المسألة السادسة و الستّون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في بنت ابنالزوجة و بنت بنتها و ما ورد في تحريمهمارواية الإجماع و الآية هل تتناولهما أم لا - أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ذلك, فانعقاد نذره بمجره محل اشكالفكيف يعارض به النذر الصحيح الشرعي و هونذر المرأة صيام ذلك اليوم الذي هو عبادةمع خلوّ نذرها من الموانع وقت النذر وانعقاده إجماعاً نصّاً و فتوىً و معالتسليم لصحّة نذر المباح فقد عرفت المانعمن انعقاده و صحّته هنا و به يظهر أنّ مانقلتموه عن ذلك البعض المذكور محلّ قصور وفتور و جميع ما ذكرتموه عليه كلام جيّدمتين كما لا يخفى على الحاذق المكين و اللهالعالم.

المسألة السادسة و الستّون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في بنت ابنالزوجة و بنت بنتها و ما ورد في تحريمهمارواية الإجماع و الآية هل تتناولهما أم لا

لقوله تعالى (وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِيفِي حُجُورِكُمْ) و هاتان المذكورتان يطلقعليهما انّهما في حجر هذا الزوج الذي هوزوج أُمّ الأب و أُمّ الامّ فافتنا أيّدكالله.

الجواب و الله لهادي إلى جادّة الصوابانّه لا ريب كما ذكرتم في ثبوت التحريم والاتفاق عليه بين الأصحاب في هذا المقام ولكن الكلام في حصول الدليل عليه منالأخبار و هو الذي عليه المدار في الإيرادو الإصدار و تحقيق الكلام هنا مبنيّ علىمسألة أُخرى و هو ابن الابن أو البنت هل هوحقيقي يتعلّق به الحكم عند الإطلاق أومجازي يحتاج إلى القرينة و إنّ الأصل عدمدخوله تحت الإطلاق إلّا بالقرينة و الابنحقيقة إنّما هو ابن الصلب و الإشكال إنّمايتوجّه على الثاني، و أمّا على الأوّل و هوكونه ابناً حقيقيّاً فلا إشكال كما سيظهرلك إن شاء الله تعالى بتوفيق الملكالمتعال.

و الذي ثبت عندي من الآيات المتكاثرة فيباب الميراث و النكاح و الأخبار المستفيضةسيّما في البابين انّه ابن حقيقي كماحقّقت بذلك بما لا مزيد عليه و لا سابق سبقإليه في كتاب الخمس من كتابي الحدائقالناضرة في أحكام العترة الطاهرة في مسألةدخول المنتسب إلى هاشم بالأُمّ في السادةو إنّه ممّن يستحقّ الخمس و تحرم عليهالزكاة فمن أراد تحقيق الحال فليرجع إليهفإنّه قد أحاط بأطراف المقال و نقل الآياتو الأخبار و الأقوال و البحث في ذلك بما لميسبق إليه سابق في هذا المجال فإذا ثبت ذلكفاعلم انّ من الأخبار هذه المسألة ما رواهالكليني و الشيخ عن‏

/ 222