و الظاهر من الفاضل الخراساني في الكفايةترجيح القول الثاني و هو الحل على كراهةقال: و الأقرب الكراهية لصحيحة زرارةالمعتضدة بالآيات و الأخبار و نفي الحل فيصحيحة علي بن جعفر محمول على الكراهة جمعابين الأدلة انتهى. و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عنأبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إن أكلالغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم اللهفي كتابه و لكن الأنفس تتنزه عن كثير منذلك تعززا. و عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه كرهأكل الغراب لأنه فاسق، و رواه الصدوق في كتاب العلل مثله. و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن علي بنجعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال:سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحلأكلهما؟ فقال: لا يحل شيء من الغراب زاغ ولا غيره. و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله، و مارواه عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضا (عليه السلام) عن الغراب الأبقعقال: فقال: إنه لا يؤكل و من أحل لك الأسود. و ما رواه الصدوق مرسلا قال قال الصادق (عليه السلام): لا يؤكل منالغربان شيء زاغ و لا غيره و لا يؤكل منالخباث شيء. و ما رواه في الكافي و (التهذيب) عن أبيإسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن بيضالغراب، فقال: لا تأكله. و من الظاهر أن البيض تابع لحيوانه فيالحل و الحرمة. هذا ما وقفت عليه من الأخبار الواردة عنهم(عليهم السلام)، و لا يخفى ما هي عليه منالتصادم و التضاد في المقام و إشكال الجمعبينها على وجه يحصل به الاجتماع والالتئام و ذلك لصراحة صحيح زرارة و هوالأول في الحل مع تأيده بما ذكر فيه مما هومذكور أيضا في عدة من الأخبار من قوله:«إنما الحرام ما حرم الله في كتابه» إلىآخره فإنه مما استدلوا به (عليهم السلام)في جملة من المواضع إلا أن هذا الاستدلالأيضا مما لا يخلو في حد ذاته من الإشكالالمعلومية تحريم أشياء عديدة في السنةالمطهرة مما