بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الواجب عليها صومه بسبب النذر و النكاح فيالصوم الواجب محرم كان اللازم بطلان نذرهفيصير كما لو نذر جماعها في يوم حيضها ويؤيّد ما قلنا ما وقفت عليه في كلام لبعضعلمائنا الأعلام و هو المقدس الشيخ مفلحالصيمري نقله عنه ابنه الشيخ حسين قدّسالله روحيهما و هذه صورته: مسألة إذا نذرتالمرأة و هي غريبة ان تزوّجها زيد صامت كلّجمعة و نذر زيد إن تزوّجها وطأها كلّ جمعةانعقد نذرها دون نذره لأنّها نذرت في حاللا يتوقّف على رضاه و قد حصل الشرط لمايعقد النذر و وجب الوفاء به بخلاف نذرهلأنّ نذر الواطئ إنّما يتناول المباح دونالمحرّم و لا شك في تحريم وطئها و هي صائمةصوماً واجباً عليها كما لو كانت حائضاً وإذا نذر الوطي في يوم معيّن فاتّفق تحريمالوطء لم ينعقد النذر. نعم لو صادف يوم الجمعة سفراً أو طهرت فيأثنائه من الحيض وجب الوطي فيه لوجوبالوفاء بالنذر كذا نقل من خط الشيخ حسينالمذكور نقلًا عن والده المشار إليه و هوجيّد. هذا كلّه مع الإغماض عن البحث و المناقشةفي انعقاد نذر المباح مشروطاً كان أومطلقاً و إلّا فإنّ ظاهر الأخبار و كلامجملة من علمائنا الأبرار و الظاهر انّهالمشهور هو اشتراط كون المنذور طاعة وعبادة من صلاة و صيام و حجّ و نحوها. ففي صحيحة أبي الصباح الكناني قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال:عليَّ نذر قال: ليس النذر بشيء حتّىيسمّى لله شيئاً صياماً أو صدقة أو هدياًأو حجّاً. و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يقول عليَّ نذر؟قال: ليس بشيء حتّى يسمّى المنذور و يقول:عليَّ صوم لله أو تصدق أو يعتق أو يهديهدياً. الحديث. وفي معناهما أخبار أُخر. نعم ما صرّح جملة منهم بانعقاد نذر المباحإذا كان راجحاً ديناً أو دنياً و صرّح آخربانعقاد نذر المباح مطلقاً استناداً إلىرواية الجارية و الرواية المذكورة عندالأصحاب مطرحة مأوّلة لمعارضة الأخبارالمتقدّمة. و على ما ذكرنا فنذر النكاح لا يدخل في بابالطاعات و العبادات إلّا بتنزيل و تأويلبأنْ يَقْصدَ به أمراً راجحاً شرعيّاً مثلمنع النفس عن الزنا و كسر الشهوة و طلبالولد و نحو ذلك. و المذكور في السؤال أعمّ