و طلّقها أو مات عنها و أراد الأوّل أنيتزوّجها فعل و إن طلّقها ثلاثاً واحدةبعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فإنتزوّجها غيره و طلّقها أو مات عنها و أرادالأوّل أن يتزوّجها فعل فإن طلّقها ثلاثتطليقات على ما وصفته واحدة فقد بانت منه ولا تحلّ له بعد تسع تطليقات أبداً.
و اعلم انّ كلّ من طلّق تسع تطليقات على ماوصفت لم يحلّ له أبداً و المحرم إذا تزوّجفي إحرامه فرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً،و من يتزوّج امرأة لها زوج دخل بها أو لميدخل بها أو زنا بها لم تحلّ له أبداً.
ثمّ ذكر (عليه السلام) جملة من المواضعالموجبة للتحريم المؤبّد هذا كلامه (عليهالسلام) و عبارة الفقيه ملخصة من عبارةالكتاب و إن اشتملت على زيادة في البين كمالا يخفى على من راجعها.
و بالجملة: فإنّ هذا الكتاب لما كانمعتمداً عندنا كما اعتمد عليه الصدوقان فيالإفتاء بعباراته و إن خالفت الأخبارالمتّفق عليها بين الأصحاب كما أوضحنا ذلكفي جملة من المواضع المتقدّمة في كتابالطهارة و كتب العبادات فالواجب تقييدإطلاق الروايات المتقدّمة بما ذكره (عليهالسلام) في الكتاب المذكور و يعضده اتفاقالأصحاب قديماً و حديثاً على الحكمالمذكور و منه يظهر الكلام في موضع السؤالالسني من عدم التحريم المؤبّد بعد التسع والله العالم.
(المسألة السابعة و الخمسون ما قول شيخنافي ظرف دهن جامد ساوره كلب المسألةالثامنة و الخمسون ما قول شيخنا فيالرياحين التي يكره للصائم أن يشمّهاالمسألة التاسعة و الخمسون ما قول شيخنافي عصير التمر هل يشترط فيه ذهاب الثلثينكالعنب أم لا المسألة الستّون ما قولشيخنا في ولد الزنا لو كان مؤمناً هل يحكمبإيمانه و إسلامه و يحكم بطهارته و صحّةنكاحه بالمؤمنة أم لا المسألة الحادية والستّون ما قول شيخنا في الذبيحة لو صارتالجوزة في الرقبة هل تحرم الذبيحة أم لاالمسألة السابعة و الخمسون ما قول شيخنافي ظرف دهن جامد ساوره كلب و أتى صاحبالدهن و قطع موضع الملاقاة بسكّين واحدة وغمسه في الماء و هو جامد و أخذ يعجنه بيدهلينقلب أسفله أعلاه و أعلاه أسفله و حكمبطهارته بهذا الغسل على هذه الكيفية، فقلتله: هذا لا يقبل التطهير لأنّه صار كلّهنجاسة حكمه حكم العذرة فإن كان العذرةتقبل التطهير بالماء فهذا كذلك فاغتاضعليّ و قال: لا ينبغي لك أن تعارضني فسكت وقلت بيني و بينك الشيخ فقبل و قال: هو عديليإن كتب فأنا أكتب و رجعنا الأمر إليكفافتنا أيّدك الله.)