المسألة الخامسة و الستّون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في زيد لو نذر أنيجامع كلّ خميس و تزوّج بهند و هي ناذرة أنتصوم كلّ خميس قبل أن تتزوّج به هل يجبعليها مطاوعته في ذلك و تكفِّر مع قدرتهاعلى الكفّارة أم ينفسخ نذرها - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الكفّارة عندنا كفّارة يمين.

هذا ما يقتضيه التأمّل بالنظر القاصر فيالمقام و هو الأوفق بالاحتياط المطلوب فيجملة الأحكام و الله سبحانه أعلم وأولياؤه القائمون بمعالم الحلال و الحرام.

المسألة الخامسة و الستّون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في زيد لو نذر أنيجامع كلّ خميس و تزوّج بهند و هي ناذرة أنتصوم كلّ خميس قبل أن تتزوّج به هل يجبعليها مطاوعته في ذلك و تكفِّر مع قدرتهاعلى الكفّارة أم ينفسخ نذرها

مع كونه يحصل له مندوحة من دونها امّابأمَة بالملك أو باستمتاع أو بتزويج غيرهاو يتأتى له الفعل بما قلنا ويتخلّص منالكفّارة و هي ليس كذلك و نذرها منعقدسابقاً فكيف يجوز بطلانه كما سمعنا من بعضالمعاصرين حيث قالوا بصحّة نذره و بطلاننذرها وازروا على من قال بصحّة نذرها والعجب ممّن يحكم ببطلان نذرها و لم يوجبعلى زوجها السعي في تحصيل نكاح غيرهالأنّه تزوّج زوجة متعذّرة الوطي في ذلكاليوم كما انّه لو صادف الخميس حيض هل يبطلنذره أم يجب عليه السعي في تحصيل غيرها وإذ ا وجب عليه في حال النذر كذلك إذا كانمعتكفاً و إلّا فامّا الكفّارة أو السعيفي كلّ خميس أو لا كفارة مع التعذّر و أنتأعلم ورائك أعلى فأفتنا أيّدك الله.

الجواب و به سبحانه الاستعانة لتذليل هذهالصعاب و إلهام الحقّ فيها و الصواب انّيلم أقف في هذا المقام على خبر بخصوص هذاالسؤال إلّا أنّه يمكن استنباط الحكم فيهمن القواعد المقرّرة في الأخبار و كلامعلمائنا الأبرار و هو أن يقال: إنّه لا ريبأنّ نذر المرأة المذكورة في ذلك الوقت نذرشرعي منعقد إجماعاً نصّاً و فتوى فيجبالوفاء به و نذر الزوج غير مناف له حتّىيحتاج إلى تكلّف الجمع بين النذرين لأنّهإنّما نذر الجماع في هذا اليوم مطلقاً وحينئذ فيجب عليه الجماع فيما لا مانع منهمن النساء زوجة أو متعة أو أمَة محلّلة أومملوكة أو نحو ذلك و المنافاة إنّما تحصللو نذر نكاح تلك الزوجة في ذلك اليوم كأنينذر إن تزوّجت فلانة فلله عليّ أنأجامعها في اليوم الفلاني و هو الذي نذرتصومه على أنّه متى كان نذره كذلك فالأظهرأيضاً هو انعقاد نذرها خاصّة لما عرفت منانعقاده شرعاً و حيث كان‏

/ 222