بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و وجه الاحتمال فيها بحمل إطلاقها علىالروايات المقيّدة بالشرط غير مفسد إذلعلّ المراد إنّما هو بيان كون كفّارةالنذر متى كان صحيحاً و يجيء لله كفّارةيمين. و حاصل معنى الخبر حينئذ إذا قلت في صيغةالنذر المشتمل على الشرط بهذه اللفظة لزمتكفّارة يمين و يؤيّده عدم ذكر المنذور و لوكان هذا حكاية صورة النذر لذكر فيهالمنذور البتة. و بالجملة: انّ باب الاحتمال مفتوح فيالخبر المذكور. و كيف كان فان و إن كان الأقرب ما هو القولالمشهور إلّا أنّ الجزم بالفتوى به محلّإشكال و الاحتياط يقتضي الاقتصار في النذرعلى المشروط و لم أقف على موافق للمرتضىفيما ذهب إليه هنا إلّا أنّ بعضهم توقّف فيذلك مع ترجيح القول المشهور كما يظهر منالسيّد السند (قدس سره) في شرح النافع والفاضل الخراساني في الكفاية و هو نحو ماذكرناه. المقام الثاني: في نذر صلاة الليل في كلّليلة و نذر صوم يوم من كلّ أسبوع و إنّه هليلزمه من إبطال النذر و العزم على تركهبالكلّية كفّارة واحدة أو كفّارات لكلّليلة لم يصلِّ فيها صلاة الليل و كلّ يوملم يصم فيه و فيه إشكال ينشأ من كونه نذراًواحداً أو نذوراً متعدّدة و لم أقف في هذاالمقام على تصريح صريح بذلك في شيء منكلام علمائنا الأعلام إلّا على ما يظهر منكلامهم رضوان الله عليهم في مسألة ما لوحنث عامداً عالماً و لزمته الكفّارة فهلينحلّ النذر بذلك أم لا يجب بعد ذلكالإتيان بالمنذور و لا يترتّب علىالمخالفة إثم و لا كفّارة لأنّ المخالفةقد حصلت و هي لا تتكرر لاستحالة تحصيلالحاصل أم لا ينحل بل يبقى على ما كان عليهو إن وجبت الكفّارة و القضاء في بعضالموارد المشهور الأوّل بل كاد يكونإجماعاً و قيل بالتفصيل في هذا المقام بينالمتّحد و المتعدّد. قال مولانا المحدّث الكاشاني (قدس سره) فيالمفاتيح في باب النذر و إذا حنث عامداًعالماً مختاراً أثِم و وجبت الكفّارة و لوكان مكرهاً أو سهواً أو نسياناً أو جهلًافلا إثم و لا كفّارة لأنّ الزجر و البعثالمقصودين إنّما يكونان مع الاختيار والمكره هل ينحل