بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الدهن و هو جامد يقلع منه ما باشره جسدالفأرة خاصّة و الباقي طاهر لا يحتاج إلىالتطهير لعدم النجاسة بل النجس منه مالاقى تلك العين النجسة، وفي المائع إنّماحكمنا بنجاسة الجميع و إن كانت النجاسةإنّما لاقت منه موضعاً مخصوصاً من حيثالسريان فإنّ النجاسة بملاقاتها لذلكالجزء فإنّه ينجس و تسري النجاسة من حيثالميعان إلى الجميع بخلاف الجامد فإنّه منحيث الجمود و تماسك أجزائه لا تسري فيهالنجاسة فتختص بموضع الملاقاة فإذا أُزيلمنه موضع الملاقاة زالت النجاسة و ما بقيطاهر على أصله. و من الأخبار الدالّة على ما ذكرناه مارواه الكليني و الشيخ عطّر الله مرقديهماعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: إذا وقعت الفأرة في السمنفماتت فيه فإن كان جامداً فألقها و مايليها و كلّ ما بقي و إن كان ذائباً فلاتأكله و اصطبح به و الزيت مثل ذلك. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرةو الدابّة في الطعام و الشراب فيموت فيهفقال: إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاًفإنّه ربّما كان بعض هذا فإن كان الشتاءفانزع ما حوله وكله و إن كان الصيف فارفعهحتّى يسرج به. الحديث. و عن سماعة في الموثّق قال سألته عن السمن يقع فيه الميتة؟ قال: إنكان جامداً فالق ما حوله و كُل الباقي. الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الجاريةعلى هذا المنوال. و بالجملة: فالحكم ممّا لا إشكال فيه و لاشبهة تعتريه و الله العالم.
المسألة الثامنة و الخمسون ما قول شيخنافي الرياحين التي يكره للصائم أن يشمّها
و هي ما كان له فهذا الورد الذي يعتصر منهماء الورد و يسمّونه ورد جوري له ساق صغيرهل مكروه شمّه للصائم أم لا؟ أفتنا أيّدكالله. الجواب: إنّ ما ذكرتم من تخصيص الكراهةبما له ساق من الريحان لا ذكر له فيالأخبار و لا في كلام الأصحاب، و الكراهةالتي صرّح بها الأصحاب و دلّ عليها جملة منالأخبار انّما هو الريحان بقول مطلق و هولغة كلّ نبت طيّب فهذا التخصيص الذيذكرتموه لا قائل به و لا مستند له. نعم قد اختلفت الأخبار في الريحان فجملةمنها دلّ على النهي معلّلًا في بعضها بأنّفيه لذّة و لا ينبغي للصائم أن يتلذّذوفي