بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الذي عليه المعول. الثالثة: إنّ القرض كما عرفت يقع حالًّا ومؤجلًا في نفس عقد القرض كما اخترناهوفاقاً لمن قدّمنا ذكرهم أو في عقد آخرلازم كما هو المشهور. إذا عرفت ذلك فاعلم انّه على تقدير مااخترناه في المسألة الاولى من كون القرضمن العقود اللازمة و ما اخترناه فيالمسألة الثانية من أنّ القرض يملك بمجرّدالقبض فإنّه يمتنع تصرّف المقترض في مالالقرض الذي هو أمانة عنده لأنّ تلك العينقد صارت للمقترض كسائر أمواله و لا يجوزالتصرّف في مال الغير بغير إذنه و حقّالمقرض قد صار في الذمّة و استقرّ فيها فلاتسلّط له على العين. و يؤكّد ذلك الأخبار المانعة من التصرّففي الأمانة و إنّه نوع من الخيانة و هذاممّا لا إشكال فيه و لا شبهة تعتريه و علىتقدير الجواز كما هو المشهور فيأتي بناءًعلى ما قدّمنا نقله عن الأكثر من أنّه ليسللمقرض ارتجاع القرض أن يكون الحكم هناأيضاً كسابقه لأنّ المفروض انّه صار ملكاًللمقترض بمجرّد القبض فيترتّب عليهالتقريب المتقدّم في صدر المسألة الأُولىفله الرجوع، إلّا أنّك قد عرفت انّه قولضعيف مرغوب عنه و يأتي بناءً على القولالثاني من المسألة الثانية جواز التصرّفحيث إنّه لم يكن من ملكه لكن الحقّ إنّماهو القول الأوّل فلا يجوز التصرّفبالتقريب المتقدّم أوّلًا و من ذلك يعلمالتفريع على المسألة الثالثة فإنّه إن كانالقرض في صورة السؤال مؤجلًا فلا يجوزللقارض المطالبة قبل وقوع الأجل و إن كانحالًّا فيأتي فيه الخلاف المتقدّم فيالمسألة الأُولى و الثانية. و قد عرفت الآن الأصحّ هو المنع منالتصرّف بناءً على ما اخترناه فيها. و بذلك يظهر انّ التصرّف المذكور على خلافالشروع فيكون غصباً. و أمّا قوله في السؤال: انّي نويتاستيفائه منك فهو باطل فإنّ الاستيفاء والمقاصة بالأخذ من مال المديون قهراً عليهو من غير رضاه مخصوص بصورة الجحد للدين مععدم الحلف عليه أو كونه وديعة و كذا تجوزالمقاصة في قصور يد صاحب المال عمّن فيذمّته المال و يرجع الجميع إلى الامتناععن أداء الدين لا مطلقاً فإنّ الأصل عصمةمال المسلم و عدم جواز التصرّف فيه إلابإذنه كائناً ما كان