في الكتاب المشار إليه.
و أمّا إمرار اليد في الغسل الترتيبي وأنّه يكون واجباً أو مستحبّاً فالكلام فيهأنّه لا يخفى أنّ الواجب هو إيصال الماءإلى البدن ليحصل الغسل لأنّ الواجب غسلالبدن، و الغسل كما عرفت عبارة عن جري جزءمن الماء على جزئين من البشرة بنفسه أومعاون و حينئذ فإن علم من صبّ الماء علىالبدن الوصول إلى جميع أجزائه فلا ضرورةفي إمرار اليد و إن استحبّ للاستظهار فلابأس و إن لم يعلم ذلك فالواجب إمرار اليدليحصل العلم بإيصال الماء إلى الجسدفإمرار اليد في الصورة الأولى على جهةالأفضلية للاستظهار كما عرفت.
و في الصورة الثانية واجب لما عرفت منتوقّف العلم بإيصال الماء عليه خصوصاًبالنسبة إلى ورد من أنّه يغسل جانبهالأيمن بثلاثة أكفّ و جانبه الأيسر بثلاثةأكفّ فإنّه لا يمكن العلم بوصول الماء إلىجميع أجزاء البدن إلا بإمرار اليد كما لايخفى، و هكذا القول في غسل الأموات و اللهالعالم.
المسألة السابعة: من بنى بيتاً من قصب أوطين إعارة في غير ملكه أو في أرض وقف أو بنىفي أرض مستأجرة و استوطنه هل يكون ذلك منقواطع السفر؟
قال سلّمه الله مسألة: من بنى بيتاً من قصبأو طين إعارة في غير ملكه أو في أرض وقف أوبنى في أرض مستأجرة و استوطنه هل يكون ذلكمن قواطع السفر لو مرّ عليه بدون نيّةإقامة أم يشترط ملكية الأرض كما هو الظاهرمن كلام السيّد في المدارك؟(الجواب:) إنّ الظاهر أنّ ما ذكرتموه منملك المنزل بدون ملك الأرض خاصّة ليس محلّكلام و لا خلاف لصدق الملك على ذلك المنزلو لو في الجملة إنّما محلّ الكلام فيالمنزل المستعار أو الموصى به مدّة بمعنىأنّه لا يملكه الجالس فيه و المستوطن له وإن جاز له التصرّف فيه بأحد الأسبابالمبيحة من إجارة أو إعارة أو نحوهما،فالمفهوم من كلام جملة من الأصحاب هواشتراط ملك الرقبة أعمّ من أن يكون المنزلمع أرضه أو المنزل خاصّة مع كون الأرضخارجة و حينئذ فلا يكفي استئجار المنزل ولا استعارته و الظاهر من الأخبار و به صرّحبعض أفاضل متأخّري المتأخّرين هو العموم ومنشأ الخلاف في ذلك هو حمل اللام في قولهم(عليهم السلام) له منزل على التمليك خاصّة