بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالجملة: فالراجح عندي هو القولبالتحريم إلا أن في الجزم به على وجه يوجبالفتوى توقفا مما أخذ على المفتي فيالإفتاء في الأحكام و أنه مخبر في ذلك عنالملك العلام و الله العالم. فبقي الكلام فيما ذكرتموه من وجودالقانصة و الصيصية و الحوصلة في الغراببجميع أفراده فإن صح ذلك فهو أشد فيماذكرناه من الإشكال حيث إن المفهوم منالأخبار المتقدمة في سابق هذه المسألة هوأن وجود أحد هذه الثلاثة موجب للحكم بالحلفإن صح وجودها في الغراب بجميع أنواعه أوبعضها فالواجب الحكم بحل ما وجدت فيه عملابتلك الأخبار المتقدمة، و لا بد حينئذ منارتكاب التأويل في أخبار التحريمالمذكورة هنا، إلا أن الظاهر أن الأمر ليسكذلك و لعل ما ادعيتموه من وجود بعض تلكالأشياء في الغراب إنما نشأ عن ظن أو توهمو أما ما يفهم من ظاهر عبارة الشرائع من أنالاعتماد على هذه الثلاثة إنما هو بالنسبةإلى ما لم ينص على تحريمه من الطائرالمجهول، و أما ما نص على تحريمه فلا عبرةبوجود شيء من هذه الثلاثة فيه المؤذن ذلكبتحريمه مع وجود شيء منها فيه فالظاهربعده و توهم فهم هذا المعنى من موثقة سماعةو كذا رواية ابن أبي يعفور المتقدمتين فيسابق هذه المسألة بعيد فإن غاية ما يدلانهو أنه مع عدم إمكان الاستعلام بالعلاماتالظاهرة في حال الحياة كالطيران مثلا يرجعإلى العلامات الباطنة من القانصة والحوصلة بعد الذبح و الله سبحانه العالمبحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالمحلاله و حرامه.
المسألة الثانية عشرة: في الزهر و هو نوعمن أنواع السمّ يصطاد به السمك؟
قال سلمه الله تعالى: ما يقول شيخنا فيالزهر و هو نوع من أنواع السم يصطاد بهالسمك بحيث يلقى في شيء يأكله السمك ويقذف في الشطوط و الأنهار و الأهوار والأبحار فإذا أكله السمك خرج على وجهالماء دائخا و له دوران و إذا لم يحصل له منيصيده مات و طفى على وجه الماء و ربما تذهبالسمكة التي تأكل من هذا الزهر ميلا أوأكثر عن المحل الذي قذف فيه ذلك الشيء هليكون ذلك الشيء آلة للصيد فيحرم على منصاده غير قاذفه أم يكون الناس فيه شرع لأنهألقاه في مكان لا يمكن ضبطه له لأن السمكةربما ذهبت عن موضع