بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حتّى يصدق عليه عرفاً انّه مكار مثلًا أوملّاح فيلحقه بعد ذلك وجوب الإتمام إشكالو لعلّ الأقرب الثاني للتعليل الذي تقدّمفي الأخبار من أنّه عملهم و لا يصدق كونهعملهم إلّا بالتكرّر فيه. و أمّا ما نقلتموه عن الشيخ المشار إليهمن الحكم بوجوب الإتمام أقاموا عند أهلهمأم غير أهلهم أم لا يقيمون إنّما يتمّبناءً على طرح الأخبار المتقدّمة في سابقهذه المسألة المستدلّ بها على انقطاعالتمام بالنسبة إلى المكاري بالإقامةعشرة في بلده أو البلد الذي يذهب إليهبناءً على ما قدّمنا فيها من الإشكال أويكون مراد الشيخ المزبور فيما نقلتموه عنهبالنسبة إلى الملّاح خاصّة دون المكاري وإن كان خلاف ظاهر كلامهم حيث انّ موردالروايات المكاري خاصّة و إن كان ظاهركلام الأصحاب العموم فهو بالنظر إلىالروايات خص الحكم بالمكاري و منع منإجرائه على الملاليح و غيرهم و هو جيّدوقوفاً على مقتضى النصّ، إلّا أنّك قدعرفت ما في ذلك النص. و ثانيهما: قولكم و للملاليح حالة أُخرىإلى آخر الكلام فإنّه غير خال من الإجمال والإبهام و عدم وضوح ما هو المقصود لكم والمرام. و كيف كان فتحقيق الكلام في المقام انّالظاهر انّ الملّاح الذي ورد في الأخبارانّه يجب عليه التمام لا يشترط فيه دوامجرّه للسفينة بحيث لا يركب فيها بالكلّيةبل هو الذي يجرّ بها في الوقت الذي يتوقّفالسير عليه، و حينئذ فلا ينافي ذلك ركوبهمفيها في الوقت الذي لا يحتاج إلى جرّهم لهاو لا يخرجون بذلك عن الاسم المذكور لأنّمبني التسمية جرت على ما هو الأغلب والأكثر و هو جرّها في أغلب الأوقات حتىأنّه لو اتّفق في بعض الأسفار ركوبهم فيالسفينة من أوّل خروجهم إلى منتهى مقدمهملعدم الحاجة إلى جرّها فالظاهر انّه لايوجب زوال الاسم عنهم من حيث كون ذلك منأفراد الندرة و خلاف الغالب في جميعالأوقات و الأزمان، و حينئذ فمتى كان اسمالملّاح باقياً تعلّق به حكم الإتمامللصلاة و وجوب الصيام على أنّ الظاهر انّهلا يختصّ بالذي يجرّها بالحبال بل كلّ منله مدخل في إجرائها كالجالس فيها يديرهايمنة و يسرة و الذين يصنعون الشراع عليها ونحو ذلك من الأسباب الذي يتوقّف عليها