أو الكثير و الله العالم.
المسألة السادسة: مسألة في الغسل منالجنابة و غيرها
قال سلّمه الله تعالى و أبقاه مسألة فيالغسل من الجنابة و غيرها، هل يجوزللمرتمس إذا كان داخلًا في الماء إلى وسطهأو إلى ركبتيه أو أزيد من ذلك أو أقلّ أنيرتمس و هو على تلك الحال أو يجب عليهالخروج منه و يلقي نفسه من خارج و هليستحبّ له إمرار يده على بدنه بعد خروجه أملا، و هل يجب الإمرار في الترتيب أميستحبّ، و في غسل الأموات هل هو واجب أومستحبّ؟ أفتنا أيّدك الله.(الجواب:) إنّ مقتضى الأصول الشرعيّة والقواعد المرعية هو صحّة الغسل ارتماساً وإن كان جالساً في الماء إلى وسطه أو أقلّأو أزيد و ذلك فإنّ الواجب في الغسل هو غسلالبدن الذي هو عبارة عن جريان جزء الماءعلى جزأين من البدن بنفسه أو بمعاون كماعرّفه به الأصحاب من غير خلاف يعرف فيالباب و هذا الجالس في الماء متى نوى الغسلثمّ دفع نفسه من موضعه إلى موضع آخر تحتالماء بحيث استولى الماء على جميع بدنه وحصل اختلاف سطوح الماء عليه الذي به يحصلالجريان فقد اغتسل غسلًا شرعيّاً صحيحاً ولم أقف على من توقّف في هذه المسألة و أوجبالخروج من الماء ثمّ إلقاء نفسه فيه دفعةإلّا الفاضل المولى محمد باقر الخراسانيصاحب الذخيرة و الكفاية و تبعه شيخناالمحدِّث الصالح الشيخ عبد الله بن الحاجيصالح البحراني عطّر الله مرقديهما و قدبسطنا الكلام معهما في ذلك في باب غسلالجنابة من كتابنا الحدائق الناضرة.
و أمّا إمرار اليد في الغسل الارتماسي بعدالخروج من الماء فلا فائدة فيه و لا ثمرةله فإنّ الواجب إيصال الماء إلى جميعأجزاء البدن في حال الدخول تحت الماء فيتلك الدفعة العرفية فلو فرض أنّ جزءاً منالبدن لم يصله الماء في تلك الحال و إنّماوصل إليه بالمسح باليد بعد الخروج فإنّهلم يأت بالغسل على وجهه لأنّ الفرق بينالغسل الارتماسي و الترتيبي إنّما هو يكونغسل البدن يحصل دفعة واحدة في الأوّلبخلاف الثاني و حينئذ متى حصل الإخلالبجزء حتّى خرج لم يحصل الغسل دفعة و بناءذلك على الترتيب الحكمي في الغسلالارتماسي ضعيف كما أوضحناه