بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المدار في وجوب الإتمام على صدق أحد هذهالعنوانات أو كون السفر عادته و المفهوممن كلام جملة منهم رضوان الله عليهم انّالضابط في حصول الكثرة التي يترتّب عليهاوجوب الإتمام هو أن يسافر ثلاث مرّات بحيثينقطع سفره بعد الاولى و الثانية امّابالوصول إلى بلده أو إلى موضع يعزم فيهالإقامة ثمّ يتجدّد له بعد الصلاة تماماًعزم السفر و لا يفصل بين هذه الدفعاتالثلاث بالإقامة عشرة في بلده مطلقاً وفيغير بلده مع نيّة الإقامة فإنّه يجب عليهالتمام في الدفعة الثالثة و يبقى الحكممستمرّاً إلى أن يقيم عشرة على أحدالوجهين المتقدّمين. و الذي نصّ عليه الشيخ و جملة ممّن تبعه فيقطع التمام في الإيتاء أو بعد إتمامالثلاث إنّما هو إقامة العشرة في بلده. و ألحق العلّامة و قبله المحقّق في النافعو من تبعهما العشرة المنوية في غير بلده. و ألحق الشهيد و من تبعه العشرة الحاصلةبعد التردّد ثلاثين يوماً أي مضيّ أربعينيوماً في غير بلده متردّداً أو عازماً علىالسفر. و قيل بالاكتفاء بمضيّ الثلاثينمتردّداً. ثمّ إنّ الشيخ و أتباعه صرّحوا أيضاًبأنّه لو أقام خمسة في بلده قصر نهاراًصلاته دون صومه و أتمّ ليلًا و توقّف فيهذا الحكم من أصله جملة من محقّقي متأخّريالمتأخّرين أوّلهم على الظاهر السيّدالسند في المدارك. ثمّ إنّ المحدّث الكاشاني و الفاضلالخراساني و استند الأصحاب فيما ذكروه منأصل الحكم و هو انقطاع إتمام كثير السفربإقامة عشرة في بلده إلى ما رواه الشيخ عنعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: المكاري إن لم يستقرّ فيمنزله إلّا خمسة أيّام و أقلّ قصّر في سفرهبالنهار و أتمّ بالليل و عليه صوم شهررمضان و إن كان له مقام في البلد الذي يذهبإليه عشرة أيّام قصّر في سفره و أفطر. و أنت خبير بأنّ هذه الرواية مع ضعف سندهاالمانع من قيامها بمعارضة الأخبارالصحيحة الصريحة في وجوب الإتمام علىالمكاري و نحوه و اشتمالها على ما لا يقولبه أحد من الأصحاب من وجوب التقصير بإقامةأقلّ من خمسة الصادق على اليوم و اليومينفهي غير دالّة على ما يدّعونه