّط و الأصل فيملك الإنسان أن لا يتسلّط عليه غيره إلّابرضاه و الثابت بالعقد و القبض للمقرضإنّما هو البدل فيستصحب الحكم إلى أن يثبتالمزيل. الثانية: القرض هل يملك بمجرّد القبض أويتوقّف على التصرّف الأشهر الأظهر الأوّللدلالة الأخبار الصحيحة الصريحة على ذلك ولأنّ التصرّف فرع الملك فلا يكون مشروطاًبه و يتفرّع على القولين جواز الرجوع فيالعين ما دامت باقية و عدمه فيجوز علىالقول الثاني لأنّها لا تخرج من ملكالمقرض و يمتنع على الأوّل و هو