يصير معه ماءً واحداً بحيث يدخل تحت عمومتلك الأخبار فيطهر حينئذ، و الآخرون منعوامن صدق الوحدة إلّا مع الامتزاج والمداخلة بحيث يتخلّل الماء الكثير فيجميع أجزاء الماء النجس و هو الأقرب معأوفقيته للاحتياط المطلوب في أمثال هذهالمسائل الغير المنصوصة و لا سيّما في مثلهذا الماء الذي في الإبريق و نحوه فإنّ فيصدق الوحدة عليه مع ما يلاقيه بمجرّدملاقاة الماء الذي في رأسه خاصّة إشكالًاظاهراً، و بذلك يظهر أنّه على تقدير القولالمختار لا يطهر ما في أسفل الإبريق و نحوهمن الماء الذي لم يداخله ذلك الماء الكثيرو هكذا القول في كلّ ما كان كذلك كما لو كانالماء القليل النجس في غدير أو مستنقع وإلى جنبه ماء كثير فوصل بينهما بساقية وجدول بحيث اتّصل أحدهما بالآخر فإنّه علىتقدير ما اخترناه لا يطهر ذلك الماءالنجس، و على القول بمجرّد الاتّصال يحكمبالطهارة ثمّ إنّ فرض المسألة المذكورةهنا وقع في وضع ذلك الإبريق في ماء البئر ولا ريب أنّه يأتي على القول بنجاسة البئربالملاقاة نجاستها حينئذ فلا تفيدتطهيراً لما في الإبريق و لو الماء الذي فيرأسه لأنّها بمجرّد ملاقاته تنجّس، و أمّاعلى القول بعدم انفعالها بالملاقاة يتمّفرض المسألة و إجراء القولين المذكورين والله العالم.
المسألة الخامسة: في الطهارة إذا أصابتاليد دهناً متنجّساً أو دسومة كذلك من لحممتنجّس أو غيره هل تطهر بالغسل من الإبريقمع بقاء الأثر أم لا؟
قال سلّمه الله تعالى مسألة أخرى فيالطهارة إذا أصابت اليد دهناً متنجّساً أودسومة كذلك من لحم متنجّس أو غيره هل تطهربالغسل من الإبريق مع بقاء الأثر أم لا، وهل تطهر بغسلها في الماء الكثير مع بقاءالأثر أم يشترط زواله على الحالة الأولىأم الحالتين؟ أفتنا أيّدك الله تعالى.(الجواب:) إنّ المسألة المذكورة لا تخلو منشوب الإشكال الموجب للاحتياط فيها على كلّحال و ذلك لقيام هذه الأجزاء الدهنية ولصوقها باليد و المفروض أنّها نجسة فلاتطهر اليد إلّا بإزالتها و قلعها إذقبولها للتطهير مع بقائها على حالها فياليد غير معلوم لعدم معلوميّة نفوذ الماءفي تلك الأجزاء مع لصوقها باليد.
و بالجملة: فالأحوط عندي هو قلع تلكالأجزاء الدهنية من اليد بالدقيق و نحوهمن الأشياء القالعة لها ثمّ تطهير اليدبعد ذلك من غير فرق بين التطهير بالماءالقليل