بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشرعي في ذلك و هو أشكل و أعظل. و الظاهر انّه لهذا الإشكال و الداءالعضال ذهب بعض متأخّري علمائنا كما نقلعنه إلى ايمان الشيخين زمن حياته (صلى اللهعليه وآله) و إنّما ارتدّا بعد موته بوقوعما وقع من أمر الخلافة مستنداً إلى أنّالأخبار الواردة بهذه الأُمور المذكورةأخبار آحاد لا توجب علماً و لا يخفى ما فيه. و بالجملة فإنّه لا يحضرني الآن مخرج عنهذه الإشكالات العظيمة و الله سبحانه أعلمبهذا. و أمّا ما ذكرتموه من بقيّة الأحكام فيهذا المقام فلا بدّ من ذكرها واحداًواحداً و الكلام فيها بما يقتضيه النظرالفاتر و الفكر القاصر: فالأوّل في صحّةنكاح المؤمنة و الظاهر انّه لا خلاف فيهبين الأصحاب الحاكمين بإسلامه و إيمانه ولا إشكال على تقديره، و أمّا القائلونبكفره فلم أقف لهم على كلام في ذلك إلّاأنّ ظواهر جملة من الأخبار الدالّة علىجواز نكاح المتولّدة من الزنا و إن كان علىكراهية هو جواز نكاحه و إن كان على كراهيةأيضاً. أمّا أوّلًا: فلأنّك قد عرفت انّ كفره هناعلى تقدير القول به ليس من قبيل الكفرالمانع من النكاح مع أنّك قد عرفت انّه لادليل على الكفر بالكلّية و الأصل صحّةالنكاح إلى أن يقوم الدليل على البطلان. و ثانياً: انّ المستفاد ممّا حقّقناهآنفاً هو إسلامه و إن كان في أقلّ مراتبه وأنزلها عند الله سبحانه و الأخبار كماستأتيك إن شاء الله تعالى في المسألةالآتية دلّت على أنّ جواز النكاح دائرمدار الإسلام و ثبوته شرعاً فمتى حكمبإسلام أحد جازت مناكحته و حكم بطهارته وحقن دمه و ماله. و ثالثاً: الأخبار المشار إليها, و منها:ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنمحمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل يشتريالجارية أو يزوّجها لغير رشده و يتّخذهالنفسه فقال: إن لم يخف العَيب على ولده فلابأس. و عن ثعلبة و عبد الله بن هلال فيالموثّق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجليتزوّج ولد الزنا؟ قال: لا بأس إنّما يكرهذلك مخافة العار، و إنّما الولد للصلب وإنّما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتريخادماً ولد الزناء يطأها؟ قال: لا بأس. و عن عبد الله بن سنان قال قلت