المسألة الرابعة و الستّون قال سلّمهالله: ما قول شيخنا في النذر بغير شرط هلينعقد أم لا ينعقد إلّا بشرط - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی
المسألة الرابعة و الستّون قال سلّمهالله: ما قول شيخنا في النذر بغير شرط هلينعقد أم لا ينعقد إلّا بشرط
كما قال السيّد المرتضى (رحمه الله) النذروعد بشرط و ما يقول فيمن نذر صلاة الليل أوصوم كلّ خميس مثلًا و لم يفِ و أراد بطلانالنذر هل يلزمه كفّارة واحدة و لكلّ ليلةلم يصل النافلة فيها أو لكلّ خميس لم يصمهكفّارة و يكون ال نذر واحداً و كفّاراتهمتعدّدة؟ أفتنا أيّدك الله. الجواب و منه جلّ شأنه إفاضة الصواب: إنّالكلام في هذه المسألة يقع في مقامين حيثانّها تضمّنت مسألتين منفردتين. المقام الأوّل: في بيان انعقاد النذرالمطلق و عدمه. اعلم انّ المشهور بين الأصحاب رضوان اللهعليهم هو الانعقاد و ادّعى عليه الشيخ فيالخلاف الإجماع و نقل عن المرتضى (رضي اللهعنه) المنع و احتجّ عليه بإجماع الطائفة، وما نقل عن تغلب من أنّ النذر عند العرب وعدبشرط و الشرع ورد بلسان العرب و عورض بدعوىالشيخ الإجماع و بما نقل عن العرب أيضاً منأنّه وعد بغير شرط أيضاً. أقول: و الواجب هو الرجوع في ذلك إلى مايستفاد من الأخبار التي هي المعتمد فيالإيراد و الإصدار لا إلى مثل هذا الإجماعالذي تملّه الأذهان السليمة و الطباع. و أنت خبير بأنّ الأخبار المتعلّقةبالنذر على أقسام ثلاثة, فمنها و هو معظمهاقد اشتمل على الشرط، و منها و هو كثيرأيضاً مطلق قابل للحمل على كلّ من القولينو به استدلّ في البين و منها: ما هو ظاهرالدلالة على الإطلاق و هذا هو الذي يحتاجإلى ذكره هنا و هو متفرّق في الأخبار يحتاجإلى تتبّع و نظر فيه بعين الاعتبار و الذيحضرني من ذلك روايات منها: موثّقة عمّارقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالرجل يقول: لله عليَّ أن