المسألة الرابعة و الستّون قال سلّمهالله: ما قول شيخنا في النذر بغير شرط هلينعقد أم لا ينعقد إلّا بشرط - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العالم.

المسألة الرابعة و الستّون قال سلّمهالله: ما قول شيخنا في النذر بغير شرط هلينعقد أم لا ينعقد إلّا بشرط

كما قال السيّد المرتضى (رحمه الله) النذروعد بشرط و ما يقول فيمن نذر صلاة الليل أوصوم كلّ خميس مثلًا و لم يفِ و أراد بطلانالنذر هل يلزمه كفّارة واحدة و لكلّ ليلةلم يصل النافلة فيها أو لكلّ خميس لم يصمهكفّارة و يكون ال نذر واحداً و كفّاراتهمتعدّدة؟ أفتنا أيّدك الله.

الجواب و منه جلّ شأنه إفاضة الصواب: إنّالكلام في هذه المسألة يقع في مقامين حيثانّها تضمّنت مسألتين منفردتين.

المقام الأوّل: في بيان انعقاد النذرالمطلق و عدمه.

اعلم انّ المشهور بين الأصحاب رضوان اللهعليهم هو الانعقاد و ادّعى عليه الشيخ فيالخلاف الإجماع و نقل عن المرتضى (رضي اللهعنه) المنع و احتجّ عليه بإجماع الطائفة، وما نقل عن تغلب من أنّ النذر عند العرب وعدبشرط و الشرع ورد بلسان العرب و عورض بدعوىالشيخ الإجماع و بما نقل عن العرب أيضاً منأنّه وعد بغير شرط أيضاً.

أقول: و الواجب هو الرجوع في ذلك إلى مايستفاد من الأخبار التي هي المعتمد فيالإيراد و الإصدار لا إلى مثل هذا الإجماعالذي تملّه الأذهان السليمة و الطباع.

و أنت خبير بأنّ الأخبار المتعلّقةبالنذر على أقسام ثلاثة, فمنها و هو معظمهاقد اشتمل على الشرط، و منها و هو كثيرأيضاً مطلق قابل للحمل على كلّ من القولينو به استدلّ في البين و منها: ما هو ظاهرالدلالة على الإطلاق و هذا هو الذي يحتاجإلى ذكره هنا و هو متفرّق في الأخبار يحتاجإلى تتبّع و نظر فيه بعين الاعتبار و الذيحضرني من ذلك روايات منها: موثّقة عمّارقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالرجل يقول: لله عليَّ أن‏

/ 222