أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة - نسخه متنی

یوسف البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) انّ عليّاً صلوات الله عليه قال:إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتهاإذا دخل بالأُمّ فإذا لم يدخل بالأُمّ فلابأس يتزوّج الابنة فإذا تزوّج بالابنةفدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام.

الحديث.

و ما رواه في التهذيب عن أبي بصير قال:سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبلأن يدخل بها فقال: تحلّ له ابنتها و لا تحلّله أُمّها.

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن أحمد بنمحمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بنمسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عنالرجل كانت له جارية فأعتقت فتزوّجت فولدتأ يصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها؟قال: لا، هي حرام و هي ابنته و الحرّة والمملوكة في هذا سواء إلى غير ذلك منالأخبار التي من هذا القبيل، و إطلاقالبنت فيها شامل لبنت الصلب و ما يتناسلمنها و ابنة الابن فنازلًا و كذا إطلاقالامّ شامل للجدّة و إن علت إطلاقاًحقيقيّاً لا يتوقّف على قرينة و لا دليلكما دلّت عليه الآيات و الأخبار التيقدّمنا الإشارة إليها، و حينئذ فتكون هذهالأخبار هي الدليل على التحريم فيماذكرتموه من السؤال و بها يزول الإشكال.

نعم يرد على ما هو المشهور من تخصيص الولدحقيقة بمن كان للصلب دون من نزل بالأب والامّ بما كانا كذلك دون من على من الآباءو الامّهات عدم وجود الدليل على التحريمفي هذا الوضع إلّا من جهة الإجماع.

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) فيالروضة بعد قول المصنّف في عدّ المحرّماتبالمصاهرة: و ابنة الموطوءة فنازلًا مالفظه أي ابنة ابنها و ابنتها و إن لم يطلقعليها ابنة حقيقة انتهى.

و فيه انّه إذا لم تكن ابنة حقيقة فهي غيرداخلة تحت إطلاق الأخبار المذكورة لأنّاللفظ إنّما يحمل على حقيقته و هيالمتبادرة منه عند الإطلاق فلا يثبت هذاالحكم إلّا لابنة الصلب خاصّة.

نعم لهم الجواب عن ذلك بأنّ الألفاظالمذكورة و إن لم يكن حقيقة في العموم إلّاأنّ الإجماع على الحكم المذكور سلفاً وخلفاً قرينة على الحمل‏

/ 222