المسألة الخامسة و الخمسون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في رجل توفّىموسراً و عليه دين لآخر و امتنع الوصي أوالورثة من وفائه - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تنازعنا عليها و أنت أعلم بها منّا. الجواب: انّ مرجع هذا السؤال إلى أنّه حصلعقد القرض و لكن المقرض لم يدفع ذلك القرضإلى المقترض و أنت قد عرفت من جواب المسألةالمتقدّمة انّ القرض إنّما يملكه المقترضبالقبض لا بمجرّد العقد بل عرفت من القولالآخر اشتراط التصرّف فيه زيادة على مجرّدالقبض و إن كان الأوّل هو الأشهر الأظهر وحينئذ فإذا كان القرض في السؤال المذكورلم يدخل في ملك المقترض لعدم قبضه و بقائهفي يد المقرض فكيف ترتّب عليه ما ذكرته منالأحكام، و كيف يثبت في ذمّة المقترض و هولم يدخل في ملكه لما عرفت من أنّ شرط الملكالقبض و الحكم اتّفاقي لا خلاف فيه. و بالجملة: فإنّ المال المذكور في الصورةالمذكورة باق على ملك من هو في يده كسائرأمواله و مجرّد الصيغة الواقعة لا توجبملكه له ما لم يقبضه و عبائر الأصحاب كلّهامتّفقة في أنّه لا يملك قبل القبض و إنّمااختلفوا في شرط التصرّف و لم يرتّبواالملك على مجرّد العقد كالبيع و نحوه و هذابحمد الله سبحانه ظاهر لا شبهة فيه و اللهالعالم.
المسألة الخامسة و الخمسون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في رجل توفّىموسراً و عليه دين لآخر و امتنع الوصي أوالورثة من وفائه
امّا لعدم البيّنة أو لقلّة الديانة و هوفيما بينه و بين الله صادق هل يجوز له أنيحسب ذلك الدين على الميّت من حقّ اللهزكاة أو فطرة أو خمساً إن كان هاشمياً أملا يجوز؟ أفتنا أيّدك الله. الجواب: انّه قد اختلف الأصحاب رضوان اللهعليهم في أنّه هل يشترط في جواز الأداء عنالميّت من الزكاة و نحوها قصور تركته عنالوفاء بالدين أم لا؟ قولان: أظهرهماالأوّل لما رواه زرارة في الصحيح قال: قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلّت عليهالزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدّيزكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال:إن كان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دينلم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميعالميراث و لم يقضه من زكاته و إن لم يكنأورثه مالًا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دينأبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذهالحالة أجزأت عنه و موردها و إن كان الأبإلّا أنّه لا خصوصية له