بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لأبي عبد الله (عليه السلام): ولد الزناينكح؟ قال: نعم و لا يغلب ولدها. و عن محمّد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثةيتزوّجها الرجل؟ قال: لا، و قال: إن كان لهأمَة وطأها و لا يتخذها أُمّ ولد. و النهي في هذا الخبر محمول على الكراهةكما عرفت من الأخبار الأُخر، و بهذا النحوأخبار أُخر أيضاً و هي و إن لم تكن دليلًاواضحاً في المدّعى لعدم التلازم بينالمرأة و الرجل في مثل ذلك إلّا انّها ممّايؤيّد ما قلناه بأوضح تأييد و فيها أيضاًإشعار بعدم النجاسة إذ من البعيد بلالأبعد تجويز التزويج بها المستلزمللمساورة و المخالطة مع ثبوت النجاسةفيمكن حينئذ حمل الأخبار المتقدّمة علىمزيد التغليط في رذالته و قبحه و نحو ذلك،و يشير إليه أيضاً قوله في رواية ابن أبييعفور انّه لا يطهر إلى سبعة آباء و إنّالظاهر أنّ المراد إنّما هو الكفاية عنالرذالة و عدم النجاسة لا الطهارة بالمعنىالمشهور. و بالجملة: فالظاهر هو جواز إنكاحه وتزويجه بالمؤمنين و إن كان مكروهاً لماعرفت. الثاني: فيما يتناسل منه و الظاهر انّه لاريب في انّه مع الإيمان و التديّن به فإنّحكمهم حكم ذوي الايمان لأنّهم إنّماتولّدوا من نكاح صحيح كما عرفت. و من أوضح الأدلّة على ذلك تزويجه (صلىالله عليه وآله) بابنة الثاني مع ما عرفتمن حاله المذكور وفي هذا أيضاً دليل واضحعلى ما قدّمنا ذكره من جواز تزويجهالمؤمنة فإنّا لو قلنا ببطلان نكاحالمؤمنة لكان الأولاد المتولّدون من ذلكالنكاح أولاد زنا لعدم صحّة النكاح فلايجوز التزويج بهم مع أنّه (صلى الله عليهوآله) قد نكح المرأة المشار إليها، والظاهر أنّ الجواز هنا ممّا لا خلاف فيهبين الأصحاب فيما يظهر من كلامهم و هو ليسبمحلّ إشكال عندهم و نسبه المنكور فساد. الثالث: فيما لو زنا بزوجته زان فهل تحلّللزاني بعد فراقها للزوج الأوّل و حكم ذلكيعرف ممّا تقدّم حيث إنّه لا فرق بناءً علىما حقّقناه بين زوجته و زوجة غيره منالمؤمنين المبتني ذلك على تزويج صحيحشرعاً و إنّما يبقى الكلام من وجه آخر و هوانّ الزنا بذات البعل هل يوجب التحريمالمؤبّد كما هو المشهور من غير