أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقلّ فعرض لهأمر لا بدّ له من أن يسافر أ يصوم و هومسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر فإنّه لا يحلّله الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية.

و روى الصدوق في الفقيه مرسلًا قال: سُئلأبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغضبفيقول: عليَّ المشي إلى بيت الله الحرامفقال: إذا لم يقل لله عليَّ فليس بشي‏ء.

و حمل إطلاقهما على التقييد بالشرط بعيدفي الأوّل إذ الظاهر انّ ما ذكر من اللفظهو صيغة النذر التي وقعت، و أمّا في الثانيفهو محتمل قريباً إذ الظاهر أنّ قول هذااللفظ في حال الغضب إنّما هو من حيث قصدالزجر عن فعل فيجعل على نفسه هذا الأمرالشديد المشقّة لئلا يرتكبه فإنّ المقاملا يلائم الحمل على الشكر.

و منها: ما رواه الكليني في الصحيح عنمنصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: إذا قال الرجل عليَّ المشيإلى بيت الله و هو محرم بحجّة أو عليَّ هديكذا و كذا فليس بشي‏ء حتّى يقول لله عليَّالمشي إلى بيته أو يقول: لله عليَّ أن أحرمبحجة أو يقول: لله عليّ هدي كذا و كذا إن لمأفعل كذا و كذا و الاستدلال بهذا الخبرمبني على تعلّق قوله في آخر الخبر إن لمأفعل كذا و كذا.

و بالجملة الأخيرة فيكون في الخبر دلالةعلى وقوع النذر مطلقاً تارةً و مشروطاًاخرى و هذا هو الظاهر.

و أمّا حمله على تعلّق الشرط المذكور بكلّمن الجمل المتقدّمة فالظاهر بعده عن مقتضىالسياق كما لا يخفى على الناظر.

و منها: رواية أبي الصباح الكناني قال:سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلقال: عليَّ نذر قال: ليس النذر بشي‏ء حتىيسمّى لله صياماً أو صدقة أو هدياً أوحجّاً و نحوها رواية أبي بصير و التقريبفيهما انّه (عليه السلام) بطل هذا النذر منحيث عدم ذكر المنذور و كونه طاعة لا من حيثالإطلاق و مفهومه انّه لو أضاف أحد هذهالأشياء إلى ما ذكره لصحّ نذره.

و منها: ما رواه في الكافي و الفقيه فيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: إن قلت: لله عليَّ فكفّارةيمين و التقريب فيها انّه رتّب الكفّارةعلى قوله: لله علي فلا يكون غيره معتبرأخرج من ذلك ذكر المنذور لعدم تحقّق النذربدونه فيبقى ما عداه مندرجاً تحتالإطلاق‏

/ 222