أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يشتمل عليها الكتاب كما لا يخفى علىالممارس للأحكام و الناظر في جميعالأبواب.

و إلى هذه الرواية كما عرفت ترجيح صاحبالكفاية كما تقدم.

و أما من طعن في هذه الصحيحة بأبان بنعثمان فهو غير مسموع سيما بناء علىقاعدتنا في الأخبار و المشهور بين الأصحابهذا الاصطلاح هو عد حديثه في الصحيح أيضاللإجماع المنقول في حقه و القدح فيه إنماحصل من مقدوح مجروح لا يقابل به نقلالإجماع المذكور.

و بالجملة: فالحديث صحيح صريح فيما قلنا ويقابله صحيح علي بن جعفر في الصحة والصراحة و الدلالة على التحريم مطلقامؤيدا برواية أبي يحيى الواسطي و مرسلةالصدوق و رواية أبي إسماعيل بالتقريب الذيفي ذيلها، و أما رواية غياث بن إبراهيم فهيمحتملة للأمرين فلا يمكن الاستناد إليهافي شي‏ء من القولين لأن الكراهة و إن كانتفي الاصطلاح الأصولي بمعنى الجواز على جهةالمرجوحية لكن استعمال هذا اللفظ فيالأخبار في التحريم أكثر كثير فهو عندنافي الأخبار من الألفاظ المتشابهة التي لاتحمل على أحد المعنيين إلا مع القرينة وبعض من رجح التحريم احتمل حمل صحيحة زرارةعلى التقية قال: و إن كان بينهم أيضا خلاففي ذلك لكن الحل بينهم أشهر.

أقول: و قد تقدم في عبارة الخلاف ما يشيرإلى ذلك.

و بالجملة: فالمسألة عندي بمحل من الإشكالو الفتوى فيها مع اشتباه الدلالة من هذهالأخبار مشكل و إن كان الأقرب هو القولبالتحريم مطلقا لكثرة الأخبار الدالةعليه مؤيدا بشمول كل ذي مخلب من الطيرلأكثرها و لجميعها و احتمال التقية كماعرفت في أخبار الحل و أما القول بالتفصيلفلا مستند له من الأخبار كما عرفت و ربمااحتج له بأن الأولين من الخبائث لأنهمايأكلان الجيف و الأخيرين من الطيباتلأنهما يأكلان الحب و هذا التفصيل منقولعن بعض العامة أيضا.

و ظاهر كلام ابن إدريس الاستناد في تحريمالأولين إلى أنهما من سباع الطير و لم يذكرعلى الثالث حجة مع أنه حرمه و استند في حلالرابع إلى عدم الدليل على تحريمه و هو جيدعلى أصله الغير الأصيل و مذهبه الذي علىخلافه العلماء جيلا بعد جيل.

/ 222