المسألة الرابعة و الخمسون قال سلّمهالله تعالى: ما يقول شيخنا في القرض هليشترط انفصاله و تمييزه من الأمانة - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا ما استثني و ليس هذا منه و حيث عرفت انالتصرف غير شرعي و إنّه غصب بناءً على ماحقّقناه فإنّه يبقى الكلام فيما اشترىبذلك المال و تحقيق الكلام فيه انّه مناشترى بالعين بأن قال بعتك هذا الشي‏ءبهذه الدراهم فإنّ البيع يقع باطلًا حيثإنّ العوض و هو الثمن مغصوب فلا تصحّالمعاوضة و إن اشترى في الذمّة بأن باعهبمائة محمّدية مثلًا و لم يعيّن لها تلكالعين فإنّ القيمة تصير في الذمّة ثمّإنّه بعد ذلك دفع له تلك العين فالبيع صحيحو هو مال المشتري و لكن دفعه الثمن عمّا فيذمّته من ذلك المال باطل فيبقى الثمن فيذمّته و يجب ردّ ما أخذه من الأمانة علىصاحبه و الأصل في هذا الحكم الجمع بين مارواه في الكافي عن محمّد بن يحيى قال: كتبمحمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليهالسلام): رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماًبمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هليحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعةأو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراهمن سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقّع (عليهالسلام): لا خير في شي‏ء أصله حرام و لايحلّ له استعماله.

و بين ما رواه الشيخ بسنده عن السكوني عنجعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:لو أنّ رجلًا سرق ألف درهم فاشترى جارية أوأصدقها المرأة فإنّ الفرج له حلال و عليهتبِعة المال بحمل الخبر الأوّل على ما إذاوقع الشراء بعين المال المحرم و الثانيعلى ما إذا شرى في الذمّة ثمّ دفع ذلكالمال الحرام عن ما في ذمّته صرّح بهذاالجمع الشيخ (رحمه الله) في المسائلالحائريات و تبعه من تأخّر عنه من غير خلافيعرف و هو جيّد و على كلّ تقدير فليسللمقترض المطالبة بذلك المبيع لما عرفت والله العالم.

المسألة الرابعة و الخمسون قال سلّمهالله تعالى: ما يقول شيخنا في القرض هليشترط انفصاله و تمييزه من الأمانة

نقداً كان القرض أو جنساً كان يعد دراهمأو مكيل طعام و يقول للمقترض نصف هذهالدراهم أو ثلثها و الطعام كذلك نصفه أوثلثه قرض في ذمّتك و هو في يد المقرض لميخرجه من يده هل يكون هذا القرض صحيحاًثابتاً في ذمّة المقترض حتى لو زادت قيمةالطعام أو اشترى المقرض سلعة و نمت جازللمقترض المطالبة بهما أو بأحدهما و كذافي صورة التلف يجوز للمقرض مطالبة المقترضبالقرض في هذه الصورة؟ أفتنا رحمك الله وهذه مسألة

/ 222