المسألة السادسة و الخمسون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا فيمن تزوّج وطلّق و لم يدخل بها ثلاث طلقات على هذهالصورة و نكحها محلّل ثمّ تزوّج بها بعده وفعل مثل الأوّل و نكحها محلّل ثمّ تزوّجبها بعده و فعل مثل الأوّل هل تحرم أبداًفي التاسعة كطلاق العدي أم لا تحرم أبداًكطلاق السنّي؟ - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيتعدّى الحكم إلى غيره كما في سائرالأحكام المستنبطة من الأخبار، و استدلّالعلّامة في المختلف على الثاني لعمومالأمر باحتساب الدين على الميّت من الزكاةو لأنّه بموته انتقلت التركة إلى ورثتهفصار في الحقيقة عاجزاً.

و لا يخفى ما فيه.

امّا ما استند إليه من العموم فإنّه يجبتخصيصه بالصحيحة المذكورة كما هو القاعدةالمطردة، و أمّا انتقال التركة إلى الورثةفإنّه محلّ البحث ممّا لصريح قوله عزّ وجلّ في غير موضع من الكتاب العزيز (مِنْبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْدَيْنٍ) فإنّها صريحة في عدم الانتقال معالوصيّة النافذة و الدين.

و بالجملة: فعموم الأخبار الدالّة علىاشتراط الاستحقاق شاملة للحي و الميّت فلوكان غنيّاً ميّتاً أو حيّاً لم يجز الدفعله و إخلال الورثة و تقصير في الدفع معثبوت الدين لا يكون موجباً للاستحقاق والاحتساب عليه لأنّ شغل الذمّة بها حاصلبيقين مثله.

نعم يبقى الإشكال في صورة ما إذا لم يثبتالدين شرعاً مع تيقّن صاحب المال صحّةدعواه و الأحوط في هذه الحال التحليلبالإبراء كما دلّت عليه جملة من الأخبارفإنّه مع عدم الإبراء ليس له في القصاصإلّا درهم بدرهم في صورة الإبراء يصيردرهمه بعشرة كما استفاضت به الأخبارالمعتضدة بالآية الشريفة و منها: ما رواهالشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميدقال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انّلعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل قد ماتو كلّمناه على أن يحلّله فأبى قال: ويحهأما يعلم انّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذاحلّله فان لم يحلّله و إنما له بدرهم بدلدرهم و الله العالم.

المسألة السادسة و الخمسون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا فيمن تزوّج وطلّق و لم يدخل بها ثلاث طلقات على هذهالصورة و نكحها محلّل ثمّ تزوّج بها بعده وفعل مثل الأوّل و نكحها محلّل ثمّ تزوّجبها بعده و فعل مثل الأوّل هل تحرم أبداًفي التاسعة كطلاق العدي أم لا تحرم أبداًكطلاق السنّي؟

أفتنا أيّدك الله.

الجواب: إنّ الظاهر من كلام الأصحاب بلنقل عليه الإجماع جماعة منهم هو أنّالطلاق الذي يوجب التحريم بعد التاسعةمؤبّداً إنّما هو الطلاق العدي من بينأقسام الطلاق و الطلاق العدي على ماصرّحوا به هو أن يطلّق على الشرائط

/ 222