بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
به النذر حينئذ الأصح لا لعدم دخوله تحتالصيغة امّا مع العمد فالمشهور الانحلالمطلقاً و ربّما يدّعى عليه الإجماع لأنّالمخالفة لا تكرّر لاستحالة تحصيلالحاصل، و من المعاصرين من جزم بعدمالانحلال مع تعدّد أفراد المخالفة كما إذانذر صوم كلّ خميس مثلًا لجواز تكرّرالمخالفة حينئذ و للمكاتبة الصحيحة فيمننذر صوم كلّ سبت و إن كنت أفطرت منه من غيرعلّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكينو فيه انّ هذا فدية و ليس كفّارة لحنثالنذر إلّا أن يختص بمثله، و الصواب أنيحمل الرواية على من لم يرد الحنث و كانثابتاً على نذره دون من أبطل نذره و كذا فيكلّ مخالفة من غير علّة انتهى كلامه زيدمقامه. أقول: امّا بعض المعاصرين الذي ذكره فهوعلى ما ذكر شارح الكتاب و هو ابن أُختالمصنّف شيخنا البهائي عطّر الله مرقدهلأنّه أحد المشايخ المحدّث المذكوربالإجازة كما ذكرنا في صدر كتابه الوافي. و أمّا الصحيحة التي أشار إليها فهي مارواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيارقال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي نذرتأن أصوم كلّ سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمنيمن الكفّارة؟ فكتب (عليه السلام) و قرأته:لا يتركه إلّا من علّة و ليس عليك صومه فيسفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك و إنكنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّيوم لسبعة مساكين الحديث. هكذا أورده الشيخ في التهذيب بلفظ سبعةإلّا أنّ الصدوق في الفقيه أورد مضمونالخبر من غير اسناد إلى أحد و ذكر عشرةمكان سبعة و كذا في كتاب المقنع الذي منقاعدته فيه نقل متون الأخبار و الافتاءبها و الظاهر ترجيح ما ذكره الصدوق عطّرالله مرقده في الكتابين لما علم من أحوالالشيخ (قدس سره) في التهذيب و ما وقع له فيهمن التغيير و التبديل و السهو و التحريف فيمتون الأخبار و أسانيدها كما تحديناه وتتبّعناه في مواضع لا تحصى و قلّما يسلمحديث من هذه العلل و متى كان الحديث بلفظعشرة كما ذكره الصدوق كان ما ذكر في الخبركفّارة لا فدية كما زعمه و هي أحد خصالكفّارة اليمين و كفّارة النذر عندنا كماهو الظاهر من الأخبار كفّارة يمين و هو أحدالأقوال في المسألة و أظهرها لما حقّقناهفي محلّ أليق على ما ذكره